الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018

الطعن 6590 لسنة 58 ق جلسة 29 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 94 ص 554

جلسة 29 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد احمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.

-------------

(94)
الطعن رقم 6590 لسنة 58 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن".
الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده. ليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه.
 (2)مسئولية جنائية. قانون "تفسيره".
عدم مساءلة الأشخاص الاعتبارين جنائيا عما يقع ممن يمثلهم من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم. وقوع المسئولية على مرتكب الجريمة منهم شخصيا.
 (3)نقض "الصفة في الطعن". طعن "الصفة فيه". وكالة.
قبول الطعن. مناطه. حصول التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية.

-------------
1 - من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا عنه توكيلا ثابتا يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانونا.
2 - الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها، وأن الذى يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصيا.
3 - يتعين لقبول الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اشغل الطريق العام بدون ترخيص. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 140 لسنة 1950 ومحكمة جنح محرم بك قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وضعف رسم النظر وخمسة أمثال رسم الإشغال والإزالة خلال شهرين. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الأستاذة/......... نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إنه من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا اذا كان موكلا عنه توكيلا ثابتا يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانونا. لما كان ذلك، وكانت المحامية...... قد قررت بالطعن بطريق النقض بمثابتها وكيلة عن المحكوم عليه، وكان البين من الاطلاع على التوكيل الذى تم التقرير بمقتضاه أنه صدر من المحكوم عليه إلى المحامية سالفة الذكر بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة..... ولم تكن موكلة عنه بصفته الشخصية، وكانت الجريمة التي دين المحكوم عليه بها - وإن وقعت منه حال قيامه بإدارة الشركة - إلا أنه دين بوصفه المسئول شخصيا عن وقوعها لأن الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها، وأن الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصيا. ومن ثم فإنه يتعين لقبول الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحامية التي قررت بالطعن بالنقض لم تكن مفوضة في ذلك من المحكوم عليه بصفته الشخصية، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا. ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق