جلسة 27 من يناير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعيد صقر، عبد المنعم بركة، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
-----------------
(37)
الطعن رقم 1892 لسنة 49 القضائية
عمل "العاملون بشركات القطاع العام" "تسكين". حكم "تسبيب الحكم".
تسوية حالات العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. المادتان 63، 64 من اللائحة 3546 لسنة 1962. عدم قيامها أساساً على الحالة الشخصية للعامل. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها قبل التقييم وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم، وذلك بمطابقة الاشتراطات التي يجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً. استناد المحكمة إلى أقوال أحد العاملين لدى الطاعنة بشأن الوظيفة التي كان يشغلها العامل لا يكفي. وجوب تحقق المحكمة من مطابقة جداول التعادل والتقييم للوظيفة التي كان يشغلها في تاريخ التسكين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 516 سنة 1976 على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته للفئة المالية الثانية اعتباراً من 30/ 6/ 1964 والآثار القانونية والفروق المالية، وقال بياناً للدعوى إن الطاعنة سوت حالته في 30/ 6/ 1964 على الفئة المالية الثالثة في حين أنه كان يشغل في ذات التاريخ وظيفة من وظائف الفئة الثانية وقد استوفى شروط شغلها، إعمالاً لأحكام اللائحة رقم 3546 لسنة 1962، وقد سوت الطاعنة حالة من هم أقل خبرة منه على الفئة الثانية مما يحق له التسكين عليها ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 15/ 11/ 1976 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، ثم أعادت المأمورية إليه لاستكمالها، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت المحكمة في 20/ 11/ 1978 بأحقية المطعون ضده في الفئة المالية الثانية اعتباراً من 30/ 6/ 1964 وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له الفروق المالية وقدرها 1547 ج و925 م. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية بنها - وقيد استئنافها برقم 402 سنة 11 قضائية. وفي 25/ 6/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده كان يشغل في 1/ 3/ 1964 بالأمر التنفيذي رقم 10 لسنة 1964 وحتى تاريخ التقييم وظيفة رئيس الحسابات المالية وهي وظيفة عودلت في الجداول بالفئة المالية الثالثة وتمت تسوية حالته عليها بالرغم من أنه لم يكن مستوفياً مدة الخبرة اللازمة للتسكين عليها تجاوزاً منها عن ثلث المدة وأنه لم يكن مستوفياً لشروط شغل الفئة الثانية التي تتطلب الحصول على بكالوريوس التجارة مع خبرة عملية أربعة عشر سنة إذ كانت له مدة خبرة في تاريخ التقييم قدرها 9 يوم 1 شهر 7 سنة إلا أن الحكم قضى بأحقيته لهذه الفئة استناداً إلى تقرير الخبير دون أن يعنى ببيان الشروط اللازمة لشغل الوظيفة والفئة طبقاً لجداول التعادل والتقييم إعمالاً للقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 وتطبيقها على حالة المطعون ضده، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادتان 63، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء، وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وكان مؤدى ذلك أن هذه التسوية لا تقوم أساساً على الحالة الشخصية للعامل وإنما تقتضي الربط بين العامل والوظيفة قبل التقييم أي في 3 من يونيه سنة 1964 - وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطات التي يجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها، أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التي يستوفي شروط شغلها، لما كان ذلك وكان الثابت من واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة ضمنت أسباب الاستئناف المرفوع منها أن الحكم الابتدائي لم يرد على ما ورد بمذكرتي دفاعها المقدمتين في 16/ 1/ 1978، 16/ 10/ 1978 من أن المطعون ضده لم يكن مستوفياً لشروط شغل وظيفة بالفئة الثانية التي تتطلب مدة خبرة 14 سنة إذ أن مدة خبرته في 30/ 6/ 1964 كانت 7 سنين و1 شهر و9 يوم، وكان يبين من الصورتين الرسميتين للمذكرتين المشار إليهما اللتين قدمتهما الطاعنة وفق صحيفة الطعن - أنها أقامت دفاعها على أن المطعون ضده كان يشغل في تاريخ التقييم ومنذ 1/ 3/ 1964 وظيفة رئيس قسم الحسابات المالية بمقتضى الأمر التنفيذي رقم 10 لسنة 1964 وأن هذه الوظيفة عودلت بالفئة الثالثة، وأنه لم يكن مستوفياً لشروط شغل وظيفة بالفئة الثانية، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن "ومن حيث إنه عما أثارته الشركة المستأنفة - الطاعنة - من اعتراضات على تقرير مكتب الخبراء مفادها عدم أحقية المستأنف عليه - المطعون ضده - في التسكين على الفئة التي يطالب بها فمردود عليه بأنه من المستقر عليه أن العبرة في التسكين هي بالوظيفة التي كان يشغلها العامل في 30/ 6/ 1964 وإذ كان الثابت من أقوال المختص بالشركة المستأنفة بتقرير مكتب الخبراء أن المستأنف عليه كان يشغل وظيفة رئيس الأقسام المالية وهي من وظائف الفئة الثانية ورغم ذلك فقد سكن في وظيفة رئيس الحسابات بالفئة الثالثة دون مبرر ومن ثم يضحى استحقاق المستأنف عليه للفئة الثانية التي يطالب بها متفق وصحيح القانون وتلتفت المحكمة عن مطاعن الشركة المستأنفة في هذا الصدد" وهو ما مفاده أن الحكم اكتفى للقضاء بطلبات المطعون ضده بالاستناد إلى قول أحد العاملين لدى الطاعنة أن المطعون ضده كان يشغل بها وظيفة من وظائف الفئة الثانية، ولما كان هذا القول لا يؤدي بذاته إلى صحة هذا البيان، وكان الحكم لم يتحقق من مطابقة جداول التعادل والتقييم للوظيفة التي كان يشغلها المطعون ضده فعلاً في تاريخ التسكين الحاصل في 30/ 6/ 1964 ومن بيان مواصفات وتصنيف هذه الوظيفة، وأنها عودلت بالفئة الثانية ولم يعن بالرد على ما أثارته الطاعنة من أن المطعون ضده كان يشغل في التاريخ المذكور وظيفة رئيس قسم الحسابات المالية وأن هذه الوظيفة عودلت بالفئة الثالثة والتي سكنته عليها بالرغم من عدم توافر مدة الخبرة اللازمة لذلك وأنه لم يكن مستوفياً شروط شغل وظيفة عودلت بالفئة الثانية، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب مما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق