الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 أغسطس 2023

الطعن 319 لسنة 54 ق جلسة 31 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 44 ص 183

جلسة 31 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.

----------------

(44)
الطعن رقم 319 لسنة 54 القضائية

استئناف "نطاق الاستئناف". محكمة الموضوع "مدى التزامها بالرد على دفاع الخصوم". دعوى "الدفاع في الدعوى".
المحكمة الاستئنافية. سلطتها في مراقبة الحكم المستأنف. التزامها ببحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية. إقامة الحكم قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على مجرد الإشارة إلى ما ورد بمدونات حكم محكمة أول درجة من اطلاع على تقرير الخبير وعلى مستندات المطعون ضده. إخلال بحق الدفاع. علة ذلك.

-------------------
المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية، فلا ينبغي أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة. وإذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه مستأجر للأرض محل النزاع التي تزرع بالمحصولات الحقلية وأنه لا يغير من هذا ولا يضفي على تلك الأرض كلها وصف الحديقة مجرد وجود بعض الأشجار المثمرة بجزء ضئيل من مساحتها، واستدل على ذلك بما ورد في تقرير خبير إثبات الحالة وبتحقيقات شكوى إدارية وبمحررات صادرة من مالك الأرض الذي تعاقد معه وجميعها مستندات مقدمة لتلك المحكمة وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف على مجرد القول بأن "الثابت من مدونات حكم محكمة أول درجة أنه قد جاء بتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 525 سنة 1975 مدني طهطا.... كما جاء في حافظة المطعون ضده المقدمة لمحكمة طهطا مستنداً مؤرخاً 21/ 7/ 1972" ما يدل على أنه قد أخذ ما ورد بمدونات الحكم المستأنف حجة مسلمة فتخلى عن القيام بنظر وبحث حجج الطاعن وحجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لأدلة الخصوم بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الفريق الأول من المطعون ضدهم ومورث المطعون ضدهما الثاني والثالث أقاموا الدعوى رقم 1022 سنة 1975 مدني طهطا التي أحيلت إلى محكمة سوهاج الكلية وقيدت برقم 997 سنة 1976، على الطاعن طالبين إنهاء العقد المؤرخ 1/ 6/ 1958 المتضمن شراءه ثمار الحديقة المبينة بالصحيفة وبتسليمها إليهم. وقالوا بياناً لها إن الطاعن اشترى ثمار هذه الحديقة من المالك السابق بموجب ذلك العقد لمدة سنة، وإن هذه العلاقة ظلت تتجدد سنوياً وإنهم اشتروا الحديقة وتحول لهم عقد بيع الثمار المذكور، ولما لم يرغبوا في استمراره فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بطلباتهم. بتاريخ 25/ 11/ 1976 قضت لهم المحكمة بطلباتهم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - بالاستئناف رقم 297 سنة 51 ق طالباً إلغاءه ورفض الدعوى. بتاريخ 6/ 4/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم بالتسليم. طعن المطعون ضدهم في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 873 سنة 47 ق الذي قضي فيه بنقض الحكم وإذ أحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف التي قضت فيها من جديد بتاريخ 10/ 12/ 1983 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الأسباب الثلاثة الأولى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بأن حقيقة العلاقة بينه وبين مالكي الأرض محل النزاع هي علاقة إيجارية عادية لأرض زراعية مساحتها 2 ف و10 ط و8 س وأنه لا يغير من طبيعة هذه العلاقة أن جزءاً ضئيلاً من هذه المساحة لا يجاوز ثلاثة قراريط به نخيل وبعض أشجار الفواكه في حين تستغل باقي المساحة بزراعة المحصولات العادية، وكان مما استدل به على ذلك بمدونات وردت بتقرير خبير إثبات الحالة في الدعوى رقم 525 سنة 1975 م طهطا وبتحقيقات الشكوى رقم 3070 سنة 1974 إداري طهطا وبالإقرار المؤرخ 31/ 3/ 1966 الصادر من المالك السابق المقدمة جميعها بملف الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يورد ذكراً لها مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية لتقول كلمتها هي فيها ولا ينبغي أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه مستأجر للأرض محل النزاع التي تزرع بالمحصولات الحقلية وأنه لا يغير من هذا ولا يضفي على تلك الأرض كلها وصف الحديقة مجرد وجود بعض الأشجار المثمرة بجزء ضئيل من مساحتها واستدل على ذلك بما ورد في تقرير خبير إثبات الحالة وبتحقيقات شكوى إدارية وبمحررات صادرة من مالك الأرض الذي تعاقد معه وجميعها مستندات مقدمة لتلك المحكمة وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف على مجرد القول بأن "الثابت من مدونات حكم محكمة أول درجة أنه قد جاء بتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 525 سنة 1975 مدني طهطا.... كما جاء في حافظة المطعون ضده المقدمة لمحكمة طهطا مستنداً مؤرخاً 21/ 7/ 1972..." مما يدل على أنه قد أخذ ما ورد بمدونات الحكم المستأنف حجة مسلمة فتخلى عن القيام بنظر وبحث حجج الطاعن وحجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لأدلة الخصوم مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق