جلسة 10 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر، عبد المنعم بركة وعبد الفتاح عوض.
-----------------
(53)
الطعن رقم 523 لسنة 53 القضائية
عمل "العاملون بالاتحاد التعاوني الزراعي"، "تسوية" "تعيين".
حظر سبق العاملين بالاتحاد التعاوني الزراعي لزملائهم في الفئة والأقدمية بالجهات التي عينوا بها بعد حل الاتحاد. عدم تحقق زمالتهم لنظرائهم المتساويين معهم في المؤهل الدراسي من العاملين بهذه الجهات إلا من وقت هذا التعيين. المقصود بالزميل. القانون 42 لسنة 1978.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 6580 سنة 1981 مدني كلي المنصورة على البنك الطاعن طالباً الحكم بأحقيته للفئة المالية السابعة اعتباراً من 1/ 10/ 1977 بمرتب قدره عشرون جنيهاً يرتفع إلى ثلاثين جنيهاً من 1/ 7/ 1978 مع إلزام الطاعن أن يدفع له 280 جنيهاً قيمة فروق الأجر المستحق له. وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الاتحاد التعاوني في 15/ 9/ 1972 بمؤهل متوسط، وبعد حل هذا الاتحاد وتصفيته نقل إلى البنك الطاعن الذي وضعه على الفئة الثامنة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1978 فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 2/ 2/ 1982 بأحقية المطعون ضده للفئة المالية السابعة اعتباراً من 1/ 1/ 1978 بمرتب قدره عشرون جنيهاً يرتفع إلى ثلاثين جنيهاً من 1/ 7/ 1978 وبإلزام الطاعن أن يؤدي إليه 239 ج و425 م قيمة الفروق المالية المستحقة عن المدة من 1/ 4/ 1979 حتى آخر أكتوبر سنة 1980. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 248 سنة 34 قضائية المنصورة. وبتاريخ 8/ 1/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 1978 تحظر في فقرتها الأخيرة أن يترتب على تطبيق قواعد التسويات الواردة فيها أن يسبق العامل زملاءه في الجهة المعين بها سواء من حيث الفئة أو ترتيب الأقدمية، والمقصود بالزميل في هذا الشأن هو زميل التخرج المعين بمعرفة القوى العاملة، وقد عين زملاء المطعون ضده بهذا المعنى لدى البنك الطاعن في 1/ 6/ 1974 ولم يرق أي منهم إلى الفئة السابعة في 1/ 1/ 1978 لعدم استكمالهم المدة اللازمة للترقية إليها. وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ضده لهذه الفئة من هذا التاريخ استناداً إلى أن القانون سالف الذكر منحه ميزة احتساب ثلاثة أرباع المدة من تاريخ التخرج حتى تاريخ التعيين مما ترتب عليه أن سبق زملاءه المعينين بالبنك بعد تاريخ التحاقه بالعمل لدى الاتحاد، ولم يرد الحكم على دفاع الطاعن بشأن عدم استكمال المطعون ضده للمدة اللازمة للترقية بالنظر إلى حالة زملائه على ما سبق بيانه فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وعابه القصور في التسبيب.
وحيث إنه لما كان القانون رقم 42 لسنة 1978 بتعيين العاملين بالاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وفروعه والاتحادات الإقليمية بوزارة الزراعة ووحدات القطاع الزراعي أو أي جهة أخرى وتسوية أوضاعهم قد نص في المادة الأولى منه على أن "يعين العاملون الموجودون - في تاريخ نفاذ هذا القانون - بخدمة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وفروعه بالأقاليم والاتحادات الإقليمية في وزارة الزراعة والهيئات والوحدات التابعة لها أو أي جهة أخرى وذلك من تاريخ التحاقهم بالاتحادات المذكورة متى كانوا مستوفين للشروط العامة للتوظف المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 حسب الأحوال وذلك فيما عدا شرط اللياقة الصحية". ونصت المادة الثانية على أن "تسوى أوضاع العاملين المشار إليهم في المادة السابقة وفقاً للقواعد الآتية: 1 - يعين حملة المؤهلات الدراسية في الفئات المالية المقررة لمؤهلات بالجهات التي يتم تعيينهم فيها وتحدد أقدمياتهم بواقع 3/ 4 المدة من تاريخ تخرجهم حتى تاريخ التحاقهم بالاتحادات سالفة الذكر 2 - ....... 3 -...... - 4 - يرقى من يستوفى من العاملين المشار إليهم في الفقرات السابقة حتى 31 ديسمبر سنة 1977 إحدى المدد الكلية المنصوص عليها في الجدول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له إلى الفئات الأعلى طبقاً لهذه الجداول وتعتبر أقدمية العامل في الفئة المرقى إليها اعتباراً من أول يناير 178.... ولا يجوز أن يترتب على تطبيق القواعد السابقة حصول العامل على فئة أعلى من الفئة الثالثة (684 - 1440) أو أن يسبق زملاءه في الجهة التي يعين بها سواء من حيث الفئة أو ترتيب الأقدمية". وكان مفاد ذلك أن المشرع في المادة الأولى من هذا القانون أرجع تاريخ تعيين العاملين الخاضعين لأحكامه في الجهات التي يعينون بها إلى تاريخ التحاقهم بخدمة الاتحاد التعاوني، ثم وضع في المادة الثانية قواعد خاصة لتسوية أوضاع هؤلاء العاملين بالنسبة للفئات المالية التي يعينون فيها وأقدمياتهم بها وترقياتهم إلى الفئات الأعلى بموجب القوانين التي أشار إليها، إلا أنه لم يشأ تطبيق هذه القواعد على إطلاقها حتى لا يصيب الضرر نظراءهم في الجهات التي يعينون بها فجاء في الفقرة الأخيرة من هذه المادة بقيد حظر بموجبه أن يترتب على تطبيقها سبق العامل لزملائه في الجهة التي يعين بها سواء من حيث الفئة أو ترتيب الأقدمية، وإذ كان المركز القانوني للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون لا ينشأ لهم في الجهات التي يعينون بها إلا من تاريخ التعيين الذي حدده القانون فإن زمالتهم لنظرائهم المتساويين معهم في المؤهل الدراسي من العاملين في هذه الجهات لا تتحقق إلا من وقت هذا التعيين، ومن ثم فإن الزميل الذي قصد إليه المشرع في الفقرة الأخيرة من تلك المادة هو من عين في تاريخ يتفق وتعيين نظيره المتساوي معه في المؤهل بخدمة الاتحاد التعاوني - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده للفئة المالية السابعة اعتباراً من 1/ 1/ 1978 تأسيساً على أن القانون رقم 42 لسنة 1978 سالف الذكر قد منحه ميزة احتساب ثلاثة أرباع المدة من تاريخ التخرج حتى تاريخ التعيين بالاتحاد التعاوني مما يترتب عليه أن يسبق زملاءه المعينين بالبنك بعد تاريخ التحاقه بهذا الاتحاد، وتحجب الحكم بذلك عن بحث ما إذا كان زملاء المطعون ضده لدى الطاعن والمعينين معه في تاريخ تعيينه بالاتحاد التعاوني قد رقوا إلى تلك الفئة في التاريخ المذكور حتى يتسنى إعمال الفقرة الأخيرة من المادة الثانية للقانون المطبق على واقعة الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق