محكمـة الـنقـض
الدائــرة المدنيـــة
دائرة الخميس ( أ )
المدنية
محضـر جلسـة
برئاسة السيد القاضــى / سعــــيد شعـــله نائـب رئيـس المحكمــة
وعضوية السادة القضـاة / محمـود سعـيد محمود ، عـبد الناصـر أبـو الوفـا وأحمـد أبـو ضــيف نـواب رئيـس المحكمـة
ومحمود
عمرو جمال عبد الله .
والسيد أمين السر /
هشام السخاوى .
فى الجلسة المنعقدة
في غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 28
من ربيع الأول سنة 1432 هـ الموافق 3 من مارس سنة 2011 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد في
جدول المحكمة برقم 3150 لسنة 69 ق .
المرفوع مـن
ـ ..... . المقيم ..... – بندر سوهاج .
ضــــد
ـ .... . المقيم
بشارع .... بجهينه الغربية .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق
والمداولة .
لما كان من المقرر – في قضاء
هذه المحكمة - أن مناط التزام الدائن بسـلوك طـريق أمر الأداء للمطالبة بدينه –
وذلك وفقاً لنص المادة 201 وما بعدها من قانون المرافعات أن يكون كل مطلوب الدائن
مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ، فإذا كان بعض مما
يطالب به لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيل المطالبة يكـون هو الطريق العادى لرفع
الدعوى ، ولا يجوز للدائن في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق أمر الأداء لأنه استثناء
من القواعد العامة لا يجوز التوسع فيه ، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب
الحكم بإلزام الطاعن بقيمة الشيك الذى أصدره له والتعويض عن عـدم الوفـاء به في
الميعاد وكان طلبه الأخير مما لا تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء ومن ثم فـإن
سبيل المطالبة به يكون بالطريق العادي لرفع الدعاوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه
هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على
غير أساس .
وحيث إنه لما كان من المقرر –
في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما
فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطـاً به من طلبات أخرى ولو كانت
مما يدخل في الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ويكون الاختصاص بنظر الدعوى برمتها
منعقداً للمحكمة الابتدائية ، وكان المطعون ضـده قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام
الطاعن بقيمة الشيك الذى أصدره له والتعويض عن عدم الوفاء به في الميعاد وكان طلبه
الثانى مما يدخل في الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية ومن ثم فإن اختصاص هذه
المحكمة يمتد إلى الطلب الأول باعتباره مرتبطـاً بالطـلب الثانـى ، وإذ إلتزم
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانـون ويكـون النعى عليه
في هذا الخصوص على غير أساس ، ويضحى الطعن برمته غير مقـبول .
لـذلــك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول
الطعن وألزمت الطاعن بالمصاريف مع مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق