جلسة 19 من يناير سنة 1981
برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور مصطفى كيرة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.
--------------
(46)
الطعن رقم 258 لسنة 44 القضائية
ضرائب "الخطأ في قرار الربط".
قرار الربط الضريبة. انطواؤه على خطأ مادي أو خطأ في تطبيق القانون. أثره. عدم اكتسابه حجية بفوات ميعاد الطعن. جواز تدارك الخطأ. للممول استرداد ما دفعه بغير حق وللمصلحة المطالبة بما هو مستحق. شرطه. ألا يكون الحق قد سقط بالتقادم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر: والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب جرجا قدرت صافي تركة المرحوم...... - مورث المطعون ضدهم - بمبلغ 2200 ج بما فيه نصيبه في تركتي والديه وقدره 1/ 11 وإذ أخطر الورثة بهذا التقدير واعترضوا عليه أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن بأسيوط فأصدرت في 26 سبتمبر سنة 1967 قرارها في الطعن رقم 209 لسنة 1966 جرجا بتخفيض تقدير التركة إلى مبلغ 1946 ج و980 مليماً. وفي 18 سبتمبر سنة 1969 أخطرت المأمورية الورثة بأنها قدرت تركة مورثهم بمبلغ 3698 ج و793 مليماً، استناداً إلى ما يثبت لديها من أن حقيقة نصيب المورث من تركة والديه 2/ 12 وليس 1/ 11 حسبما كان مقدراً في الإخطار الأول، وإذ اعترضوا على هذا التقدير أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن، وأصدرت في 8 نوفمبر سنة 1971 قرارها في الطعن رقم 74 لسنة 1971 جرجا بتقدير التركة بذات القيمة، فلم يرتضوا هذا القرار وطعنوا فيه بالدعوى رقم 2 لسنة 1972 تجاري كلي، وبتاريخ 15 أبريل سنة 1972 قضت محكمة سوهاج الابتدائية بإلغاء القرار المطعون فيه، والربط الحاصل بموجبه لتقدير عناصر تركة مورثهم. استأنفت الطاعنة - مصلحة الضرائب - هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 47 ق سوهاج، وبتاريخ 13 يناير سنة 1974 قضت محكمة استئناف أسيوط برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. "طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة, فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن دين الضريبة مفروض بحكم القانون ويتحقق بمجرد توافر الواقعة المنشئة له، وقرار ربط الضريبة لا يفرض هذا الدين، إنما يحدده فقط على النحو الذي أوجبه القانون، ولمصلحة الضرائب الحق في تصحيح هذا القرار وتحديد دين الضريبة حسبما فرضه القانون، حتى بعد صيرورة قرار الربط نهائياً، ما لم يكن الحق قد سقط بالتقادم. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة وبإلغاء قرار لجنة الطعن، والربط الحاصل بموجبه لتقدير عناصر تركة مورث المطعون ضدهم، فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول، وإنما تحددها القوانين التي ترفضها، وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها سواء من الممول أو من مصلحة الضرائب، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق ولمصلحة الضرائب أن تطالب بما هو مستحق زيادة على, ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم. ومؤدى هذا أن قرار ربط الضريبة لا يتحصن بفوات ميعاد الطعن فيه إذ انطوى على خطأ مادي أو خطأ في تطبيق القانون, ولا يكتسب حجية تمنع من إجراء تصحيح هذا الخطأ، وكان ما أجرته مصلحة الضرائب من إضافة ما لم يحتسب خطأ إلى أصول تركة مورث المطعون ضدهم لا يعدو أن يكون تصحيحاً لخطأ وقعت فيه مما تملكه ما دام ذات الحق لم يسقط بالتقادم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الثاني من وجهي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف، ورفض دعوى المطعون ضدهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق