برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد، نائب رئيس المحكمة،
وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.
------------
أوراق تجارية. عرف. بنوك.
اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك . جريان العرف علي اعتبار التوقيع
علي ظهر الشيك تظهيرا ناقلا للملكية . وجوب تطبيق هذا العرف ما لم يثبت المظهر أن التوقيع
قصد به التظهير التوكيلين
جرى قضاء محكمة النقض بأنه لا محل لإعمال حكم المادتين 134 ، 135 من
قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لاختلاف طبيعة الكمبيالة عن
الشيك وإذ لم يضع القانون التجاري أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى
على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية وذلك تيسيراً
لتداوله وتمكيناً له من أداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب
التطبيق ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 50 لسنة 78 مدني كلي دمياط
على الطاعنين والمطعون ضده الثاني طالبا إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 900
جنيه قيمة ثلاثة شيكات كل منها بمبلغ ثلاثمائة جنية سحبها المطعون ضده الثاني على
بنك ...... فرع دمياط وظهرها كل من الطاعنين على التوالي وأفاد البنك بالرجوع على
الساحب وإذ امتنعوا عن الوفاء بقيمة هذه الشيكات فقد أقام دعواه بطلباته السابقة.
وبتاريخ 15/3/1979 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف المطعون
ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 سنة 11ق مدني دمياط وبتاريخ 5/5/1980 قضت
محكمة استئناف المنصورة (مأمورية دمياط) بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين
والمطعون ضده الثاني بأن يؤدوا على وجه التضامن إلى المطعون ضده الأول مبلغ
تسعمائة جنيه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان على الحكم المطعون
فيه بالسببين الأول والثالث الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم
المطعون فيه انتهى إلى أن الشيكات الثلاثة حررت بمناسبة أعمال تجارية وأن مجرد
التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيرا ناقلا للملكية حتى يثبت العكس، في حين أن
تظهير الشيك لا يكون ناقلا للملكية إلا إذا تضمن البيانات المنصوص عليها في المادة
134 من القانون التجاري فإذا لم يستوف التظهير هذه البيانات أو كان على بياض اعتبر
تظهيرا توكيليا، ولما كانت الشيكات موضوع الدعوى قد ظهرت على بياض فإن هذا التظهير
لا يظهرها من الدفوع وإذ تم التخالص عن قيمتها بموجب مخالصات قدمت في الجنحة رقم
9812 سنة 1977 دمياط فإن هذه المخالصات تنفذ في حق المطعون ضده الأول مما يؤدي إلى
براءة ذمة الساحب والمظهرين في مواجهته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأنه لا محل
لأعمال حكم المادتين 134 و135 من قانون التجارة الخاصين بتظهير الكمبيالة على
الشيك لاختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك وإذ لم يضع القانون التجاري أحكاما خاصة
بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيرا
ناقلا للملكية وذلك تيسيرا لتداوله وتمكينا له من أداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا
العرف يكون هو الواجب التطبيق ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون
تظهيرا توكيليا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر
تظهير الشيكات على بياض ناقلا للملكية ورتب على ذلك حق المظهر إليه الأخير
(المطعون ضده الأول) في الرجوع على الساحب والمظهرين فإنه لا يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون ويكون النعي بهذين السببين على غير أساس.
وحيث أن حاصل النعي بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان
ذلك يقول الطاعنان أن الحكم المطعون فيه افترض التضامن بين الساحب والمظهرين
تأسيسا على تجارية الشيكات في حين أن المطعون ضده الأول (المظهر إليه الأخير) قد
قصر مطالبته في الجنحة 9812 سنة 1977 دمياط على الساحب وحده مما يترتب عليه براءة
ذمة المظهرين التالين طبقا لنص المادة 164 من القانون التجاري.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول إذ أنه ينطوي على دفاع يخالطه واقع لم
يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق