الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 نوفمبر 2018

الطعن 1954 لسنة 50 ق جلسة 22 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 268 ص 1390


برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس اسحق وعبد النبي غريب.
-----------
- 1  عقد "فسخ العقد". التزام. محكمة الموضوع.
للمدين أن يتوقي الفسخ بتنفيذ التزامه كاملاً قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى
لما كان الطاعنون قد طلبوا فسخ العقد إعمالاً لحقهم المقرر بمقتضى نص المادة 157 من القانون المدني فإنه يتعين لإجابة طلب الفسخ في هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي وله أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدوره.
- 2  عقد "فسخ العقد". التزام. محكمة الموضوع.
طلب فسخ العقد . خضوعه لتقدير قاضي الموضوع . منح المدين أجلاً للوفاء بالالتزام . مانع من جواز الحكم بالفسخ متي تم الوفاء في غضون الأجل . انقضاء الأجل دون وفاء كامل غير موجب للحكم بالفسخ حتماً . بقاء العقد قائماً والوفاء بالالتزام ممكنا بعد انقضاء الأجل وحتي صدور الحكم النهائي .
فسخ العقد يخضع لتقدير قاضي الموضوع يحكم به أو يمنح المدين أجلاً للوفاء بالتزامه، ولئن كان الوفاء بالالتزام في غضون هذا الأجل مانعاً من جواز الحكم بالفسخ فإن انقضاء الأجل دون الوفاء بالالتزام لا يوجب الحكم بالفسخ حتماً إلا بنص في القانون - ولا يوجد هذا النص في قواعد الفسخ الواردة بالمادة 157 من القانون المدني - كما أن المشرع حذف من مواد البيع نص المادة 610 من المشروع التمهيدي للتقنين المدني الذي كان يوجب الفسخ دون إنذار المشترى إلى أجل آخر إذا لم يدفع الثمن قبل انقضاء الأجل - تاركاً ذلك لحكم القواعد العامة في فسخ العقود الملزمة للجانبين، والمستفاد من هذه القواعد أن الأجل الذي يجوز للقاضي أن يمنحه للمدين وفقاً للفقرة الثانية من المادة 157 من القانون المدني قد ورد على سبيل الاستثناء من الحق في طلب الفسخ المقرر للدائن بالفقرة الأولى من النص السالف، وأن منح الأجل في ذاته لا يتضمن إعمال الشرط الفاسخ في حالة انقضاء الأجل الممنوح دون الوفاء بل يبقى العقد رغم ذلك قائماً ويظل الوفاء بالالتزام ممكناً بعد انقضاء الأجل وحتى صدور الحكم النهائي ولا يتعين على قاضى الموضوع أن يحكم بالفسخ في هذه الحالة.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 823 سنة 1973 مدني كلي شبين الكوم بطلب الحكم بفسخ عقد البيع العرفي المؤرخ 14/10/1969 المتضمن بيعهم للمطعون ضده الأول المنزل المبين بالصحيفة والتسليم وقالوا بيانا لطلبهم أن المطعون ضده الأول اشترى منهم هذا المنزل بثمن قدره 600 جنيه ودفع منه 400 جنيه مقدما ولم يقم بسداد باقي الثمن في الموعد المتفق عليه فأقاموا الدعوى تمسك المطعون ضده الأول بأنه أوفى بمبلغ خمسين جنيها للطاعن الأول ووجه له عن ذلك اليمين الحاسمة فحلفها – كما أدعى بأنه أوفى للطاعن الثالث بمبلغ أربعين جنيها من باقي الثمن بموجب إقرار مؤرخ 11/11/1970 أقر الطاعن المذكور بصحة توقيعه عليه وأن نفى استلامه للمبلغ فحلفها – عرض المطعون ضده الأول باقي الثمن وقدره 160 جنيها ثم قام بإيداعه خزينة المحكمة – حكمت محكمة الدرجة الأولى بإجابة الطاعنين لطلباتهم. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 217 سنة 12ق مأمورية شبين الكوم وبجلسة 4/6/1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى – طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وقالوا بيانا لذلك أنه طالما قد ثبت تأخر المطعون ضده الأول في سداد باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه فإنه يتعين فسخ العقد وفقا لحكم المادة 157 من القانون المدني ولا أثر للسداد اللاحق أمام محكمة الاستئناف إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه هذا إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن باقي الثمن الذي لم يسدد قليل الأهمية بالنسبة لجملة الثمن في حين أن يكفي لفسخ العقد التأخير في الوفاء أي جزء من الثمن مهما بلغ قدره فضلا عن أن المبلغ الذي تأخر عن الوفاء به لا يعد قليل الأهمية لأنه يوازي ثلث الثمن بما كان يتعين معه فسخ العقد
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الطاعنون قد طلبوا فسخ العقد أعمالا لحقهم المقرر بمقتضى نص المادة 157 من القانون المدني فإنه يتعين لإجابة طلب الفسخ في هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي وله أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدوره - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند أن المطعون ضده الأول سبق أن سدد مبلغ أربعين جنيها للطاعن الثالث وهو المبلغ الذي حسم النزاع في أمره بعد أن حلف المطعون ضده المذكور اليمين بشأنه - وأنه أوفى بباقي الثمن وقدره مائة وستون جنيها بأن عرضه على البائعين ثم أودعه خزينة المحكمة بعد رفع الاستئناف على ذمة البائعين وإذ كان ما استخلصه الحكم من قيام المطعون ضده الأول بسداد باقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكان هذا الذي استخلصه الحكم صحيحا يعد دعامة كافية لحمل قضائه برفض طلب الفسخ فإن النعي على الحكم المطعون فيه في صدد مدى أهمية قدر الثمن الذي تأخر المشتري عن الوفاء به في الميعاد وأيا كان وجه الرأي فيه غير منتج
وحيث أن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقالوا بيانا لذلك أن محكمة الدرجة الأولى سبق أن أعطت للمطعون ضده الأول أجلا لسداد باقي الثمن إلا أنه لم يسدد في خلال الأجل مما لازمه اعتبار العقد مفسوخا بانقضاء الأجل دون الوفاء - فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالسداد الحاصل أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن فسخ العقد يخضع لتقدير قاضي الموضوع يحكم به أو يمنح المدين أجلا للوفاء بالتزامه، ولئن كان الوفاء بالالتزام في غضون هذا الأجل مانعا من جواز الحكم بالفسخ فإن انقضاء الأجل دون الوفاء بالالتزام لا يوجب الحكم بالفسخ حتما إلا بنص في القانون - ولا يوجد هذا النص في قواعد الفسخ الواردة بالمادة 157 من القانون المدني - كما أن المشرع حذف من مواد البيع نص المادة 61 من المشروع التمهيدي للتقنين المدني الذي كان يوجب الفسخ دون إنذار المشتري إلى أجل آخر إذا لم يدفع الثمن قبل انقضاء الأجل - وهو النص المقابل للمادة 333 من القانون المدني السابق - تاركا ذلك لحكم القواعد العامة في فسخ العقود الملزمة للجانبين، والمستفاد من هذه القواعد أن الأجل الذي يجوز للقاضي أن يمنحه للمدين وفقا للفقرة الثانية من المادة 157 من القانون المدين قد ورد على سبيل الاستثناء من الحق في طلب الفسخ المقرر للدائن بالفقرة الأولى من النص السالف، وأن منح الأجل في ذاته لا يتضمن أعمال الشرط الفاسخ في حالة انقضاء الأجل الممنوح دون الوفاء بل يبقى العقد رغم ذلك قائما ويظل الوفاء بالالتزام ممكنا بعد انقضاء الأجل وحتى صدور الحكم النهائي ولا يتعين على قاضي الموضوع أن يحكم بالفسخ في هذه الحالة - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر إذ اعتد بالوفاء الحاصل من المطعون ضده الأول أمام محكمة الاستئناف ورتب على ذلك رفض طلب الفسخ فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق