الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 أغسطس 2023

الطعن 1257 لسنة 47 ق جلسة 14 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 41 ص 203

جلسة 14 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد الخولي، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد، علي عمرو، علي الجمل.

-----------------

(41)
الطعن رقم 1257 لسنة 47 القضائية

اختصاص. إصلاح زراعي "لجان الفصل في المنازعات الزراعية". استئناف.
المنازعات الزراعية. اختصاص المحاكم الجزئية بنظرها. جواز استئناف أحكامها أمام المحاكم الابتدائية. ق 67 لسنة 1975. مؤدى ذلك. الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. انتهائي. عدم جواز الطعن فيه بالاستئناف.

--------------------
المشرع بإصداره القانون رقم 67 لسنة 1975 الذي ألغى القانون رقم 54 لسنة 1966 أناط بالمحاكم الجزئية المختصة الفصل في المنازعات الزراعية التي كانت من اختصاص لجان الفصل في المنازعات الزراعية، كما أجاز استئناف أحكام المحاكم الجزئية الصادرة في هذا الشأن إلى المحاكم الابتدائية والتي كانت من قبل من اختصاص اللجان الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية، كما وضع المشرع حكماً وقتياً بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام اللجان سالفة الذكر بدرجتيها في تاريخ العمل بهذا القانون فقرر بإحالة ما كان منظوراً منها أمام لجنة القرية إلى المحكمة الجزئية، وما كان منظوراً أمام اللجنة الاستئنافية إلى المحكمة الابتدائية. ويكون لازم ذلك أن الحكم الذي يصدر في منازعة زراعية من المحكمة الابتدائية المنعقدة بهيئة استئنافية هو حكم انتهائي غير جائز استئنافه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بقرية سلمنت مركز بلبيس محافظة الشرقية قال فيه إن المطعون ضدها تستأجر منه أرضاً زراعية مساحتها فدان و12 قيراط موضحة الحدود والمعالم بالطلب وقد تأخرت في الوفاء بأجرة سنتي 1973، 1974 فضلاً عن أنها اشتركت فيها كلاً من...... و......، في زراعة تلك الأرض، وانتهى الطاعن إلى طلب طرد المطعون ضدها وشريكيها سالفي الذكر من الأرض المؤجرة. وبتاريخ 28 يونيه سنة 1975 قررت اللجنة فسخ عقد الإيجار وطرد المطعون ضدها وشريكيها منها. تظلمت المطعون ضدها من هذا القرار أمام اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية، وبتاريخ 20 مارس سنة 1976 قررت اللجنة المذكورة إحالة التظلم إلى محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية لاختصاصها به طبقاً لأحكام القانون رقم 67 سنة 1975 وقيد الطعن أمامها برقم 398 سنة 1976 مدني مستأنف الزقازيق. وبتاريخ 24 يناير سنة 1977 قضت تلك المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 102 سنة 20 ق ودفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على نهائية الحكم المستأنف طبقاً لأحكام القانون رقم 67 سنة 1975, وبتاريخ 5 يونيه سنة 1977 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة المطعون فيه ورفض طلبات المستأنف عليه (الطاعن). طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه اعتبر الحكم الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية حكماً صادراً في خصومة مبتدأة وبالتالي يجوز استئنافه أمام محكمة الاستئناف، في حين أن مفاد نص المادتين 39 مكرراً, 39 مكرر "أ" المضافتين إلى المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي بالمادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1975 أن تحل المحكمة الجزئية محل لجنة الفصل في المنازعات الزراعية فيما كانت تختص بنظره من المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية، وأن تختص المحكمة الابتدائية بنظر استئناف ما يصدر من أحكام من المحكمة الجزئية في هذه المنازعات. كما تضمنت المادة الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 1975 حكماً وقتياً بالنسبة للمنازعات التي كانت منظورة وقت العمل بهذا القانون فقررت بإحالة المنازعات التي كانت منظورة منها أمام لجان الفصل في المنازعات الزراعية إلى المحاكم الجزئية المختصة وإحالة التظلمات المنظورة أمام اللجان الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية إلى المحاكم الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية، ومن ثم فإن الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية تنفيذاً لهذه الإحالة يكون حكماً استئنافياً انتهائياً لا يجوز استئنافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القانون رقم 54 سنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية قد أوجب تشكيل لجنة في كل قرية تسمى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية للفصل في هذه المنازعات، وأجاز التظلم من قرارات تلك اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل بدائرة كل مركز أطلق عليها اسم اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية، ثم صدر القانون رقم 67 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجري الأراضي الزراعية ومالكيها، ونص في المادة الثانية منه على أن تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي مادتان جديدتان برقم 39 مكرراً و39 مكرراً "أ"، تنص المادة الأولى على أن "تختص المحكمة الجزئية - أياً كانت قيمة الدعوى - بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها....."، وتنص الثانية على أن "يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية المختصة طبقاً لأحكام المادة السابقة - أياً كانت قيمة الدعوى - وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم أمام المحكمة الابتدائية المختصة.". كما نص في مادته الثالثة على أن: "تحال إلى المحكمة الجزئية المختصة جميع المنازعات المنظورة في تاريخ العمل بهذا القانون أمام لجان الفصل في المنازعات الزراعية المنشأة بالقانون رقم 54 سنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية. كما تحال إلى المحاكم الابتدائية المختصة التظلمات من قرارات اللجان المذكورة والمنظورة أمام اللجان الاستئنافية المنصوص عليها في القانون رقم 54 لسنة 1966 المشار إليه..."، ومن ثم فإن المشرع بإصداره القانون رقم 67 لسنة 1975 الذي ألغى القانون رقم 54 لسنة 1966 قد أناط بالمحاكم الجزئية المختصة الفصل في المنازعات الزراعية التي كانت من اختصاصات لجان الفصل في المنازعات الزراعية، كما أجاز استئناف أحكام المحاكم الجزئية الصادرة في هذا الشأن إلى المحاكم الابتدائية والتي كانت من قبل من اختصاص اللجان الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية، كما وضع المشرع حكماً وقتياً بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام اللجان سالفة الذكر بدرجتيها في تاريخ العمل بهذا القانون, فقرر إحالة ما كان منظوراً منها أمام لجنة القرية إلى المحكمة الجزئية، وما كان منظوراً أمام اللجنة الاستئنافية إلى المحكمة الابتدائية, ويكون لازم ذلك أن الحكم الذي يصدر في منازعة زراعية من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية هو حكم انتهائي غير جائز استئنافه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر عندما جرى في قضائه على جواز استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية عن حكم صادر في منازعة زراعية، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 398 لسنة 1967 مستأنف الزقازيق هو حكم نهائي، ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم الصادر في الاستئناف رقم 102 سنة 20 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" والحكم بعدم جواز الاستئناف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق