وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاريوالتوثيق
الإدارة العامة للبحوث
القانونية
منشور فني رقم (14) بتاريخ 16 /8 /2018
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب
التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
ورد كتاب السيد اللواء امين عام مجلس الوزراء
والموجه لوزارة العدل برقم 7579 بتاريخ 5 / 8 / 2018 بشأن توجهات السيد رئيس
الجمهورية باقتصار حظر اصدار
قرارات التخصيص من أجهزة الدولة قبل العرض والتصديق من سيادته على قطع الأراضي التالية
:
1 – قطع الأراضي على جانبي الطرق الحرة والسريعة بمساحة تزيد عن 10
فدان .
2 – قطع الأرض الشاطئية التي تقع على السواحل بمساحة تزيد عن
10.000 متر مربع .
وقد وجه السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالتنبيه بضرورة الالتزام
بما وجه به السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن .
بناء عليه
أولا : على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني والمأموريات
التابعة لهما وفروع التوثيق الامتناع عن شهر او قيد او اتخاذ أي اجراء متعلق بالأراضي
المخالفة لتوجهات السيد رئيس الجمهورية بعاليه .
ثانيا:- على الإدارات العامة للتفتيش الفني
الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق