الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 نوفمبر 2018

الطعن 46823 لسنة 85 ق جلسة 9 / 12 / 2017


باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــد محمود محاميد " نائب رئيس المحكمـة "وعضوية السادة القضاة / عـلى سليمان وأحمد عبـد الودود وخالد الجندي ووليد عثمان " نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح عاصم .
وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي.  
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 20 من ربيــع الأول 1439 هـ الموافق 9 من ديسمبر سنة 2017م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 46823 لسنة 85 القضائية .
المرفـــوع مــن :
1ــ .........            " المحكوم عليهما "

ضـــــــــد
 النيـــــابة العــامة                                                 
" الـوقـائـــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ۱۸۳۷ لسنة 2015 قسم الشروق
( والمقيدة بالجدول الكلي برقم
۸۷۱ لسنة ۲۰۱٥ كلى شرق القاهرة ) .
بأنهما في يوم 31 من مارس سنة 2015 ــــ بدائرة قسم شرطة الشروق - محافظة
القاهرة : -
أحرزا وحازا بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 26 من يوليــه سنة 2015 عملاً بالمواد۱/1، 2 ،
38/1 ، 42/1 من القرار بقانون ۱۸۲ لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ وقراري وزير الصحة لسنة ۱۹۹۷ والبند رقم ۲ من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول . مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات .
بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمهما مبلغ مائة الف جنيه عما اسند اليهما ومصادرة المخدر المضبوط .
ــ وذلك باعتبار أن الأحراز مجرد من كافة القصود المسماة في القانون ــــ.
         فطعنت الأستاذة / .... المحاميــة ـــ بصفتها وكيــلة عن المحكوم عليهما ـــ في هذا الحكم بطريق النقض ـــ في 21 من سبتمبر سنة 2015.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليهما في التاريخ ذاته موقعاً عليها من ذات المحامية المقررة بالطعن .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبــين بمحضـــر
الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
قانوناً :-
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
        وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين ماهيــة الحكم الصادر في الجنحة رقم 2637 لسنة 2012 جنــح فايد ، وما إذا كان نهائياً يجيز القبض والتفتيش من عدمه لاسيَّما وقد انقضت الدعوى الجنائية فيها بالتصالح ، والتفت عن الرد على دفعهما ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته ، وردّ بما لا يسوغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس ، وعوّلت المحكمة على الدليل المستمد
من القبض والتفتيش الباطلين ، ممَّا يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وساق على ثبوتها في حقهما أدلة استقاها من أقوال شاهد الإثبات ضابط الواقعة وتقرير المعمل الكيماوي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبّه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر عملاً بالمادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر ، إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافيــة على اتهامه ، وقد خولته المادة 46
من ذات القانون تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أيَّاً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي في هذه الحالة ، هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة العامة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر
القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ من القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي . وإذ كان ذلك ، وكان قد تبين لضابط الواقعة حال فحصه تراخيص السيارات والكشف الفني عن المتهمين اتهامهما في قضية الجنحة المشار إليها بالأوراق ، فقام بتفتيشهما وقائياً حتى يتسنى له فحص القضايا المتهمين فيها ، فعثر مع المتهم الأول ....  على علبة سجاير تحوى أربعة لفافات من جوهر الهيروين والذى أقر بأنها تخص المتهم الثاني .... ، وأنه حملها مقابل تذكرة منها لنفسه ، فإن ما اسفر عنه هذا التفتيش الوقائي الذى توافر سنده القانوني يكون قد تم صحيحاً ويوفر حالة التلبس ، ولا يقدح في ذلك ما تضمنته الشهادة المقدمة من المتهم الأول بأن الجنحة المتهم فيها تم انقضاء الدعوى الجنائية فيها بالصلح . إذ توافر لضابط الواقعة سبب القبض حال إجراء التفتيش الوقائي الذى أسفر عنه ضبط المخدر بحوزة المتهم الأول ، ومن ثم فإن إجراءات القبض والتفتيش التي تمت قبِل الطاعنين تكون قد تمت صحيحة ، وكــذلك وما أسفرا عنه ويكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن غير مقبول . لمَّا كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق في غير حالات التلبس ، إلا إذا كانت خالية ، وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها ، وكان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة ، فتحول دون تفتيشهما أو القبض على ركابها ، إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها . لمَّا كان ذلك ، وكان التفتيش الذى أجراه الضابط للطاعنين كان بناء على ما أسفر عنه الكشف الفني وتبين اتهامهما في قضايا ، بما يبيح لرجل الضبط التعرض لشخصهما وإجراء التفتيش الوقائي لشخصهما دون السيارة الخاصة قيادتهما ، فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن جريمة كان إجراء صحيحاً ويعوَّل عليه في اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما ويكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن غير سديد . لمَّا كان ما تقدم جميعه ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .    
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق