برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة محمود مصطفى سالم، أحمد
طارق البابلي وزكي غرابه.
------------
عمل "انتهاء الخدمة: مكافأة الخدمة الإضافية". تأمينات
اجتماعية "النظام الخاص والميزة الأفضل".
اعتبار إعانة غلاء المعيشة والمكافآت والمنح جزء من الأجر . لا يمنع
من حساب مكافأة الخدمة الإضافية على أساس الأجر الأصلي وحده طبقا للائحة المنشأة .
لما كانت لائحة بنك .... المندمج في البنك الطاعن تنص في المادة 35
منها - على ما هو ثابت بمدونات الحكم الابتدائي - على أن تحسب مكافأة الخدمة
الإضافية على أساس المرتب الأساسي الأخير و كان اعتبار إعانة غلاء المعيشة و
المكافآت و المنح جزء من الأجر في حكم القانون لا يمنع - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - من حساب تلك المكافآت على أساس الأجر الأصلي وحده طبقاً لنظام البنك -
فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و أيد الحكم الابتدائي الذى استند إلى
تقرير الخبير فيما انتهى إليه من تقدير مكافآت الخدمة الإضافية غير ملتزم ما نصت
عليه لائحة ..... من وجوب حساب هذه المكافأة على أساس الأجر الأصلي دون إعانة غلاء
المعيشة و المنح فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن (بنك ......) والمطعون
ضدها الثانية (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) الدعوى رقم 908 سنة 1977 عمال
كلي جنوب القاهرة طالبا الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 2916 جنيه
وقال بيانا لها أنه في 17/5/1958 التحق بالعمل لدى بنك ...... – الذي أدمج في بنك
...... المندمج في البنك الطاعن – وانتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد في 21/2/1977
بعد أن أصبح مرتبه الشهري الإجمالي 130 جنيه وأنه وفقا للائحة بنك ...... – التي
ظلت سارية على البنك الطاعن – يستحق مكافأة إضافية تعادل مرتب شهرين عن كل سنة من
سنوات الخدمة وإذ أجرى البنك الطاعن حسابها على أساس المرتب الأصلي بعد استبعاد
إعانة غلاء المعيشة ومتوسط المنح واعتبر مدة خدمة 18 سنة فقط في حين أنها 18 سنة
و9 شهور وقام بخصم المكافأة القانونية رغم أنها تعتبر منحة إضافية فقد أقام الدعوى
بطلبه السالف البيان. وبتاريخ 19/2/1977 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء
المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره، حكمت في 18/12/1978
بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بأن يدفعا للمطعون ضده الأول مبلغ 801 جنيه
و706 مليم.
استأنف كل من الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم لدى
محكمة استئناف القاهرة وقيدت الاستئنافات بأرقام 125 سنة 96ق، 143 سنة 96ق على
التوالي وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت في 27/6/1979 بتأييد الحكم
المستأنف. طعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها
في لائحة بنك الجمهورية تحسب طبقا لها على أساس الأجر الأصلي وحده دون ملحقاته
كإعانة غلاء المعيشة والمكافآت والمنح وهو ما التزمه الطاعن عند حساب قيمة المزايا
الزائدة عن مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده الأول ولما كان الحكم المطعون فيه قد
أقام قضاء على خلاف ذلك بما يؤدي إلى الجميع بين مزايا نظام حساب مكافأة الخدمة
القانونية وفقا لقانون العمل ومزايا نظام مكافأة الخدمة المحسوبة وفقا للائحة
البنك باعتبارها النظام الأفضل له وكان هذا الجمع بين مزايا نظامين مختلفين غير
جائز فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأنه لما كانت لائحة بنك الجمهورية
المندمج في البنك الطاعن تنص في المادة 35 منها - وعلى ما هو ثابت بمدونات الحكم
الابتدائي - على أن تحسب مكافأة الخدمة الإضافية على أساس المرتب الأساسي الأخير
وكان اعتبار إعانة غلاء المعيشة والمكافآت والمنح جزء من الأجر في حكم القانون لا
يمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من حساب تلك المكافأة على أساس الأجر
الأصلي وحده طبقا لنظام البنك - فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأيد
الحكم الابتدائي الذي استند إلى تقرير الخبير فيما انتهى إليه من تقدير مكافأة
الخدمة الإضافية غير ملتزم ما نصت عليه لائحة بنك الجمهورية من وجوب حساب هذه
المكافأة على أساس الأجر الأصلي دون إعانة غلاء المعيشة والمنح فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق