الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018

الطعن 388 لسنة 49 ق جلسة 10 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 241 ص 1260


برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، محمد فؤاد شرباش، د. محمد فتحي نجيب وعبد الحميد سليمان.
-----------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن". عقد "سريان العقد" "الامتداد القانوني".
عقد ايجار المكان سريانه في حق المالك الجديد بذات شروطه السابقة تحرير المالك الجديد عقد ايجار مع المستأجر ليس انشاء لعلاقة إيجارية جديدة.
النص في المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي تخضع له واقعة النزاع. على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية". يدل على أن عقد الإيجار يظل سارياً في حق المالك الجديد بذات شروطه دون حاجة لتحرير عقد إيجار جديد وأن قيام المالك الجديد بتحرير عقد إيجار باسمه مع المستأجر لا يعنى قيام علاقة إيجارية جديدة، بل يعتبر استمرارً للعلاقة الإيجارية ذاتها.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن". عقد "سريان العقد" "الامتداد القانوني".
امتداد عقد ايجار المكان بعد وفاة المستأجر . شرطه . اقامه المستفيد مع المستأجر الأصلي اقامة مستقرة قبل الوفاة . انقطاع المساكنة بسبب عارض ليس مانعا من امتداد العقد بعد وفاة المستأجرة .
النص في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه " .... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .... " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن - الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي مشروط بأن يكون المستفيد به مقيماً مع المستأجر الأصلي إقامة مستقرة قبل وفاته ، وأن انقطاع هذه المساكنة لسبب عارض لا يمنع امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي .
- 3  إيجار "التأجير المفروش".
ميزة التأجير المفروش التي يلزم بها المستأجر ليس من شأنها الحيلولة بين المستأجر والاقامة في العين المؤجرة .
المقرر في المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن منح المؤجر ميزة التأجير المفروش للمستأجر لا يلزم الأخير إلا بالمقابل النقدي الذى ألزمه القانون بأدائه للمؤجر طيلة مدة هذا التأجير فهو لا يحرم المستأجر من حق الإقامة بالعين كما أنه ليس من شأنه بالضرورة أن يحول بينه و هذه الإقامة .
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7114 سنة 1977 مدني كلي الجيزة على المطعون ضدها بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة، وقال في شرح دعواه أنه أجر عين النزاع لوالدة المطعون ضدها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1974 بقصد استغلالها في التأجير مفروش، وقد انتهت العلاقة الإيجارية بوفاة المستأجرة الأصلية في شهر مايو سنة 1976 إلا أن المطعون ضدها أقامت بعين النزاع على غير سند من القانون. فأقام دعواه، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 30/3/1978 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2504 سنة 95ق القاهرة وبتاريخ 21/12/1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تجيز امتداد عقد الإيجار لأولاد المستأجر عند وفاته مشروط بأن يكون التأجير بقصد السكنى، وأن تكون لأولاد المستأجر إقامة مستقرة معه حتى وفاته وإذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه ولئن كانت مورثة المطعون ضدها استأجرت عين النزاع من المالك السابق الذي أجاز لها تأجيرها مفروشة إلا أنه عقب شرائه العقار حرر معها عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1974 موضوع الدعوى، وكان التأجير بقصد الاستغلال التجاري بتأجير العين المؤجرة مفروشة ولم يكن بقصد السكنى فيها، وقد شهدت المطعون ضدها على هذا العقد، وإذ ثبت من المحضر رقم 2593 سنة 1976 إداري الدقي عدم إقامة المستأجرة الأصلية بعين النزاع حتى وفاتها لتأجيرها مفروشة للغير فلا يحق للمطعون ضدها التمسك بامتداد عقد الإيجار إليها ولما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المستأجرة الأصلية استأجرت عين النزاع خالية وأقامت معها ابنتها المطعون ضدها حتى وفاتها فيمتد لها عقد إيجارها حتى ولو قامت بتأجيرها مفروشة بتصريح منه في حين أنه استند في دعواه إلى واقعة الاستغلال التجاري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث دفاعه الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى فيكون قد أخل بحق الدفاع مما يعيبه بالقصور
وحيث أن النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي تخضع له واقعة النزاع على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية". يدل على أن عقد الإيجار يظل ساريا في حق المالك الجديد بذات شروطه دون حاجة لتحرير عقد إيجار جديد، وأن قيام المالك الجديد بتحرير عقد إيجار باسمه مع المستأجر لا يعني قيام علاقة إيجاريه جديدة، بل يعتبر استمرارا للعلاقة الإيجارية ذاتها، كما أن النص في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على - أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي مشروط بأن يكون المستفيد به مقيما مع المستأجر الأصلي إقامة مستقرة قبل وفاته، وأن - انقطاع هذه المساكنة لسبب عارض لا يمنع امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم 674 سنة 1976 مستعجل مستأنف الجيزة - المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الموضوع - أن مورثة المطعون ضدها كانت تستأجر عين النزاع من قبل 1/3/1969 من المالك السابق للعقار وأن الأخير حرر لها عقدا بتاريخ 4/7/1972 أجاز لها فيه تأجير عين النزاع مفروشة، ثم حرر لها الطاعن - بعد شرائه العقار - عقد الإيجار موضوع الدعوى المؤرخ 1/11/1974 مما يدل على أن علاقة مورثة المطعون ضدها بعين النزاع بصفتها مستأجرة لها كانت متصلة كما أن الثابت من المحضر رقم 2593 سنة 1976 إداري الدقي أن المستأجرة الأصلية أجرت عين النزاع مفروشة للغير منذ بداية العقد المؤرخ 1/11/1974 حتى وفاتها، وإذ كانت مدة سريان هذا العقد لا تمثل إلا فترة زمنية محدودة من مدة الإيجار التي تثبت أنها بدأت قبل شهر مارس سنة 1969، وكان من المقرر في المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن منح المؤجرة ميزة التأجير المفروش للمستأجر لا يلزم الأخير إلا بالمقابل النقدي الذي ألزمه القانون بأدائه للمؤجر طيلة مدة هذا التأجير فهو لا يحرم المستأجر من حق الإقامة بالعين كما أنه ليس من شأنه بالضرورة أن يحول بينه وهذه الإقامة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورد على دفاع الطاعن بقوله أن المطعون ضدها باعتبارها ابنة المستأجرة الأصلية أي قريبة لها من الدرجة الأولى يحق لها الاستمرار في الإجارة بعد وفاة والدتها والانتفاع بالعين المؤجرة ولا يوهن من ذلك أن يكون عقد المستأجرة الأصلية قد خول لها حق التأجير مفروشا مقابل أداء زيادة قدرها 70% وأن تكون المستأجرة قد أجرت الشقة فعلا للغير مفروشة طبقا لشروط العقد .... فإن حق تأجير الشقة مفروشة لا يحول بين المستأجرة وابنتها وبين الإقامة في تلك الشقة واعتبارها سكنا خاصا لهما تستقران فيه فإنه لا يكون قد أخطا في تطبيق القانون أو شابه القصور في التسبيب، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن في غير محله
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق