محكمة
النقـض
الدائـرة
المدنية
دائرة
السبت ( د ) المدنية
محضر
جلسة
برئاسة
السيد المستشــار / ناجى عبد اللطيف حسين نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشارين/ محمود محمد العيسوى ، زكريا إسماعيل على
د/ أحمد مصطفى الوكيل "
نـواب رئيس المحكمـة "
و نور الدين عبد الله
جامع .
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .
فى الجلسة
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت
15 من ذو القعدة سنة 1434 هـ الموافق21 من سبتمبر سنة 2013 م .
أصدرت
القرار الآتـى :
فـى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8022 لسنـة 74
ق .
المرفوع مــن
.... . المقيم / .... قسم العمرانية
، محافظة الجيزة
ضـــــــــــــــــد
..... . المقيمة / .... قسم
العمرانية ، محافظة الجيزة.
المحكمــة
بعد الاطلاع
على الأوراق والمداولة:ـ
لما كان قضاء هذه المحكمة قد
جرى على أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في الدعاوى إبتداءً
فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذ كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال
الأداء وكان ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه
ومقداره وألا يكون مقدار الدين قابلاً للمنازعة فيه فإذا تخلف أحد هذه الشروط وجب
على الدائن إتباع الطريق العادى في رفع الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه
دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع المطعون ضدها طريق أمر الأداء بما أورده
بمدوناته ، أن الثابت من واقع الأطلاع على القائمة أنها جعلت الخيار للطاعن في
الوفاء بقيمة المنقولات أو بأعيانها وعليه فلا مشاحة في أن ترفع دعواها الراهنة
بالطريق العادي لرفع الدعوى ويكون الدفع المبدى في غير محله جديراً بالرفض وكان
ماأورده الحكم قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس ،
وأن المقرر أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى
بتزويرها في دعوى آخرى نظرها القضاء ، وكان الثابت أن القائمة التى يدعى الطاعن
تزويرها قد سبق الإحتجاج بها على الطاعن أمام القضاء الجنائى في الجنحة رقم 3282
لسنة2001 السيدة زينب وناقش موضوعها ومن ثم لايقبل منه بعد ذلك الإدعاء بتزويرها ،
ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم في قضائه ماتقدم فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء
صحيح ويكون مايثيره الطاعن عليه بوجه النعى على غير أساس ، وأنه ولما كان البين أن
الأعيان الواردة بقائمة المنقولات محل النزاع هى ملك للمطعون ضدها ، ومن ثم تكون
هى صاحبة الصفة في إقامة الدعوى الراهنة وبالتالى نعى الطاعن في هذا الصدد على غير
أساس ، وأن مايبديه الطاعن من أن المطعون ضدها استلمت مشغولاتها الذهبية وأنه لم
يقم بتبديدها فإنه يعد دفاعاً جديداً لايجوز التمسك به أمام محكمة النقض ، وإنه لا
على المحكمة إن هى لم تر الإستعانة بأهل
الخبرة متى وجدت في أوراق الدعوى مايكفى لتكوين
عقيدتها ومن ثم لايعيب الحكم المطعون فيه عدم اتخاذ هذا الإجراء من تلقاء نفسه ، ويكون النعى عليه
في الشأن على غير أساس ، ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن .
لـــــــــــــــــذلك
أمرت المحكمة – في
غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصــــــــــادرة
الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق