الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 نوفمبر 2018

الطعن 1322 لسنة 53 ق جلسة 6 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 79 ص 402

جلسة 6 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابة.

---------------

(79)
الطعن رقم 1322 لسنة 53 القضائية

(1 - 3) عمل "علاقة العمل" "العاملين بشركات القطاع العام" "علاوات العاملين في القطاع الخاص".
(1) العاملون بشركات القطاع العام منذ اللائحة 1598 لسنة 1961. علاقتهم بها علاقة تعاقدية. خضوعهم لنظم العاملين بهذه الشركات ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص.
(2) العامل بالقطاع العام. هو من يعمل تحت سلطة وإشراف إحدى وحدات القطاع العام لقاء أجر دائماً كان أم مؤقتاً.
(3) العلاوة الاستثنائية المقررة بالقوانين أرقام 43 لسنة 1975 و15 و16 لسنة 1977 للعاملين بالقطاع الخاص. عدم انسحاب أحكامها على العاملين بالقطاع العام. علة ذلك.

-----------------
1 - علاقة شركات القطاع العام بالعاملين لديها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظم العاملين بهذه الشركات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1589 لسنة 1961 بشأن نظام موظفي وعمال الشركات العامة والقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة والقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - على حسب الأحوال - ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذه التشريعات.
2 - يعتبر من العاملين بالقطاع العام من يعمل فيه لقاء أجر تحت سلطة وإشراف وحدة من وحداته الاقتصادية سواءً كان عملاً دائماً أو مؤقتاً.
3 - مؤدى نص المادة الأولى من كل من القوانين 43 لسنة 1976 و15 و 16 لسنة 1977 بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العلاوات الاستثنائية المقررة بالقوانين المشار إليها يستفيد منها العاملون بالقطاع الخاص الذين تنطبق عليهم أحكام قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 حسبما نصت عليه هذه القوانين صراحة، فلا تنسحب أحكامها على العاملين بوحدات القطاع العام، إذ لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة شأنه حينما أورد النص في المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 310 لسنة 1975 بمنح إعانة غلاء معيشة للعاملين بالدولة على أن "تسري أحكام هذا القرار على جميع العاملين بالدولة سواءً أكانوا بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية...."


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن (بنك التنمية والائتمان بالدقهلية) الدعوى رقم 4987 لسنة 1979 مدني كلي المنصورة طالباً الحكم باعتبار مرتبه الشهري 34.375 جنيهاً من 1/ 1/ 1978 بخلاف إعانة غلاء المعيشة وبإلزام الطاعن أن يدفع له مبلغ 281.250 جنيهاً فروق الأجر من ذلك التاريخ وحتى الفصل في الدعوى. وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى البنك الطاعن بوظيفة ملاحظ تسويق في 4/ 10/ 1965 بمكافأة شهرية مقدارها 25 جنيه وإذ رفض الطاعن تسكينه على فئة مالية وكان يتعين زيادة مرتبه الشهري إعمالاً لأحكام القوانين أرقام 43 لسنة 1976، 15 و16 لسنة 1977، 25 لسنة 1978 بالنسبة الموضحة في تلك التشريعات فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 19/ 10/ 1980 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 25/ 3/ 1981 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 44 سنة 33 ق وبتاريخ 24/ 1/ 1978 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 22/ 3/ 1983 بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار الأجر الشهري للمطعون ضده مبلغ 28.463 جنيه وبإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 495.687 جنيه قيمة الفروق المستحقة حتى 31/ 1/ 1982 وما يستجد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان الحكم قد أسس قضاءه بأحقية المطعون ضده في تعديل مرتبه بإضافة العلاوات المنصوص عليها في القوانين أرقام 43 لسنة 1975، 15 و16 لسنة 1977، 25 لسنة 1978 في حين أن هذه القوانين إنما تسري على العاملين بالقطاع الخاص ولا تنطبق أحكامها على المطعون ضده لأنه من العاملين غير الدائمين بالقطاع العام وتحكم علاقته بالطاعن الأحكام الواردة بلائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجهوري رقم 3309 لسنة 1966 والقانون رقم 61 لسنة 1971 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت علاقة شركات القطاع العام بالعاملين لديها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظم العاملين بهذه الشركات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 بشأن نظام موظفي وعمال الشركات العامة والقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة والقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - على حسب الأحوال - ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذه التشريعات وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى البنك الطاعن - الذي يعد من وحدات القطاع العام - في وظيفة ملاحظ تسويق في 4/ 10/ 1965 بمكافأة شاملة قدرها 25 جنيه وأنه بهذه الصفة يعد من العاملين بالقطاع العام إذ يعتبر عاملاً فيه من يعمل لقاء أجر تحت سلطة وإشراف وحدة من وحداته الاقتصادية سواءً كان عملاً دائماً أو مؤقتاً، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1976 بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص تنص على أنه "اعتباراً من أول يناير 1976 يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - والذين مضى على التحاقهم بالعمل سنة على الأقل علاوة بالنسب الآتية....." وتنص المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1977 بشأن تقرير علاوة استثنائية للعاملين بالقطاع الخاص على أن "اعتباراً من أول يناير 1977 يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 علاوة استثنائية بنسبة 5% من الأجر" وتنص المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1977 في شأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص على أنه "اعتباراً من أول يناير سنة 1977 يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذين مضى على التحاقهم بالعمل سنة على الأقل علاوة بنسبة 7.5% من الأجر..... إلخ" وكان مؤدى هذه النصوص جميعها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العلاوات الاستثنائية المقررة بالقوانين أرقام 43 لسنة 1975، 15 و16 لسنة 1977 المشار إليها يستفيد منها العاملون بالقطاع الخاص الذين تنطبق عليهم أحكام قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 حسبما نصت عليه هذه القوانين صراحة، فلا تنسحب أحكامها على العاملين بوحدات القطاع العام إذ لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة شأنه حيثما أورد النص في المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 310 لسنة 1975 بمنح إعانة غلاء معيشة للعاملين بالدولة على أن تسري أحكام هذا القرار على جميع العاملين بالدولة سواءً أكانوا بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وكذلك يسري على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة بما فيهم أفراد القوات المسلحة والشرطة والاتحاد الاشتراكي العربي والصحافة". لما كان ذلك وكان المطعون ضده ليس من بين العاملين بالقطاع الخاص الذين أفصحت عنهم تشريعات العلاوات الاستثنائية السالفة البيان، فإنه يكون فاقد الحق في هذه العلاوات - وإذ خالف الحم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده لتعديل أجره بإضافة العلاوات الاستثنائية المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 44 لسنة 33 ق المنصورة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق