الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 نوفمبر 2018

الطعن 123 لسنة 43 ق جلسة 9 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 81 ص 422

جلسة 9 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور عبد الرحمن عياد ومحمد الباجوري وصلاح نصار وأحمد وهدان.

-----------------

(81)
الطعن رقم 123 لسنة 43 القضائية

(1، 2) إثبات "الكتابة". عرف.
(1) اعتبار الورقة رسمية. مناطه. م 39 مدني المقابلة للمادة 10 إثبات. الأوراق الصادرة من موظفي البعثات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية. لا تعد أوراقا رسمية.
(2) عدم خضوع الممثل الأجنبي للقضاء الإقليمي. مؤداه. عدم التزامه بأداء الشهادة أمام المحاكم الإقليمية. وجوب معاونته للسلطات الإقليمية طبقا للعرف الدولي. حقه في اختيار الوسيلة المناسبة للإدلاء بمعلوماته.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن". ضرائب.
(3) تخفيض القيمة المتعاقد عليها طبقا للقانون 7 لسنة 1965. وجوب احتساب ربط العوائد والإعفاءات منها على أساس الأجرة بعد التخفيض. مؤدى ذلك. سقوط الربط السابق بأثر رجعى.
(4) الأجرة الاتفاقية الخاضعة للتخفيض الوارد بالقانون 7 لسنة 1965. اختلافها من عقد لآخر. عدم جواز التحدي بتماثل الأماكن أو الإخلال بالمساواة بين المستأجرين.

--------------------
1 - إذ كان مناط رسمية الورقة وفق المادة المادة 390 القانون المدني المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تكون محررها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمة عامة مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية، ويقصد بهما في هذا الخصوص كل شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها آجرته على ذلك أو لم تؤجره، فان رجال البعثات الدبلوماسية وموظفي السفارات الأجنبية لا يعدون من قبيل الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عمومية في معنى المادة المشار إليها، ولا تعتبر المحررات التي يصدرونها من الأوراق السمية، وبالتالي فلا محل للجدل حول ما إذا كان الملحق العسكري أو سواه هو الموقع على الشهادة الصادرة من السفارة التي استند إليها الحكم أو أنها لا تندرج ضمن أعمال وظيفته.
2 - الأصل في الميزة أو الحصانة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي أنها ضرورة يقتضيها قيامه بمهام وظيفته في جو من الطمأنينة بعيد عن المؤثرات في الدولة المعتمد إليها، ولئن كان يستتبع إعفاء الممثل الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الإقليمي في الدولة الأخيرة عدم التزامه بالإدلاء بمعلوماته كشاهد أمام هذا القضاء في أية دعوى جنائية أو مدنية، بحيث لا يجوز إكراهه على أدائها أو إجباره على المثول أمام السلطات في المحلية المختصة إلا أن قواعد العرف الدولي تقضيه معاونة هذه السلطات في أداء واجبها متى كان أدلاؤه بمعلوماته ليس فيه مساس بعمله أو بدولته فنكون له حرية اختيار الطريقة التي يراها أكثر ملائمة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على موافقة الجهة التي يتبعها، ولا يعد ذلك منه تنازلا عن الحصانة القضائية، لما كان ما تقدم وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استخلص بما له من سلطة موضوعية فى تقدير الدليل من إقرار الطاعن في شكوى إدارية مقدمة ومن قوله ذاته في محضر الجلسة بسبق حصول التأجير إلى الملحق العسكري بسفارة الجزائر ومن الأجرة المدونة بالشهادة الصادرة من تلك السفارة أنها القيمة الإيجارية المتفق عليها دون أن يعتبرها محررا رسميا، وكان الحكم المطعون فيه أضاف إلى ذلك أنه يكفى أن تكون الشهادة سالفة الذكر صادرة من السفارة دون استلزام لتوقيعها من الملحق العسكري ذاته، وأن الحصانة الدبلوماسية لا تهدر من قيمة هذه الشهادة، فإن ذلك لا مخالفة فيه للقانون.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتخفيض الأجرة المتعاقد عليها بنسبة 35% بالتطبيق للمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965، وكانت هذه الأجرة المخفضة تعد بديلة عن القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقدير وفق القانون رقم 46 لسنة 1962 ويعمل بها بأثر رجعى من وقت التعاقد، وكانت الأماكن الخاضعة لهذا التقدير لا يتم ربط الضريبة عليها إلا على أساس تقدير أجرتها تقديرا نهائيا، بما يتعين معه سقوط الربط السابق وما تم من وفاء على أساسه اعتبارا بأنه ربط قام على أساس القيمة إيجارية سقطت بأثر رجعى وإجراء ربط جديد على أساس القيمة الإيجارية التي أحلها القانون رقم 7 لسنة 1965 في مادته الثانية محلها بأثر رجعى، فإنه لا مجال في هذا النطاق للتذرع بأحكام القرار التفسيري رقم 1 لسنة 1961 لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه بسبب النعي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر أن القيمة الإيجارية المتعاقد عليها هي مبلغ 27 جنيها وأجرى تخفيضها بنسبة 35% وفق القانون 7 لسنة 1965 ثم أجرى عليها أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 لتصبح مبلغ 15 جنيها و610 مليمات منذ بدء التعاقد فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
4 - إذ كان القانون رقم 7 لسنة 1965 قد اتخذ من الأجرة التعاقد لإرادة المتعاقدين أساسا يجرى عليه التخفيض، وكانت هذه الأجرة الاتفاقية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف بهذه المثابة من عقد لآخر دون نظر إلى ما قد يكون بين وحدات العقار الواحد من تماثل أو اختلاف في الميزات التي تتمتع بها كل وحدة، فإنه لا وجه لما يثيره الطاعن من أن تطبيق ذلك القانون على الشقة موضوع النزاع من شأنه أن يخل بالمساواة بين المستأجرين في ذات العقار قولا منه أنها تفوق الطابقين الآخرين موقعا وصقعا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1636 لسنة 1969 مدنى أمام محكمة القاهرة الابتدائية بطلب تخفيض أجرة الشقة التي يستأجرها من الطاعن إلى مبلغ 15 ج و610 م شهريا مع إلزامه بأن يرد له مبلغ 189 ج. وقال شرحا لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 30/ 4/ 1965 استأجر من الطاعن شقة بالدور الثاني بالمنزل رقم 45 شارع لبنان بالدقي بأجرة شهرية قدرها 35 ج خفضت إلى 22 ج و750 م عملا بالقانون رقم 7 لسنة 1965، وإذ علم أن الشقة أجريت بها تعديلات جوهرية في سنة 1963، وكانت مؤجرة للملحق العسكري بسفارة الجزائر بالقاهرة بمبلغ 27 ج تخفض إلى 15 ج و610 م عملا بأحكام القانونين رقمي 7 سنة 1965، 169 لسنة 1961 فقد أقام دعواه. وبتاريخ 27/ 11/ 1969 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 59 سنة 87 ق القاهرة طالبا إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 10/ 12/ 1972 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم بنى قضاءه على سند من أن القيمة الإيجارية للشقة والمحددة بمبلغ 27 ج والتي كان يدفعها الملحق العسكري لسفارة الجزائر بالقاهرة حتى أول يناير سنة 1965 طبقا للشهادة الصادرة من السفارة هي القيمة المتعاقد عليها التي يجرى عليها التحقيق وفق القانون رقم 7 سنة 1965 وأن هذه الشهادة لا يلزم فيها توقيع الملحق العسكري ذاته ما دامت صادرة من سفارته وممهورة بخاتمها، وأن الحصانة الدبلوماسية المقررة لأعضاء البعثات الأجنبية لا تهدر قيمة هذه الشهادة أمام القضاء، في حين إن الشهادة المشار إليها لا تعتبر ورقة رسمية في مفهوم المادة 10 من قانون الإثبات تبعا لأنها لا تكتسب صفة الرسمية إلا بتوقيع الموظف الرسمي عليها، كما أن الملحق العسكري غير مختص بتحريرها، وبالتالي فهي ورقة باطلة لا تصلح دليلا للإثبات. هذا إلى أن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي لا يجوز له التنازل عنها إلا بموافقة دولته، ولم يصدر ترخيص له مها بتقديم هذه الشهادة، كما لا يجوز له الاتصال بالدولة الموفد إليها إلا عن طريق وزارة الخارجية، الأمر الذى لا يجير الاستدلال بالشهادة أمام القضاء بالإضافة إلى أن المحكمة باعتدادها بهذه الشهادة تكون قد خالفت المادة 72 من قانون الإثبات التي تشير إلى أن التحقيق الذى يصح للمحكمة أن تتخذه سندا هو ما تجريه بنفسها، الأمر الذى يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان مناط رسمية الورقة وفق المادة 390 من القانون المدني - المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمة عامة مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية، ويقصد بهما في هذا الخصوص كل شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها آجرته على ذلك أو لم تؤجره، فان رجال البعثات الدبلوماسية وموظفي السفارات الأجنبية لا يعدون من قبيل الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عمومية في معنى المادة المشار إليها، ولا تعتبر المحررات التي يصدرونها من الأوراق الرسمية، وبالتالي فلا محل للجدل حول ما إذا كان الملحق العسكري أو سواه هو الموقع على الشهادة الصادرة من السفارة التي استند إليها الحكم، أو أنها لا تندرج ضمن أعمال وظيفته. لما كان ذلك وكان لأصل في الميزة أو الحصانة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي أنها ضرورة يقتضيها قيامه بمهام وظيفته في جو من الطمأنينة بعيد عن المؤثرات في الدولة المعتمد لديها، ولئن كان يستتبع إعفاء الممثل الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الإقليمي في الدولة الأخيرة عدم التزامه بالإدلاء بمعلوماته كشاهد أمام هذه القضاء في أية دعوى جنائية أو مدنية، بحيث لا يجوز إكراهه على أدائها أو إجباره على المثول أمام السلطات المحلية المختصة، إلا أن قواعد العرف الدولي تقضيه معاونة هذه السلطات في أداء واجبها متى كان إدلاؤه بمعلوماته ليس فيه مساس بعمله أو بدولته، فتكون له حرية اختيار الطريقة التي يراها أكثر ملاءمة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على موافقة الجهة التي يتبعها، ولا يعد ذلك منه تنازلا عن الحصانة القضائية. لما كان ما تقدم وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استخلص بما له من سلطة موضوعية فى تقدير الدليل من إقرار الطاعن في شكوى إدارية مقدمة ومن قوله ذاته في محضر الجلسة بسبق حصول التأجير إلى الملحق العسكري بسفارة الجزائر ومن الأجرة المدونة بالشهادة المؤرخة 19/ 10/ 1966 الصادرة من تلك السفارة، أنها هي القيمة الإيجارية المتفق عليها، دون أن يعتبرها محررا رسميا، وكان الحكم المطعون فيه أضاف إلى ذلك أنه يكفي أن تكون الشهادة سالفة الذكر صادرة من السفارة دون استلزم لتوقيعها من الملحق العسكري ذاته، وأن الحصانة الدبلوماسية لا تهدر من قيمة هذه الشهادة، فإن ذلك لا مخالفة فيه للقانون. لما كان ما سلف وكان القانون قد أوجب بيان سبب الطعن في صحيفته تعريفا به تحديدا له لإمكان التعرف على المقصود منه وإدراك العيب الذي شاب قضاء الحكم، وكان حسب الحكم أن يفصح عن اطمئنانه إلى ما تضمنته هذه الورقة وأن يتخذ منها دليلا، فيكون النعي على غير أساس.
وحيث إن النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم احتسب الإعفاء من الضرائب بالتطبيق للقانون رقم 169 سنة 1965 على أساس ما اعتبره الأجرة المتعاقد عليها مختصة بنسبة 35%، في حين أنه يجب الاعتداد في هذا الشأن بالقيمة الإيجارية المدونة بدفاتر الحصر والتقدير وفق القانون رقم 56 سنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبينة، هذا إلى أنه جاء مخالفا بذلك التفسير التشريعي لأحكام هذا القانون الأخير الصادر به القرار رقم 1 لسنة 1961 والذي تقضي مادته الأولى بأنه يقصد بالقيمة الإيجارية المنصوص عليها في القانون 129 لسنة 1961 وبالإيجار المنصوص عليه في القانون رقم 169 لسنة 1960 الإيجار المدون بدفاتر الحصر والتقدير والذى أتخذ أساسا لفرض الضريبة على العقارات المبنية قبل استبعاد العشرين في المائة مقابل المصروفات التي يتكبدها الملك، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قضى بتخفيض الأجرة المتعاقد عليها بنسبة 35% بالتطبيق للمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965، وكانت هذه الأجرة المخفضة تعد بديلة عن القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقدير وفق القانون رقم 46 لسنة 1962 ويعمل بها بأثر رجعى من وقت التعاقد، وكانت الأماكن الخاضعة لهذا التقدير لا يتم ربط الضريبة عليها إلا على تقدير أجرتها تقديرا نهائيا بما يتعين معه سقوط الربط السابق وما تم من وفاء على أساسه اعتبارا بأنه ربط قام على أساس قيمة إيجارية سقط بأثر رجعى، وإجراء ربط جديد على أساس القيمة الإيجارية التي أحلها القانون رقم 7 لسنة 1965 في مادته الثانية محلها بأثر رجعي، فإنه لا مجال في هذا النطاق للتذرع بأحكام القرار التفسيري رقم 1 لسنة 1961 لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه بسبب النعي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر أن القيمة الإيجارية المتعاقد عليها هي مبلغ 27 جنيها وأجرى تخفيضها بنسبة 35% وفق القانون 7 لسنة 1965 ثم أجرى عليها أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 لتصبح مبلغ 15 جنيها و610 مليمات منذ بدء التعاقد في 30/ 4/ 1965، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن لجنة تقدير الإيجارات حددت أجرة الطابقين الأسفل والأعلى في ذات العقار محل النزاع بأكثر مما قدره الحكم لشقة النزاع رغم تميزها عنهما، وأغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع مع أن من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، مما يعيب حكمها بالقصور.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان القانون رقم 7 لسنة 1965 قد أتخذ من الأجرة التعاقدية وفقا لإرادة المتعاقدين أساسا يجري عليه التخفيض، وكانت هذه الأجرة الاتفاقية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف بهذه المثابة من عقد لآخر دون نظر إلى ما قد يكون بين وحدات العقار الواحد من تماثل أو اختلاف في الميزات التي تتمتع بها كل وحدة، فإنه لا وجه لما يثيره الطاعن من أن تطبيق ذلك القانون على الشقة موضوع النزاع من شأنه أن يخل بالمساواة بين المستأجرين قولا منه أنها تفوق الطابقين الآخرين موقعا وصقعا، لما كان ذلك فإنه لا يعيب الحكم عدم الرد على دفاع غير منتج في الدعوى، ويكون النعي عليه بالقصور في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق