الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 أغسطس 2023

الطعن 83 لسنة 50 ق جلسة 17 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 43 ص 215

جلسة 17 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد كمال عباس، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمود حسن رمضان، محمد علي هاشم ومحمود شوقي أحمد.

-----------------

(43)
الطعن رقم 83 لسنة 50 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". قانون. "القانون الواجب التطبيق".
الطعون في قرارات لجان تحديد الأجرة التي أقيمت قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977. الأحكام الصادرة فيها ولو في تاريخ تال لنفاذه في 9 سبتمبر 1977. جواز استئنافها طبقاً للقواعد العامة.

----------------
مؤدى نصوص المواد أرقام 18، 20، 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي عمل به في 9 سبتمبر سنة 1977، أن القواعد الإجرائية والإجراءات التي تضمنها القانون المذكور تسري وتطبق على الدعاوى التي أقيمت أمام المحاكم بعد نفاذ أحكامه، أما الدعاوى التي أقيمت قبل نفاذ أحكامه فتستمر المحاكم في نظرها طبقاً للقواعد الإجرائية والإجراءات السارية قبل العمل بأحكامه - ومن هذه الدعاوى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة - منذ رفعها أمام المحاكم الابتدائية وخلال مراحلها المختلفة، إذ بها تبدأ الإجراءات التي يلتجئ عن طريقها صاحب الحق أو مدعيه إلى القضاء لمباشرة حق الدعوى - أي - أن القانون السابق - الذي رفعت في ظله - هو الذي تسري أحكامه عليها سواء في مواعيد الطعن أو تحديد الجهة التي تنظر هذا الطعن، ومن ثم فالطاعن في قرار لجنة تحديد الأجرة الذي كان قائماً أمام المحكمة الابتدائية وقت بدء العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977، يستمر نظره أمام تلك المحكمة وفقاً للقواعد الإجرائية والإجراءات السارية قبل نفاذه، ويكون حكم المحكمة الابتدائية فيه قابلاً للاستئناف وفقاً للقواعد العامة ولو صدر بعد إنفاذ أحكام هذا القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 154 لسنة 1975 مدني كلي بور سعيد على الطاعن بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة بالنسبة للشقة سكنه والصادر بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1974 واعتبار الأجرة الشهرية لتلك الشقة وفقاً للحد القانوني. وبتاريخ 27 نوفمبر سنة 1975 قضت محكمة بور سعيد الابتدائية وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الدعوى لتحديد الأجرة الشهرية لعين النزاع. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 26 مارس سنة 1978 بإلغاء قرار لجنة تحديد الإيجار المطعون هو اعتبار القيمة الإيجارية الشهرية للشقة محل النزاع مبلغ 14.500 جنيه. استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم 112 لسنة 19 قضائية مدني بور سعيد، وبتاريخ 22 نوفمبر سنة 1979 قضت محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" بعد جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله، أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى نص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ الحكم الابتدائي المستأنف صدر في طعن أقيم في ظل سريان أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن، ويكون استئنافه وفق أحكام قانون المرافعات دون تخصيص بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي عمل به من 9 سبتمبر سنة 1977، على أن "يكون الطعن في قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر"، وفي المادة 20 من هذا القانون على أن: "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون، ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم..... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن"، والنص في المادة 85 منه - والتي وردت في الباب السادس الذي تضمن أحكاماً انتقالية - على أن: "تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه". يدل على أن القواعد الإجرائية والإجراءات التي تضمنها القانون رقم 49 لسنة 1977 تسري وتطبق على الدعاوى التي أقيمت أمام المحاكم بعد نفاذ أحكامه، أما الدعاوى التي أقيمت قبل نفاذه فتستمر المحاكم في نظرها طبقاً للقواعد الإجرائية والإجراءات السارية قبل العمل بأحكامه - ومن هذه الدعاوى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة - منذ رفعها أمام المحاكم الابتدائية وخلال مراحلها المختلفة، إذ بها تبدأ الإجراءات التي يلتجئ عن طريقها صاحب الحق أو مدعيه إلى القضاء لمباشرة حق الدعوى أي أن القانون السابق الذي رفعت في ظله هو الذي تسري أحكامه عليها سواء في مواعيد الطعن أو تحديد الجهة التي تنظر هذا الطعن، ومن ثم فالطعن في قرار لجنة تحديد الأجرة الذي كان قائماً أمام المحكمة الابتدائية وقت بدء العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 يستمر نظره أمام تلك المحكمة وفقاً للقواعد الإجرائية والإجراءات السارية قبل نفاذه، ويكون حكم المحكمة الابتدائية فيه قابلاً للاستئناف وفقاً للقواعد العامة ولو صدر بعد نفاذ أحكام هذا القانون. وإذ كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام طعنه على قرار لجنة تحديد الأجرة أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 10 أغسطس سنة 1975 أي قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977، فإنه تسري عليه القواعد والإجراءات التي تضمنها القانون رقم 52 لسنة 1969، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمال نص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقضى بعدم جواز الاستئناف لانتفاء الخطأ في تطبيق القانون، دون القواعد والإجراءات التي تضمنها القانون رقم 52 لسنة 1969، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق