الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018

الطعن 13856 لسنة 59 ق جلسة 24 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 144 ص 1050

جلسة 24 من اكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، عضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة، وعمار إبراهيم، ومحمد حسين، وبهيج القصبجي.
---------------
(144)
الطعن 13856 لسنة 59 ق
أشخاص اعتبارية . نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن". مسئولية " مسئولية جنائية".
الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم الذى يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصيا . عدم قبول الطعن بالنقض متى كان التقرير بالطعن لم يصدر من المحكوم عليه . بنفسه أو بواسطة وكيل بصفته الشخصية . مثال
-----------------
من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً ثابتاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً، لما كان ذلك. وكان المحامي ..... قد قرر بالطعن نيابة عن المحامي ...... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، وكان البين من التوكيل الذي تم التقرير بمقتضاه أنه صدر من المحكوم عليه بصفته مدير عام الشركة .....، وكانت الجريمة التي دين المحكوم عليه بها - بفرض أنها وقعت منه حال قيامه بإدارة الشركة - إلا أنه دين بوصفه المسئول شخصياً عن وقوعها لأن الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها، وأن الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً ومن ثم فإنه يتعين لقبول الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضاً في ذلك من المحكوم عليه بصفته الشخصية، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً، 107 مكرراً "ب" من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل، ومحكمة جنح مركز إمبابة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنف ......... ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن الأستاذ ....... المحامي عن الأستاذ ...... المحامي بصفة وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة
من حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا عنه توكيلا ثابتا يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانونا. لما كان ذلك، وكان المحامي ..... قد قرر بالطعن نيابة عن المحامي ..... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه، وكان البين من التوكيل الذي تم التقرير بمقتضاه أنه صدر من المحكوم عليه بصفته مدير عام الشركة ........، وكانت الجريمة التي دين المحكوم عليه بها - بفرض أنها وقعت منه حال قيامه بإدارة الشركة - إلا أنه دين بوصفه المسئول شخصيا عن وقوعها لأن الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها، وأن الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصيا ومن ثم فإنه يتعين لقبول الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضا في ذلك من المحكوم عليه بصفته الشخصية، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق