الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 نوفمبر 2018

منشور فني رقم 14 بتاريخ 16 / 8 / 2018 بشأن التصرفات في الأراضي المخالفة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاريوالتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (14) بتاريخ 16 /8 /2018
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
ورد كتاب السيد اللواء امين عام مجلس الوزراء والموجه لوزارة العدل برقم 7579 بتاريخ 5 / 8 / 2018 بشأن توجهات السيد رئيس الجمهورية باقتصار حظر اصدار قرارات التخصيص من أجهزة الدولة قبل العرض والتصديق من سيادته على قطع الأراضي التالية :
1 – قطع الأراضي على جانبي الطرق الحرة والسريعة بمساحة تزيد عن 10 فدان .
2 – قطع الأرض الشاطئية التي تقع على السواحل بمساحة تزيد عن 10.000 متر مربع .
وقد وجه السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالتنبيه بضرورة الالتزام بما وجه به السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن .
بناء عليه
أولا : على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني والمأموريات التابعة لهما وفروع التوثيق الامتناع عن شهر او قيد او اتخاذ أي اجراء متعلق بالأراضي المخالفة لتوجهات السيد رئيس الجمهورية بعاليه .
ثانيا:- على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق