الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 أغسطس 2023

الطعن 1068 لسنة 50 ق جلسة 3 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 47 ص 198

جلسة 3 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.

-----------------

(47)
الطعن رقم 1068 لسنة 50 القضائية

(1) تنفيذ عقاري "بطلان الإجراءات". بطلان.
إبداء أوجه بطلان إجراءات التنفيذ العقاري. سبيله. الاعتراض على القائمة أو التدخل عند نظرها. م 422 مرافعات.
(2) محكمة الموضوع. حكم "تسبيبه".
محكمة الموضوع. إغفالها الرد على دفاع لم يقم عليه دليل. لا قصور.
(3) حكم "تسبيبه".
انطواء أسباب الحكم على خطأ في تطبيق القانون. عدم تأثيره على نتيجة الحكم الصحيحة. لا بطلان.
(4) تنفيذ عقاري "تسجيل تنبيه نزع الملكية". تسجيل.
نفاذ التصرف الصادر من المدين في حق الحاجزين والراسي عليه المزاد. مناطه. شهر تصرفه قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. مؤدى ذلك. عدم نفاذ الحكم بصحة التصرف ما دام لم يشهر أو يؤشر بمنطوقه على هامش تسجيل صحيفة الدعوى قبل تسجيل التنبيه.

------------------
1 - أجازت المادة 422 من قانون المرافعات للحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ولكل ذي مصلحة من غير هؤلاء ومنهم الدائنين العاديين للمدين أن يبدوا ما لديهم من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض.
2 - لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تلتفت عن الدفاع الذي لم يطرح عليها دليله.
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم صحيحاً فيما انتهى إليه من قضاء فإنه لا يبطله ما يقع في أسبابه من خطأ في تطبيق القانون ما دام هذا الخطأ لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.
4 - النص في المادة 405 من قانون المرافعات على أن "لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الدائنين المشار إليهم في المادة 417 ولا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين وعدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً والراسي عليه المزاد هي بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل التنبيه، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً في حق هؤلاء، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فإنه لا يسري في حقهم وبذلك جعل المشرع تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين التصرفات التي لا تنفذ في حقهم أياً كان الشخص الذي يصدر منه التصرف مديناً أو حائزاً ودون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة. ومتى كان القانون قد اعتبر التصرف الذي لم يشهر قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية غير نافذ في حق الحاجز والراسي عليه المزاد فإن صدور حكم بصحة هذا التصرف في دعوى رفعها المتصرف إليه على المدين المتصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور ما دام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفتها إذا كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه ذلك أن الحكم بصحة ونفاذ العقد هو قضاء بإقرار العقد وانعقاده صحيحاً ونافذاً بين طرفيه ولا يعطي لأي منهما مزية في المفاضلة مع حق سابق شهره الحق المترتب للحاجز على تسجيل التنبيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأول باشروا إجراءات التنفيذ العقاري ضد مدينهم - باقي المطعون ضدهم، وذلك في الدعوى رقم 354 سنة 1977 تنفيذ بندر بني سويف، اعترض الطاعن على قائمة شروط البيع لشرائه العقار المنفذ عليه بعقد بيع ابتدائي أقام دعوى بصحته ونفاذه وسجل صحيفتها في 11/ 2/ 1974 أي قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية الحاصل في 15/ 6/ 1977 وإلى أن السند المنفذ به اشتمل على مبالغ أكثر من المحكوم بها، رفض قاضي التنفيذ الاعتراض وأمر بالاستمرار في التنفيذ. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية والتي قضت بعدم اختصاصها بنظره وإحالته إلى محكمة استئناف بني سويف حيث قيد برقم 89 سنة 17 ق، وبتاريخ 3/ 3/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول، أن الاعتراض على قائمة شروط البيع مقرر لكل ذي مصلحة قانونية ولو لم يكن له حق عيني على العقار فهو يجوز للدائن العادي للمدين وإذ قضى الحكم برفض اعتراضه في شأن الدين الذي اتخذت إجراءات استئداء له - لانعدام مصلحته في ذلك الاعتراض - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه ولئن كانت المادة 422 من قانون المرافعات قد أجازت للحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ولكل ذي مصلحة من غير هؤلاء ومنهم الدائنين العاديين للمدين أن يبدوا ما لديهم من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض، إلا أنه لما كان لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تلتفت عن الدفاع الذي يطرح عليها دليله. وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم صحيحاً فيما انتهى إليه، من قضاء، فإنه لا يبطله ما يقع في أسبابه من خطأ في تطبيق القانون ما دام هذا الخطأ لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى أن الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على تجاوز المنفذ به للدين الثابت بالسند التنفيذي فلا على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع - ويكون النعي بهذا السبب غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه، الخطأ في القانون والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقول، إنه قام بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد واستصدر حكماً بصحة ونفاذ البيع قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، فينفذ التصرف في حق مباشر الإجراءات وكان يجب إنذاره بدفع الدين أو التخلية وإذ اشترط الحكم لنفاذ التصرف تمام التسجيل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 405 من قانون المرافعات على أن لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الدائنين المشار إليهم في المادة 417 ولا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين وعدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً والراسي عليه المزاد هي بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل التنبيه، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً في حق هؤلاء، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فإنه لا يسري في حقهم. وبذلك جعل المشرع تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين التصرفات التي لا تنفذ في حقهم أياً كان الشخص الذي يصدر منه التصرف مديناً أو حائزاً، دون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة. ومتى كان القانون قد اعتبر التصرف الذي لم يشهر قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية غير نافذ في حق الحاجز والراسي عليه المزاد فإن صدور حكم بصحة هذا التصرف في دعوى رفعها المتصرف إليه على المدين المتصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور ما دام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفتها إذا كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه ذلك أن الحكم بصحة ونفاذ العقد هو قضاء بإقرار العقد وانعقاده صحيحاً ونافذاً بين طرفيه ولا يعطي لأي منهما مزية في المفاضلة مع حق سابق شهره كالحق المترتب للحاجز على تسجيل التنبيه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن الطاعن قد سجل صحيفة دعوى التعاقد الصادر من المدين له في 11/ 2/ 1974 أي قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية إلا أنه لم يقم بتسجيل الحكم الصادر بتاريخ 22/ 6/ 1974 أو التأشير بمنطوقه على هامش الصحيفة المسجلة ومن ثم لا يكون هذا التصرف قد تم شهره ولا ينفذ في حق الدائنين المباشرين لإجراءات التنفيذ وإذ التزم الحكم هذا النظر وقضى برفض الاعتراض يكون قد أصاب صحيح القانون. ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق