الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 نوفمبر 2018

الطعن 6118 لسنة 52 ق جلسة 10 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 42 ص 226


برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، ومحمد نجيب صالح، ومصطفى طاهر، وعبد المنعم جابر.
------------
- 1  نقض " اجراءات الطعن ".
عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
من حيث أن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً له ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً.
- 2  حكم " بيانات الحكم . التسبيب المعيب".
حق محكمة الموضوع في استخلاص توافر قصد الاتجار في المخدر أو انتفائه حده نفي الحكم قصد الاتجار رغم تنوع المخدر المضبوط ورغم ضبط أدوات وزن وتقطيع ملوثة بالمخدر ونوتة خاصة بحساب الاتجار فيها غير سائغ.
لما كان استظهار القصد من إحراز الجواهر المخدرة لاستخلاص الواقع من توافر قصد الاتجار فيها وانتفائه وإن كان من شئون محكمة الموضوع تستقل بالفصل فيه بغير معقب إلا أن حد ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً من شأن ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها أن تؤدي إليه، وكان الحكم وإن أثبت في تقريراته أن التحريات دلت على اتجار المطعون ضدهما في المواد المخدرة وأنهما ضبطا محرزين كميات متنوعة منها وأدوات وزن وتقطيع ملوثة بآثارها فضلاً عن نوتة خاصة بحساب الاتجار فيها قد استبعد قصد الاتجار في حقها بقالة قصور التحقيقات عن إثباته - وهو مجرد قول مرسل ليس من شأن ما ساقه الحكم من ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها على النحو المتقدم أن يؤدي إليه - ومن ثم فقد كان على الحكم أن يمحص تلك الظروف والقرائن ويتحدث عنها بما يصلح لإقامة قضائه ويمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها في هذا الخصوص أما وهو لم يفعل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
- 3  ارتباط . سلاح . عقوبة " تطبيق العقوبة". نقض " حالات الطعن . الخطأ في القانون".
ضبط سلاح ناري وذخيرة ومخدر مع شخص . لا ارتباط بين جنايتي احراز السلاح الناري وذخيرته . وجناية احراز المخدر . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . توقيع العقوبة في حدود النص المنطبق من اطلاقات محكمة الموضوع .
لما كان الثابت مما أورده الحكم في بيان الواقعة أن ضبط السلاحين الناريين وذخيرتهما مع المطعون ضدهما في الوقت الذي ضبطا فيه محرزين المخدر لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايات إحراز السلاح والذخيرة والإخفاء ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات، ذلك أن جريمة إحراز المخدر هي في واقع الأمر جريمة مستقلة عن تلك الجرائم مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق المطعون ضدهما حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات وأوقع عليها عقوبة جريمة إحراز السلاح الناري باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز المخدر التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما المتهم الأول (1) أحرز جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (2) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (بندقية لي أنفليد). (3) أحرز ذخيرة (سبع طلقات اثنين لي أنفليد وخمس من النوع الروسي) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر وفي غيره من الأسلحة دون أن يكون مرخصاً له في حيازة الأسلحة أو إحرازها. المتهم الثاني: (1) أحرز جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. (2) حاز سلاحا ناريا مششخنا (مدفعا) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. (3) حاز ذخيرة (15 طلقة عيار 9 مم) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر الذي لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. (4) أخفى السلاح الناري المسروق سالف الذكر مع علمه بذلك. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك
ومحكمة جنايات .... قضت حضوريا عملا بالمواد 1, 2, 38, 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين 1، 12 من الجدول رقم (1) الملحق به والمواد 1/1، 2، 6، 26 فقرة 1، 2، 4 والمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 - والجدول رقم (2) والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (3) والقسم الثاني الملحق والمادة 44 مكررا، 316 مكررا من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32 ، 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات عن التهم المسندة إليهما ومصادرة المضبوطات وذلك لاعتبار أن إحراز المخدر موضوع التهمة الأولى المسندة لكل منهما كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي
فطن كل من المحكوم عليهما والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسبابا له ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلا
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجرائم إحراز جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ودان المطعون ضده الثاني أيضا بجريمة إخفاء سلاح ناري مسروق قد شابه تناقض وقصور في التسبيب وانطوى على فساد في الاستدلال وخطا في تطبيق القانون ذلك بأنه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد أقوال ضابط المباحث شاهد الإثبات بما يفصح عن اتجار المطعون ضدهما في المواد المخدرة عاد ونفى قصد الاتجار عنهما استنادا إلى أنه لم يقم عليه دليل في الأوراق في حين أن هذا القصد متوافر من ظروف الواقعة وشهادة الضابط وما تم ضبطه من مضبوطات هذا إلى أن الحكم أعمل في حقهما المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة لجميع الجرائم المسندة إليهما مع أنه لا مجال لهذا الإعمال بالنسبة إلى تهمة إحراز المخدر التي تستقل عن التهم الأخرى في الفعل المنشئ لهما كما أنها لا ترتبط بها برباط لا يقبل التجزئة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة ا لدعوى بما مؤداه أن تحريات رئيس وحدة مباحث مركز........دلت على أن المطعون ضدهما يتجران في المواد المخدرة فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتفتيشهما وإذ ضبطهما أثناء سيرهما معا بالطريق العام وفتشهما بمساعدة شرطيين سريين من معاونيه فقد عثر مع أولهما على طربة من الحشيش ولفافة تحتوي على أفيون ونوته خاصة بحسابات الاتجار في المخدرات فضلا عن ميزان صغير وسنج ومطواة كما عثر مع الثاني على كيس يحتوي على لفافة من الأفيون وقطعة من الحشيش ومطواة وميزان من الورق والخيط بالإضافة إلى ضبط بندقية لي أنفليد وطلقات خاصة بها مع الأول وضبط مدفع رشاش معبأ بالطلقات مع الثاني, وحصل الحكم أقوال الضابط بما يطابق هذا التصوير, وأورد نتيجة تقرير المعامل الكيماوية أن المواد المضبوطة لجوهري الحشيش والأفيون وأن آثار منهما وجدت عالقة بالميزان والمطواتين المضبوطة معهما, ما أسفر عنه التقرير الطبي الشرعي من صلاحية السلاحين المضبوطين وذخيرتهما للاستعمال, ثم عرض الحكم للقصد من إحراز المواد المخدرة ونفى المطعون ضدهما قصد الاتجار على سند من القول بأن التحقيقات جاءت قاصرة عن إثباته وأن كبر كمية المخدر المضبوطة وتجزئته والعثور على مطواة أو ميزان بهما آثار منه أمور لا تكشف جميعها عن توافر هذا القصد وانتهى إلى اعتبار الإحراز مجردا من القصور. لما كان ذلك, وكان استظهار القصد من إحراز الجواهر المخدرة لاستخلاص الواقع من توافر قصد الاتجار فيها أو انتفائه وإن كان من شئون محكمة الموضوع تستقل بالفصل فيه بغير معقب إلا أن حد ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغا من شأن ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها أن تؤدي إليه, وكان الحكم وإن أثبت في تقريراته أن التحريات دلت على اتجار المطعون ضدهما في المواد المخدرة وأنهما ضبطا محرزين كميا متنوعة منها وأدوات وزن تقطيع ملوثة بآثارها فضلا عن نوته خاصة بحساب الاتجار فيها قد استبعد قصد الاتجار في حقهما بقالة قصور التحقيقات عن إثباته - وهو مجرد قول مرسل ليس من شأن ما ساقه الحكم من ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها على النحو المتقدم أن يؤدي إليه - ومن ثم فقد كان على الحكم أن يمحص تلك الظروف والقرائن ويتحدث عنها بما يصلح لإقامة قضائه ويمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها في هذا الخصوص, أما وهو لم يفعل فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك, وكان الثابت مما أورده الحكم في بيان الواقعة أن ضبط السلاحين الناريين وذخيرتهما مع المطعون ضدهما في الوقت الذي ضبطا فيه محرزين المخدر لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايات إحراز السلاح والذخيرة والإخفاء ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات, ذلك أن جريمة إحراز المخدر هي في واقع الأمر جريمة مستقلة عن تلك الجرائم مما يوجب إحراز المخدر هي في واقع الأمر جريمة مستقلة عن تلك الجرائم مما يوجب تعدد العقوبات مستقلة عن الفعلين. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق المطعون ضدهما حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة جريمة إحراز السلاح الناري باعتبارهما الجريمة الأشد دون جريمة إحراز المخدر التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها, فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق