محكمـة النقـض
الدائـــــــرة المدنيــــــة
دائرة الثلاثاء ( أ )
المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / جرجـــس
عدلـــــــي نــائـــب
رئــيـــس الــمــحــكـمـة
وعضوية السادة المستشارين/ معتـز
مبروك ، محمــد
منصــور
حـــمدى الصالحى و محســــن
سيـــــد
نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / هشام كمال .
وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى النقيب .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة
بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 2 من رجب سنة 1436 هـ الموافق 21 من أبريل سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى
جدول المحكمة برقم 365 لسنة 84 ق .
المرفوع مــن
شركة ..... للتأمين والمنقول إليها محفظة
التأمينات العامة لشركة التأمين الأهلية ويمثلها السيد رئيس مجلس الإدارة بصفته .مقرها
/ ..... – محافظة القاهرة . لم يحضر عنها أحد بالجلسة
ضـــــــــــــــــــــــد
.........المقيم / .......... – مركز
الحامول – كفر الشيخ .لم يحضر عنه أحد بالجلسة
" الوقائــع "
فى يـوم 9/1/2014 طُعِن بطريـق النقض فى حكـم محكمة استئنـاف القاهرة
الصادر بتاريخ 30/11/2013 فى الاستئنافين
رقمى 42739 لسنة 126 ق ، 433 لسنة 127 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعـنة
الحكـم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 4/4/2014 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن
.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 7/4/ 2015 عُرض الطعن
على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 21/4/2015 و بها سُمعت
الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما
جـاء بمذكرتها وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذى
تلاه السيد المستشار المقرر/ ....... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة
وبعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 18686
لسنة 2008 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ
مائة وخمسون ألف جنيه تعويضاً عن الاضرار المادية والأدبية التى لحقت به نتيجة
إصابته فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها . ندبت المحكمة الطب الشرعى خبيراً فى
الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزامها بمبلغ التعويض الذى قدرته بحكم استأنفه
المطعون ضده بالاستئناف رقم 42739 لسنة 126 ق القاهرة كما استأنفته الطاعنة
بالاستئناف رقم 433 لسنة 127 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين
قضت بزيادة التعويض إلى مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم
بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه جزئياً فيما جاوز مبلغ
أثنى عشر ألف جنيه عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق
إذ قضى للمطعون ضده بمبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه تعويضاً عن إصابته التى تخلف لديه
من جرائها عجز جزئى مستديم يقدر وفقاً لتقرير الطب الشرعى بنسبة 30 % بزيادة
مقدارها ثلاثة عشر ألف جنيه عن النسب التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 72
لسنة 2007 الذى طبقه الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه
المحكمة – أن مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون
التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع –
الذى وقع الحادث فى ظله – ونص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون
الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً
جديداً حدد بمقتضاه الحد الأقصى
لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة
لديها فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم ويحدد
مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز على النحو
الوارد بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية للقانون أو بمعرفة الطبيب المعالج
ويقرها القومسيون الطبى بالنسبة لحالات العجز غير الواردة به وذلك مراعاة للجانب
الاقتصادى لشركات التأمين بما لازمه أن يجرى أعمال الحكم المستحدث فى حدود غايته
فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه لأن العبرة فى
هذا الصدد هى بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى . لما
كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه من تقرير الطب الشرعى وصفاً
لإصابة المطعون ضده أنها قصر حوالى 3 سم بالطرف السفلى الأيمن ومظاهر ضمور بعضلات
الساق اليمنى مع سقوط القدم اليمنى وكسر بعظمتى الساق اليمنى ملتحم بوضع معيب
وتخلف لديه عجز جزئى مستديم يقدر بحوالى 30 % مما مفاده استحقاقه نسبة 30 % من
كامل مبلغ التأمين البالغ أربعين ألف جنيه ويقدر بأثنى عشر ألف جنيه وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ خمسة
وعشرين ألف جنيه مجاوزاً مبلغ التأمين المنصوص عليه فى القانون رقم 72 لسنة 2007
وحددته المادة الثامنة منه والجدول المرفق بلائحته التنفيذية فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
لذلــــــــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، فيما قضى به على الشركة الطاعنة من أداء
مبلغ تأمين يجاوز إثنى عشرة ألف جنيه وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتى
جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق