جمهورية
مصر العربية
النيابة
العامة
مكتب
النائب العام المساعد
للتفتيش
القضائي
كتاب
دوري 9 لسنة 2018
بتاريخ 21/10/2018 ورد كتاب السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمناً أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما في القضية رقم 17 لسنة 28 قضائية دستورية " بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات".
لما كان ذلك وكانت المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٩ قد نصت على أنه " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد لذلك تاريخا آخر. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جناني تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه " .- وتطبيقا لما تقدم وإعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة إلى اتباع ما يأتي :
أولاً : عدم تطبيق المادتين 115 مكرراً ، 372 مكرراً من قانون العقوبات المضافتين بالقانون رقم 34 لسنة 1984 فيما تضمنته كل مادة منهما فيما بم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن الوقائع المشار اليها سلفاً وحفظ تلك المحاضر او التقرير فيها بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لعدم الجناية ما لم تشكل جريمة أخرى مؤثمة بموجب نصوص قانون العقوبات او أي نص جنائي آخر .
ثانياً : طلب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوى عن وقائع قدمت الى المحاكمة استناداً الى نص المادتين المشار اليهما – دون أي مواد أخرى – في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ما لم تكن الوقائع تشكل جريمة أخرى مؤثمة بموجب نصوص قانون العقوبات او أي نص جنائي آخر .
ثالثا : إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إذا كان الحكم قد قضى بالعقوبة مستندا لنص أي من المادتين المشار اليهما فقط دون غيرهما إلى المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة
صدر في 17 / 11 / 2018
والله ولي التوفيق
النائب العام
المستشار /
نبيل احمد صادق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق