برياسة السيد المستشار /محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة المستشارين
/ محمد زعفراني سالم، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف
مرسي المستشارين.
-----------
- 1 دعوى "الدفع ببطلان صحيفة الدعوى". دفوع. "الدفوع
الشكلية" نظام عام.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به. دفع شكلي يجب إبداؤه
قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك به. البطلان الذي يلحق الصحيفة بسبب
هذا التجهيل بطلان نسبي. لا يتعلق بالنظام العام.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو في قانوني المرافعات
الملغى و القائم على السواء دفع شكلي يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى و إلا
سقط الحق في التمسك به . والبطلان الذى يلحق الصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلان نسبى
لا يتعلق بالنظام العام و قد اعتبر المشرع الكلام في الموضوع مسقطاً في جميع
الأحوال للحق في التمسك بهذا الدفع ، ومن ثم فإذا كان هذا الدفع لم يبد إلا بعد
المرافعة في دعوى الشفعة و طلب رفضها لانعدام حق الشفعة أصلاً و لعدم توافر أسباب
طلبها و لسقوط الحق في طلب الشفعة بعدم تقديمه في الميعاد القانوني تعين القضاء في
هذه الحالة بسقوط الحق في الدفع لا برفضه .
- 2 دعوى. "الدفع بعدم قبول الدعوى". دفوع. "الدفوع
الموضوعية".
الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه بالمادة 142 مرافعات هو الدفع
الموضوعي الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى, الصفة،
المصلحة، الحق في رفع الدعوى. عدم انطباق المادة 142 مرافعات بالنسبة للدفع
المتعلق بشكل الإجراءات والدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه. العبرة بحقيقة
الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي يطلقها الخصوم.
الدفع بعدم قبول الدعوى الذى نصت عليه المادة 142 من قانون المرافعات
و أجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم
توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره
حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوة أو
سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما
لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق
المتنازع عليه من جهة أخرى . وينبني على ذلك أن المادة 142 من قانون المرافعات لا
تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي دون الدفع الشكلي الذى يتخذ اسم عدم
القبول. إذ العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم .
- 3 دعوى. "الدفع بعدم قبول الدعوى". دفوع. "الدفوع
الشكلية". نظام عام.
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم
رابطة هو في حقيقته دفع شكلي يتضمن الاعتراض على شكل إجراءات الخصومة وكيفية
توجيهها. لا يعد دفعا بعدم القبول. البطلان في هذه الحالة - على الرأي الذي يقول
به - نسبي غير متعلق بالنظام العام. هذا الدفع يسقط الحق في التمسك به بعدم إبدائه
قبل التحدث في موضوع الدعوى. قبول محكمة أول درجة الدفع لا تستنفذ به ولايتها في
نظر الموضوع إلغاء الحكم بقبول الدفع من محكمة الاستئناف. وجوب إعادة القضية إلى
محكمة أول درجة. عدم جواز التصدي. تصدي محكمة الاستئناف للموضوع يؤدي لبطلان
حكمها. لا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعنين أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة
أول درجة.
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم
رابطة هو في حقيقته اعتراض على شكل إجراءات الحضور و كيفية توجيهها وهو بهذه
المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول و من ثم فالبطلان المترتب على
جمع مدعين متعددين لا تربطهم رابطة في صحيفة واحدة - على الرأي الذى يقول بالبطلان
في هذه الحالة - هو بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام . و ينبني على ذلك أن هذا
الدفع - كالدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل - يسقط الحق في التمسك به بعدم إبدائه
قبل الكلام في موضوع الدعوى و أن المحكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع لا تكون قد استنفذت
ولايتها في نظر الموضوع فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه و برفض
الدفع وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها الذى لم تقل
هذه المحكمة كلمتها فيه ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي لهذا الموضوع لما
يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم . فإذا كانت محكمة الاستئناف
قد خالفت هذا النظر وتصدت لموضوع الدعوى كان حكمها باطلاً ولا يزيل هذا البطلان
عدم تمسك الطاعنين أمامها بطلب إعادة القضية الى محكمة أول درجة إذ أن مبدأ التقاضي
على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها
ولا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافها .
------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا في 15 من ديسمبر سنة 1947 الدعوى رقم 262 سنة
1947 كلي المنصورة ضد المطعون عليهم طلبوا فيها الحكم بأحقيتهم في أخذ 20 فدانا
و22 قيراطا و17 سهما المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بالشفعة مقابل قيامهم
بدفع الثمن باعتبار 180 جنيها للفدان الواحد أو ما يثبت أنه الثمن الحقيقي مع
الملحقات القانونية وتسليم هذا القدر إليهم ... وقال الطاعنون في بيان دعواهم إنهم
علموا في 21 من نوفمبر سنة 1946 بأن المطعون عليه الأخير باع للمطعون عليهما
الأولين تلك الأطيان بثمن قدره 180 جنيها للفدان ونظرا لأنهم يجاورونها من جهتين
مع الاشتراك في حقوق ارتفاق الري والصرف مما يخولهم حق الشفعة فيها فقد أنذروا البائع
والمشترين في 23 و28 من نوفمبر سنة 1946 برغبتهم في الأخذ بالشفعة ولكن هؤلاء لم
يسلموا لهم بهذا الحق فاضطروا لرفع هذه الدعوى عليهم بالطلبات السابقة - ولدى نظر
الدعوى أنكر المطعون عليهما الأولان المشتريان ما ادعاه الطاعنون طالبوا الشفعة من
جوار الأطيان المبيعة واشتراك في حقوق ارتفاق الري والصرف ودفعا بسقوط حقهم في
الشفعة لمضي مدة تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ علمهم بالبيع إلى تاريخ رفع
الدعوى كما أصرا على أن حقيقة الثمن الذي اشتريا به هو كما ذكر بعقد البيع الصادر
إليهما 245 جنيها للفدان وليس 180 جنيها وقد حكمت المحكمة الابتدائية في 21 مارس
سنة 1948 بندب مكتب الخبراء الزراعي لتحقيق ما إذا كانت أطيان المدعين طالبي
الشفعة تجاور الأطيان المبيعة بالعقد المؤرخ 30 سبتمبر سنة 1946 كلها أو بعضها من
جهتين وما إذا كانت تشترك معها في حق ارتفاق الري والصرف ولتقدير ما تساويه
الأطيان المبيعة من الثمن وقت البيع وقدم الخبير تقريرا انتهى فيه إلى أن الثمن
الوارد في عقد البيع وهو 245 جنيها للفدان مناسب وأن المدعين يجاورون الأطيان
المشفوع فيها جميعا ويشتركون معها في حق ارتفاق الري وبتاريخ 27 من أبريل سنة 1952
حكمت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى عليهما المشتريان
بجميع طرق الإثبات القانونية أن المدعين طالبي الشفعة علموا بالبيع ثم تراخوا في
إبداء رغبتهم في أخذ العقار المبيع بالشفعة مدة تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ
علمهم بالبيع على أن يكون للمدعى عليهم النفي.
ونفذ هذا الحكم وأعيدت القضية للمرافعة وبإنذار تاريخه 19 من نوفمبر
سنة 1949 طلب المشتريان إلى طالبي الشفعة أن يودعوا خزانة المحكمة جميع الثمن
الوارد في عقد البيع وقدره 5316 جنيها و430 مليما فقاموا بإيداعه في 26 من يناير
سنة 1952 وفي 17 من مارس سنة 1952 حكمت المحكمة الابتدائية برد المأمورية لمكتب
الخبراء لبيان في ملك من المدعين طالبي الشفعة تقع كل قطعة من القطع المشفوع فيها
ومصدر ملكيته لها وبيان القطع التي تلاصقها من الأرض المشفوع فيها وما إذا كانت
ملاصقة لها من حد واحد أو من حدين وفي أي الحدود يقع التلاصق وطول الحد الواقع فيه
وما إذا كانت القطعة المشفوع بها تساوي على الأقل نصف ثمن القطعة المشفوع فيها في
حالة التجاور ... وقدم الخبير ملحقا لتقريره السابق بنتيجة تنفيذ هذه المأمورية ثم
قدم المطعون عليهما المشتريان مذكرة بدفاعهما برقم 29 ملف ابتدائي لجلسة 17 من
أبريل سنة 1955 أضافا فيها إلى دفاعهما السابق الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل
بالمدعى به والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم
وحدة السبب أو المحل أو أية وحدة أخرى وطلبوا احتياطيا رفض الدعوى لعدم توافر
أسباب الشفعة - وفي أول مايو سنة 1955 حكمت المحكمة الابتدائية أولا - برفض الدفع
ببطلان صحيفة الدعوى - ثانيا - بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين مصروفاتها وبنت
المحكمة قضاءها برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعي به على أن البطلان
المترتب على ذلك إن كان هناك ثمة بطلان قد زال وسقط الحق في الدفع به بحضور المدعى
عليهما وذلك عملا بالمادة 138 من قانون المرافعات القديم الذي يحكم إجراءات هذه
الدعوى والتي لا تفرق بين سبب وآخر من أسباب بطلان ورقة التكليف بالحضور وأسست
قضاءها بعدم قبول الدعوى على أنه لا توجد رابطة تربط المدعين فيها إذ ثبت من تقرير
الخبير الأخير أن كل واحد منهم لا يحق له أن يشفع في كل القطع المبيعة كما أنهم
جميعا لا يملكون حق الشفعة معا في أية قطعة كما أن سبب ملكيتهم للأرض المشفوع بها
يختلف بالنسبة لكل منهم عنه بالنسبة للآخر مما تنتفي معه المصلحة في رفعهم الدعوى
معا وأضافت المحكمة أنه لا يعترض على ذلك بتراخي المشتريين في إبداء هذا الدفع لأن
انعدام الرابطة بين المدعين لم يظهر إلا بعد أن قدم الخبير تقريره في 5 من ديسمبر
سنة 1954 فمن هذا التقرير استبان أن سبب الشفعة بالنسبة لكل شفيع يختلف عنه
بالنسبة للآخر كما أنهم لا يحق لهم معا أخذ جميع القطعة بالشفعة - استأنف الطاعنون
هذا الحكم بالاستئناف رقم 259 سنة 7ق المنصورة طالبين إلغاء الحكم المستأنف ورفض
جميع الدفوع والحكم لهم بطلباتهم وتمسك المطعون عليهما المشتريان أمام محكمة
الاستئناف بالدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به وهو الدفع الذي كانا قد
أبدياه أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه كما دفعا بعدم جواز الشفعة لطلبها على خلاف
قاعدة عدم التجزئة وفي 8 من مارس سنة 1956 حكمت محكمة استئناف المنصورة بقبول
الاستئناف شكلا وفي الموضوع أولا - بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى. ثانيا - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم
قبول الدعوى وبقبولها. ثالثا - بقبول الدفع بعدم جواز الشفعة وبعدم جوازها لطلبها
على خلاف قاعدة عدم التجزئة - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في
قلم كتاب هذه المحكمة تاريخه 15 من مايو سنة 1956 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون
بجلسة 19 من أكتوبر سنة 1960 وفيها صممت النيابة العامة على ما انتهت إليه في
المذكرة المقدمة منها من طلب نقض الحكم في خصوص السبب الأول من أسباب الطعن وقررت
دائرة الفحص في تلك الجلسة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وقام الطاعنون بإعلان
الطعن إلى المطعون عليهما الأول والثالث وإلى ورثة الثاني بسبب وفاته بعد رفع
الطعن وأودع الطاعنون أصل ورقة إعلان الطعن ومذكرة شارحة كما أودع المطعون عليه الأول
و..... و..... و.... و.... من ورثة المطعون عليه الثاني مذكرة بدفاعهم وقدمت
النيابة مذكرة تكميلية وحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 22 مارس سنة 1959
وفيها أصر الجميع على ما ورد بمذكراتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق