الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 أغسطس 2023

الطعن 2071 لسنة 51 ق جلسة 7 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 52 ص 228

جلسة 7 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمود نبيل البناوي، محمد بهاء الدين باشات وريمون فهيم إسكندر.

------------------

(52)
الطعن رقم 2071 لسنة 51 القضائية

حكم "عيوب التدليل: التناقض. تنفيذ عقاري" "الاعتراض على قائمة شروط البيع".
اعتراض المدين - الطاعن - على قائمة شروط البيع مدعياً الوفاء بجزء من الدين. تأييد الحكم المستأنف برفض الاعتراض والاستمرار في التنفيذ استناداً إلى تقرير الخبير الذي أثبت أن دين الطاعن يقل عن الدين المنفذ به. تناقض

----------------
لما كان الثابت أن التنفيذ يجرى اقتضاء لدين مقداره 35980 ج وتوابعه وأن الطاعن قد نازع في مقدار هذا الدين مدعياً الوفاء بجزء منه، وكان الثابت بتقرير الخبير الذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه وأحال إلى نتيجته أنه قد خلص إلى أن الطاعن قد وفى قدراً من الدين ولم يعد مديناً للطعون ضدها إلا في مبلغ 31151 ج و11 م من الدين المنفذ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاد وأيد الحكم المستأنف الذي كان قد قضى برفض اعتراض الطاعن وبالاستمرار في التنفيذ اقتضاء للدين كله، يكون معيباً بالتناقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة النيل للزيوت والصابون - المطعون ضدها الأولى - باشرت بالقضية رقم 362 سنة 1976 مدني بيوع حلوان إجراءات التنفيذ العقاري بالحجز على المنزل المملوك للطاعن والمرهون لها منه بموجب عقد رهن رسمي استيفاء للدين المضمون بالرهن ومقداره 35980 ج وتوابعه، اعترض الطاعن على قائمة شروط البيع بتقرير طالباً الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ واحتياطياً بإيقاف إجراءات التنفيذ حتى الفصل في دعوى بطلان عقد الرهن ودعوى الحساب اللتين أقامهما على المطعون ضدها الأولى ومن باب الاحتياط الكلي بإيقاف الإجراءات حتى سداد الدين بالوسيلة المحددة بعقد الصلح والمقاولة المؤرخ 1/ 11/ 1972، وقال بياناً لاعتراضه إنه اتفق مع المطعون ضدها الأولى بموجب العقد المؤرخ 1/ 11/ 1972 على سداد الدين بخصم نسبة مما يستحق له في ذمتها من أجور عن عمليات النقل النهري التي التزمت بإسنادها إليه وحده ولكنها استغلت جهله القراءة والكتابة وأضافت في عقد الرهن أحقيتها في استيفاء الدين نقداً وأن المطعون ضدها الأولى لم تستنزل من الدين المنفذ به مبلغ 17000 ج خصمتها من الأجور المستحقة له، وإذ كان بإمكانه سداد الدين كله خلال سنة واحدة خصماً من أجور النقل فقد أقام الاعتراض ليحكم له بطلباته. بتاريخ 26/ 12/ 1976 قضت المحكمة برفض الاعتراض والاستمرار في إجراءات التنفيذ. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 217 س 94 ق طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 28/ 5/ 1981 بتأييد الحكم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه التناقض وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتمد تقرير الخبير الذي انتهى إلى أنه مدين للمطعون ضدها الأولى بمبلغ 31150 ج و11 م من الدين الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له، وإذ قضى الحكم برفض اعتراضه والاستمرار في التنفيذ اقتضاء للدين المحجوز من أجله رغم أنه يختلف مع ما انتهى إليه الخبير في تقريره يكون معيباً بالتناقض.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت أن التنفيذ يجرى اقتضاء لدين مقداره 35980 ج وتوابعه وأن الطاعن قد نازع في مقدار هذا الدين مدعياً الوفاء بجزء منه، وكان الثابت بتقرير الخبير الذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه وأحال إلى نتيجته أنه قد خلص إلى أن الطاعن قد وفى قدراً من الدين ولم يعد مديناً للمطعون ضدها الأولى إلا في مبلغ 31151 ج و11 م من الدين المنفذ به، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاد وأيد الحكم المستأنف الذي كان قد قضى برفض اعتراض الطاعن وبالاستمرار في التنفيذ اقتضاء للدين كله يكون معيباً بالتناقض مما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق