الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 أغسطس 2023

الطعن 233 لسنة 50 ق جلسة 31 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 46 ص 194

جلسة 31 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، ومحمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.

---------------

(46)
الطعن رقم 233 لسنة 50 القضائية

(1، 2) التماس إعادة النظر. حكم "الطعن فيه". استئناف "الأحكام الجائز استئنافها".
(1) الحكم الصادر في الالتماس. جواز الطعن فيه طبقاً لقواعد الطعن السارية في شأن الحكم المطعون فيه بالالتماس. الاستثناء. م 247 مرافعات.
(2) الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في نطاق اختصاصها الابتدائي. قابل للطعن فيه بطريق الاستئناف. صيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه. لا يحول دون التماس إعادة النظر فيه بمقتضى البند الثامن من المادة 241 مرافعات طالما أن الطاعن لم يكن مختصماً فيه. أثره. جواز الطعن في الحكم الصادر في الالتماس بطريق الاستئناف.

------------------
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن قواعد الطعن في الأحكام التي تسري على الحكم المطعون فيه بالتماس إعادة النظر تسري أيضاً على الحكم الذي يصدر في الالتماس المرفوع عنه، ومن ثم يكون هذا الحكم الأخير قابلاً للطعن فيه بذات الطرق التي يجوز الطعن بها على الحكم محل الالتماس، ولا يستثنى من ذلك إلا ما نصت عليه المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس لا يجوز الطعن في أيهما بطريق الالتماس.
2 - متى كان الحكم... قابلاً للاستئناف أصلاً لصدوره من محكمة كلية بوصفها محكمة أول درجة وفي نطاق اختصاصها الابتدائي، فإن عدم استنفاد... المحكوم عليه طريق الطعن العادي فيه بالاستئناف حتى صار نهائياً، لا يحول بين الطاعن وبين الطعن عليه بطريق التماس إعادة النظر بمقتضى البند الثامن من المادة 241 من قانون المرافعات طالما لم يكن مختصماً في تلك الدعوى، ويكون الحكم الصادر في هذا الالتماس - شأنه شأن الحكم محل الالتماس - قابلاً للطعن بطريق الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2954 سنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم من الثانية إلى الأخير ومورث المطعون ضدهم الأول طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 12/ 1971 الصادر من هذا الأخير متضمناً بيعه للطاعن قطعة الأرض محل النزاع، وقال بياناً لها إنه اشترى هذه الأرض من مورث المطعون ضدهم الأول الذي كان قد اشتراها بدوره بعقد مؤرخ 26/ 1/ 1971 من المطعون ضدها الثانية. وإذ دفعت هذه الأخيرة الدعوى بأن عقد البيع الصادر منها لهذا البائع قضي انتهائياً بفسخه في الدعوى رقم 2291 سنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة، فقد طعن فيه الطاعن بطريق التماس إعادة النظر رقم 3183 سنة 1973 م ك جنوب القاهرة مختصماً فيه المطعون ضدهما الثانية والثالثة ومورث المطعون ضدهم الأول طالباً إلغاء حكم الفسخ المذكور على سند من أنه قد صدر نتيجة الغش والتواطؤ بين طرفيه إضراراً به هو بوصفه مشترياً من المحكوم عليه فيه الأمر الذي يجيز له رفع الالتماس عملاً بالبند الثامن من المادة 241 من قانون المرافعات. بتاريخ 19/ 2/ 1976 قضت المحكمة بعدم قبول الالتماس. استأنف الطاعن عن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1452 سنة 93 ق طالباً إلغاؤه والحكم له بطلباته. بتاريخ 3/ 12/ 1979 قضت المحكمة بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في التماس إعادة النظر. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن أمين عام الشهر العقاري بصفته (المطعون ضده الرابع) لم يكن من بين خصوم الحكم المطعون فيه الصادر في التماس إعادة النظر فمن ثم يكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.
وحيث إن الطعن - بالنسبة لباقي الخصوم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة أول درجة يكون قابلاً للطعن فيه بطريق الاستئناف طبقاً للقواعد العامة ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم صادراً في التماس إعادة النظر، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الأحكام التي تصدر في التماس إعادة النظر لا يجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف وقضى بعدم جواز استئناف الطاعن، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قواعد الطعن في الأحكام التي تسري على الحكم المطعون فيه بالتماس إعادة النظر تسري أيضاً على الحكم الذي يصدر في الالتماس المرفوع عنه، ومن ثم يكون هذا الحكم الأخير قابلاً للطعن فيه بذات الطرق التي يجوز الطعن بها على الحكم محل الالتماس، ولا يستثنى من ذلك إلا ما نصت عليه المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس لا يجوز الطعن في أيهما بطريق الالتماس. وكان الحكم الذي قضى بفسخ الدعوى قد شراء البائع للطاعن قابلاً للاستئناف أصلاً لصدوره من محكمة كلية بوصفها محكمة أول درجة وفي نطاق اختصاصها الابتدائي، فإن عدم استنفاد هذا المحكوم عليه طريق الطعن العادي فيه بالاستئناف حتى صار نهائياً، لا يحول بين الطاعن وبين الطعن عليه بطريق التماس إعادة النظر بمقتضى البند الثامن من المادة 241 من قانون المرافعات طالما لم يكن مختصماً في تلك الدعوى ويكون الحكم الصادر في هذا الالتماس - شأنه شأن الحكم محل الالتماس - قابلاً للطعن بطريق الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر بعدم قبول التماس الطاعن، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق