الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018

الطعن 251 لسنة 26 ق جلسة 29 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 54 ص 339


برياسة السيد المستشار /محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة المستشارين / محمد زعفراني سالم، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
-----------
- 1  دعوى "الدفع ببطلان صحيفة الدعوى". دفوع. "الدفوع الشكلية" نظام عام.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به. دفع شكلي يجب إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك به. البطلان الذي يلحق الصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلان نسبي. لا يتعلق بالنظام العام.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو في قانوني المرافعات الملغى و القائم على السواء دفع شكلي يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى و إلا سقط الحق في التمسك به . والبطلان الذى يلحق الصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام و قد اعتبر المشرع الكلام في الموضوع مسقطاً في جميع الأحوال للحق في التمسك بهذا الدفع ، ومن ثم فإذا كان هذا الدفع لم يبد إلا بعد المرافعة في دعوى الشفعة و طلب رفضها لانعدام حق الشفعة أصلاً و لعدم توافر أسباب طلبها و لسقوط الحق في طلب الشفعة بعدم تقديمه في الميعاد القانوني تعين القضاء في هذه الحالة بسقوط الحق في الدفع لا برفضه .
- 2  دعوى. "الدفع بعدم قبول الدعوى". دفوع. "الدفوع الموضوعية".
الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه بالمادة 142 مرافعات هو الدفع الموضوعي الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى, الصفة، المصلحة، الحق في رفع الدعوى. عدم انطباق المادة 142 مرافعات بالنسبة للدفع المتعلق بشكل الإجراءات والدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه. العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي يطلقها الخصوم.
الدفع بعدم قبول الدعوى الذى نصت عليه المادة 142 من قانون المرافعات و أجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوة أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى . وينبني على ذلك أن المادة 142 من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي دون الدفع الشكلي الذى يتخذ اسم عدم القبول. إذ العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم .
- 3  دعوى. "الدفع بعدم قبول الدعوى". دفوع. "الدفوع الشكلية". نظام عام.
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة هو في حقيقته دفع شكلي يتضمن الاعتراض على شكل إجراءات الخصومة وكيفية توجيهها. لا يعد دفعا بعدم القبول. البطلان في هذه الحالة - على الرأي الذي يقول به - نسبي غير متعلق بالنظام العام. هذا الدفع يسقط الحق في التمسك به بعدم إبدائه قبل التحدث في موضوع الدعوى. قبول محكمة أول درجة الدفع لا تستنفذ به ولايتها في نظر الموضوع إلغاء الحكم بقبول الدفع من محكمة الاستئناف. وجوب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة. عدم جواز التصدي. تصدي محكمة الاستئناف للموضوع يؤدي لبطلان حكمها. لا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعنين أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة هو في حقيقته اعتراض على شكل إجراءات الحضور و كيفية توجيهها وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول و من ثم فالبطلان المترتب على جمع مدعين متعددين لا تربطهم رابطة في صحيفة واحدة - على الرأي الذى يقول بالبطلان في هذه الحالة - هو بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام . و ينبني على ذلك أن هذا الدفع - كالدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل - يسقط الحق في التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام في موضوع الدعوى و أن المحكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع لا تكون قد استنفذت ولايتها في نظر الموضوع فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه و برفض الدفع وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها الذى لم تقل هذه المحكمة كلمتها فيه ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم . فإذا كانت محكمة الاستئناف قد خالفت هذا النظر وتصدت لموضوع الدعوى كان حكمها باطلاً ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعنين أمامها بطلب إعادة القضية الى محكمة أول درجة إذ أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافها .
------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا في 15 من ديسمبر سنة 1947 الدعوى رقم 262 سنة 1947 كلي المنصورة ضد المطعون عليهم طلبوا فيها الحكم بأحقيتهم في أخذ 20 فدانا و22 قيراطا و17 سهما المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بالشفعة مقابل قيامهم بدفع الثمن باعتبار 180 جنيها للفدان الواحد أو ما يثبت أنه الثمن الحقيقي مع الملحقات القانونية وتسليم هذا القدر إليهم ... وقال الطاعنون في بيان دعواهم إنهم علموا في 21 من نوفمبر سنة 1946 بأن المطعون عليه الأخير باع للمطعون عليهما الأولين تلك الأطيان بثمن قدره 180 جنيها للفدان ونظرا لأنهم يجاورونها من جهتين مع الاشتراك في حقوق ارتفاق الري والصرف مما يخولهم حق الشفعة فيها فقد أنذروا البائع والمشترين في 23 و28 من نوفمبر سنة 1946 برغبتهم في الأخذ بالشفعة ولكن هؤلاء لم يسلموا لهم بهذا الحق فاضطروا لرفع هذه الدعوى عليهم بالطلبات السابقة - ولدى نظر الدعوى أنكر المطعون عليهما الأولان المشتريان ما ادعاه الطاعنون طالبوا الشفعة من جوار الأطيان المبيعة واشتراك في حقوق ارتفاق الري والصرف ودفعا بسقوط حقهم في الشفعة لمضي مدة تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ علمهم بالبيع إلى تاريخ رفع الدعوى كما أصرا على أن حقيقة الثمن الذي اشتريا به هو كما ذكر بعقد البيع الصادر إليهما 245 جنيها للفدان وليس 180 جنيها وقد حكمت المحكمة الابتدائية في 21 مارس سنة 1948 بندب مكتب الخبراء الزراعي لتحقيق ما إذا كانت أطيان المدعين طالبي الشفعة تجاور الأطيان المبيعة بالعقد المؤرخ 30 سبتمبر سنة 1946 كلها أو بعضها من جهتين وما إذا كانت تشترك معها في حق ارتفاق الري والصرف ولتقدير ما تساويه الأطيان المبيعة من الثمن وقت البيع وقدم الخبير تقريرا انتهى فيه إلى أن الثمن الوارد في عقد البيع وهو 245 جنيها للفدان مناسب وأن المدعين يجاورون الأطيان المشفوع فيها جميعا ويشتركون معها في حق ارتفاق الري وبتاريخ 27 من أبريل سنة 1952 حكمت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى عليهما المشتريان بجميع طرق الإثبات القانونية أن المدعين طالبي الشفعة علموا بالبيع ثم تراخوا في إبداء رغبتهم في أخذ العقار المبيع بالشفعة مدة تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ علمهم بالبيع على أن يكون للمدعى عليهم النفي
ونفذ هذا الحكم وأعيدت القضية للمرافعة وبإنذار تاريخه 19 من نوفمبر سنة 1949 طلب المشتريان إلى طالبي الشفعة أن يودعوا خزانة المحكمة جميع الثمن الوارد في عقد البيع وقدره 5316 جنيها و430 مليما فقاموا بإيداعه في 26 من يناير سنة 1952 وفي 17 من مارس سنة 1952 حكمت المحكمة الابتدائية برد المأمورية لمكتب الخبراء لبيان في ملك من المدعين طالبي الشفعة تقع كل قطعة من القطع المشفوع فيها ومصدر ملكيته لها وبيان القطع التي تلاصقها من الأرض المشفوع فيها وما إذا كانت ملاصقة لها من حد واحد أو من حدين وفي أي الحدود يقع التلاصق وطول الحد الواقع فيه وما إذا كانت القطعة المشفوع بها تساوي على الأقل نصف ثمن القطعة المشفوع فيها في حالة التجاور ... وقدم الخبير ملحقا لتقريره السابق بنتيجة تنفيذ هذه المأمورية ثم قدم المطعون عليهما المشتريان مذكرة بدفاعهما برقم 29 ملف ابتدائي لجلسة 17 من أبريل سنة 1955 أضافا فيها إلى دفاعهما السابق الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم وحدة السبب أو المحل أو أية وحدة أخرى وطلبوا احتياطيا رفض الدعوى لعدم توافر أسباب الشفعة - وفي أول مايو سنة 1955 حكمت المحكمة الابتدائية أولا - برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى - ثانيا - بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين مصروفاتها وبنت المحكمة قضاءها برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعي به على أن البطلان المترتب على ذلك إن كان هناك ثمة بطلان قد زال وسقط الحق في الدفع به بحضور المدعى عليهما وذلك عملا بالمادة 138 من قانون المرافعات القديم الذي يحكم إجراءات هذه الدعوى والتي لا تفرق بين سبب وآخر من أسباب بطلان ورقة التكليف بالحضور وأسست قضاءها بعدم قبول الدعوى على أنه لا توجد رابطة تربط المدعين فيها إذ ثبت من تقرير الخبير الأخير أن كل واحد منهم لا يحق له أن يشفع في كل القطع المبيعة كما أنهم جميعا لا يملكون حق الشفعة معا في أية قطعة كما أن سبب ملكيتهم للأرض المشفوع بها يختلف بالنسبة لكل منهم عنه بالنسبة للآخر مما تنتفي معه المصلحة في رفعهم الدعوى معا وأضافت المحكمة أنه لا يعترض على ذلك بتراخي المشتريين في إبداء هذا الدفع لأن انعدام الرابطة بين المدعين لم يظهر إلا بعد أن قدم الخبير تقريره في 5 من ديسمبر سنة 1954 فمن هذا التقرير استبان أن سبب الشفعة بالنسبة لكل شفيع يختلف عنه بالنسبة للآخر كما أنهم لا يحق لهم معا أخذ جميع القطعة بالشفعة - استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 259 سنة 7ق المنصورة طالبين إلغاء الحكم المستأنف ورفض جميع الدفوع والحكم لهم بطلباتهم وتمسك المطعون عليهما المشتريان أمام محكمة الاستئناف بالدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به وهو الدفع الذي كانا قد أبدياه أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه كما دفعا بعدم جواز الشفعة لطلبها على خلاف قاعدة عدم التجزئة وفي 8 من مارس سنة 1956 حكمت محكمة استئناف المنصورة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أولا - بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى. ثانيا - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى وبقبولها. ثالثا - بقبول الدفع بعدم جواز الشفعة وبعدم جوازها لطلبها على خلاف قاعدة عدم التجزئة - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة تاريخه 15 من مايو سنة 1956 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 19 من أكتوبر سنة 1960 وفيها صممت النيابة العامة على ما انتهت إليه في المذكرة المقدمة منها من طلب نقض الحكم في خصوص السبب الأول من أسباب الطعن وقررت دائرة الفحص في تلك الجلسة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وقام الطاعنون بإعلان الطعن إلى المطعون عليهما الأول والثالث وإلى ورثة الثاني بسبب وفاته بعد رفع الطعن وأودع الطاعنون أصل ورقة إعلان الطعن ومذكرة شارحة كما أودع المطعون عليه الأول و..... و..... و.... و.... من ورثة المطعون عليه الثاني مذكرة بدفاعهم وقدمت النيابة مذكرة تكميلية وحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 22 مارس سنة 1959 وفيها أصر الجميع على ما ورد بمذكراتهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق