الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023

الطعن 1961 لسنة 49 ق جلسة 11 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 31 ص 153

جلسة 11 من يناير سنة 1981 (عمال)

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله, إبراهيم فراج، محمد راسم، محمود مصطفى سالم.

----------------

(31)
الطعن رقم 1961 لسنة 49 القضائية

عمل "ترقية العاملين بشركات القطاع العام".
العاملون بشركات القطاع العام. استدعاؤهم للخدمة كضباط احتياط. وجوب الاعتداد بالتقارير التي تعدها القوات المسلحة عنهم في شأن تقدير كفايتهم عند النظر في ترقيتهم. ثبوت تساوي المستدعي مع زملائه في درجة الكفاية. أحقيته في الترقية بالاختيار بالأفضلية عليهم. القانون رقم 132 لسنة 1964، والقانون رقم 19 لسنة 1965.

-----------------
مؤدى نص المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة - بعد تعديلها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 ثم بالقانون رقم 19 لسنة 1965 - بطريق اللزوم والاقتضاء أنه ينبغي الاعتداد بالتقارير الدورية التي تعدها القوات المسلحة عن الضباط الاحتياط عند إجراء حركات الترقيات بشركات القطاع العام التي عملوا بها قبل استدعائهم للخدمة بالاحتياط، لأن إطراح هذه التقارير ينأى بهم عن الضمانات التي حرص المشرع على توفيرها لهم في هذا الخصوص وكشف عنها في المذكرتين الإيضاحيتين للقانونين رقمي 132 لسنة 1964 و19 لسنة 1965 ويجعلهم في مركز أسوأ مما كانوا عليه في وظائفهم المدنية قبل ذلك الاستدعاء مما يعطل إعمال نص المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 ويهدر الحكمة التي تغياها المشرع بهذا النص ويخل بتكافؤ الفرص بينهم وبين المرشحين للترقية بالاختيار من غير الضباط الاحتياط بحرمانهم من معيار رئيسي في هذه الترقية وهو التقارير، سيما أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1961 لم ينص على عدم الاعتداد بالتقارير المنوه عنها. لما كان ذلك وكانت المادة الثامنة من هذا القرار بقانون تنص على أن ".... تكون الترقية إلى وظائف المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية... ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين"، ولما كان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه ينبئ عن أن المطعون ضده الذي يعمل بقسم الأمن لدى الشركة الطاعنة استدعى للخدمة العسكرية ضمن الضباط الاحتياط في 22 من نوفمبر سنة 1971 واستمر في هذه الخدمة حتى سنوات تالية لتاريخ حركة الترقيات موضوع التداعي في 31 من ديسمبر سنة 1976 وأن كفايته عن كل عام من عامي 1975 و1976 السابقتين على هذه الحركة قدرت بدرجة ممتاز في تقريرين صادرين من القوات المسلحة وأن زميله المقارن به الذي يعمل في ذات القسم حصل في هذين العامين على تقديرين من الشركة الطاعنة قدرت كفايته في كل منهما بدرجة ممتاز، فإن المطعون ضده يكون قد تساوى مع زميله المقارن به في درجة الكفاية، وتكون بالتالي الأفضلية عند الترقية بالاختيار إلى الفئة المالية الرابعة - وهي من فئات المستوى الأول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 235 سنة 1977 عمال كلي طنطا على الطاعنة - شركة الدلتا للغزل والنسيج - بطلب أحقيته للترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال بياناً للدعوى أنه يعمل بقسم الأمن لدى هذه الشركة التي رقت في التاريخ المذكور زميله بهذا القسم إلى الفئة الرابعة وتخطته في الترقية إليها مع أنه أحق بها منه إذ يفضله بالمؤهل والأقدمية والاستدعاء للخدمة العسكرية ضمن أفراد الاحتياط ولذلك فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 27 من فبراير سنة 1978 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 26 من فبراير سنة 1979 بأحقية المطعون ضده للفئة المالية الرابعة بوظيفة رئيس أ حراسة اعتباراً من 31 ديسمبر سنة 1976 وإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 120 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم 50 لسنة 29 ق أمام محكمة استئناف طنطا، فقضت في 13 من نوفمبر سنة 1979 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 30 من نوفمبر سنة 1980 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب. تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع. وبياناً لها تقول إن الحكم أسس قضاءه بأحقية المطعون ضده للترقية بالكفاية على تساويه مع زميله المقارن به - سيد أحمد الصاوي خضر - في استيفاء شروط الترقية بالاختيار وأفضليته عنه بكونه من الضباط الاحتياط والأقدم في الفئة المرقى منها. في حين أن المادة 68 من القانون 234 لسنة 1959 لا تعطي الأفضلية للضباط الاحتياط في الترقية إلا عند تساويهم مع غيرهم ولا يتساوى المطعون ضده مع المقارن به فقد قدرت كفايته في السنتين السابقتين على الترقية بدرجة جيد طبقاً للتقرير الدوري السابق على استدعائه لخدمة الاحتياط إذ لا يعتد بتقريري القوات المسلحة المقدرة فيهما كفايته بدرجة ممتاز عن هاتين السنتين لأنها غير مختصة بوضع التقارير المدنية له بينما حصل زميله فيهما على درجة ممتاز، كما أن حركة الترقيات موضوع النزاع تخضع للمادة 8 من القانون رقم 61 لسنة 1971 التي لم تنص على الأقدمية كعنصر من عناصر الترقية بالاختيار إلى وظائف المستويين الأول والثاني، ولا يجوز التحدي بمبدأ المساواة للخروج على أحكامها لكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفاعها الجوهري في هذا الخصوص، بالإضافة إلى أنه من حقها كصاحبة عمل تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة بعد تعديلها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 ثم بالقانون رقم 19 لسنة 1965 - تنص على أنه "استثناء من أحكام قوانين التوظف يكون لضابط الاحتياط الأفضلية عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط.. وتسري هذه الأحكام على الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة", وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 132 لسنة 1964 أبانت عن أن "تستهدف التعديلات المقترح إجراؤها على قانون خدمة الضباط الاحتياط رقم 234 لسنة 1959 توفير أوفى قدر من الضمانات لاطمئنان هؤلاء الضباط على مستقبلهم في وظائفهم المدنية والحفاظ على الحقوق والمزايا المادية والأدبية التي يتمتع بها الضباط الاحتياط في وظيفته المدنية حتى يلبي الدعوة إلى الخدمة العسكرية بنفس مطمئنة راضية". كما أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 19 لسنة 1965 تفصح عن أن القصد من تقرير الحكم الوارد بالمادة 68 المشار إليها "توفير الاطمئنان لهؤلاء الضباط على مستقبلهم في وظائفهم المدنية حتى يلبوا الدعوة إلى الخدمة العسكرية بنفس مطمئنة راضية", فإن مؤدى ذلك بطريق اللزوم والاقتضاء أنه ينبغي الاعتداد بالتقارير المدنية التي تعدها القوات المسلحة عن الضباط عند إجراء حركات الترقيات بشركات القطاع العام التي عملوا بها قبل استدعائهم للخدمة بالاحتياط، لأن إطراح هذه التقارير ينأى بهم عن الضمانات التي حرص المشرع على توفيرها لهم في هذا الخصوص وكشف عنها في المذكرتين الإيضاحيتين للقانونين رقمي 132 لسنة 1964 و19 لسنة 1965 – على النهج السلف البيان ويجعلهم في مركز أسوأ مما كانوا عليه في وظائفهم المدنية قبل ذلك الاستدعاء مما يعطل إعمال نص المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المشار إليها ويهدر الحكمة التي تغياها المشرع بهذا النص ويخل بتكافؤ الفرص بينهم وبين المرشحين للترقية بالاختيار من غير الضباط الاحتياط بحرمانهم من معيار رئيسي في هذه الترقية وهو التقارير، سيما أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لم ينص على عدم الاعتداد بالتقارير المنوه عنها. لما كان ذلك وكانت المادة الثامنة من هذا القرار بقانون تنص على أن ".... تكون الترقية إلى وظائف المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية... يشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين". ولما كان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه ينبئ عن أن المطعون ضده الذي يعمل بقسم الأمن لدى الشركة الطاعنة استدعى للخدمة العسكرية ضمن الضباط الاحتياط في 22 من نوفمبر سنة 1971 واستمر في هذه الخدمة حتى سنوات تالية لتاريخ صدور حركة الترقيات موضوع التداعي في 31 من ديسمبر سنة 1976 وإن كفايته عن كل عام من عامي 1975 و1976 السابقين على هذه الحركة قدرت بدرجة ممتاز في تقريرين صادرين من القوات المسلحة وأن زميله المقارن به – سيد أحمد الصاوي خضر - الذي يعمل في ذات القسم حصل في هذين العامين على تقديرين من الشركة الطاعنة قدرت كفايته في كل منهما بدرجة ممتاز، فإن المطعون ضده يكون قد تساوى مع زميله المقارن به في درجة الكفاية، وتكون له بالتالي الأفضلية عند الترقية بالاختيار إلى الفئة المالية وهي الرابعة من فئات المستوى الأول - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده لهذه الفئة، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً، ومن ثم فإن تعييبه فيما ذهب غليه عن صلاحية الأفضلية بالأقدمية للترقية بالاختيار في إغفاله الرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص - أياً ما كان وجه الرأي في النعي إليه - يضحى غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق