الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018

الطعن 675 لسنة 49 ق جلسة 13 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 243 ص 1268

جلسة 13 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.

----------------

(243)
الطعن رقم 675 لسنة 49 القضائية

(1، 5) عمل "العاملون بالقطاع العام: تسوية، ترقية، ندب". حكم "تسبيب الحكم".
(1) تقييم وظائف العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة واستحداث وظائف جديدة بها. جوازي للوحدة الاقتصادية التابع لها العامل ق 61 لسنة 1971. ترقية العامل إلى وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي لوظيفة أعلى مباشرة. شرطه. توافر الشروط فيمن يرشح لها.
(2) الوظيفة والفئة المالية. أمران متلازمان. تعديل الفئة المالية المخصصة للوظيفة اعتباره استحداث لوظيفة جديدة.
(3) ندب العامل للقيام بأعمال وظيفة أعلى. عدم أحقيته في المطالبة بتسوية حالته عليها أو أجر فئتها المالية.
(4) التزيد الذي يستقيم الحكم بدونه. لا عيب. مثال.
(5) إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن بأحقيته للفئة مثار النزاع لقيامه بأعبائها. لا عيب. علة ذلك. دفاع غير جوهري.

------------------
1 - لما كانت المادتان 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتوصيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء ثم تسوية حالات العاملين بتلك الشركات طبقاً لهذا التعادل، وهي أحكام انتقالية تغياها الشارع لتحقيق المساواة بين العاملين بالشركات وقت صدورها وللقضاء على محاباة القائمين على أمرها لبعض العاملين على حساب الآخرين، وقد ألغى هذا القرار بصدور القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام، الذي ألغى بدوره بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذي يحكم واقعة الدعوى - ولما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المواد الأولى والثانية والثامنة منه أن المشرع أجاز للوحدة الاقتصادية إعادة تقييم وظائفها أو استحداث وظائف جديدة وترتيبها في داخل أحد مستويات جدول الأجور والعلاوات الملحق بالنظام المشار إليه وبالاشتراطات والمواصفات التي تراها، وملتزمة بالنسبة المقررة للأجور إلى رقم إنتاج أو رقم الأعمال بتلك الوحدة وألا تكون الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي وفي الوظيفة الأعلى مباشرة في حالة توافر شروط الترقية فيمن يرشح لها، وأن نصوص هذا القرار بقانون خلت من أحكام انتقالية مماثلة لما تضمنته المادتان 63، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 سالفتا البيان.
2 - مفاد إعادة الوحدة الاقتصادية تقييم هيكلها طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة، لأن الوظيفة والفئة أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحدها دون الأخرى بما لازمه أن تناول الفئة المالية المخصصة للوظيفة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوياً في واقع الأمر على استحدث لوظيفة جديدة بغض النظر عما قد يقوم من تطابق بين كل من بطاقتي توصيفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها.
3 - ندب العامل للقيام بأعباء وظيفة تعلو وظيفته الأصلية لا يكسبه حقاً في تسوية حالته عليها أو في أجر فئتها المالية.
4 - لا يعيب - الحكم المطعون فيه - اعتناقه أسباب الحكم الابتدائي تكملة لقضائه بما انطوت عليه من قول بأن الدعوى أقيمت بطلب ترقية لم تتوافر الأداة المنصوص عليها من القانون لتقريرها لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً من الحكم يستقيم بدونه.
5 - لا يعيب الحكم - المطعون فيه - إغفاله الرد على دفاع الطاعن وبأحقيته للفئة مثار النزاع لقيامه بأعبائها فعلاً لأنه دفاع غير جوهري لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1191 سنة 1961 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة والهيئة المطعون ضدهما طالباً الحكم له على الشركة بتسوية حالته على الفئة الأولى اعتباراً من 26/ 12/ 1971 وصرف كافة الفروق والعلاوات وبدل التمثيل مع إعادة تسوية معاشه وفقاً لهذا الأساس، وقال بياناً للدعوى أنه في يونيو سنة 1968 كان يشغلها وظيفة مدير مصنع العياط من الفئة الثانية لدى المطعون ضده الأولى التي اعتمد الهيكل التنظيمي لها بتاريخ 26/ 12/ 1974 وتضمن رفع فئة هذه الوظيفة إلى الفئة الأولى مع ندبه لشغلها مدة سنة ثم رقي إلى الفئة الأولى في إبريل سنة 1974 ومكث قائماً بأعبائها حتى إحالته إلى المعاش في 8/ 10/ 1975 وسوى معاشه على أساس شغله للفئة الأولى في إبريل سنة 1973 وإذ يستحق تسوية حالته على هذه الفئة اعتباراً من 26/ 12/ 1971 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة التي حددتها له، وإذ أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 30/ 5/ 1978 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 1145 سنة 95 ق، وفي 30/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 15/ 4/ 1984 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى برفض دعواه تأسيساً على أنها أقيمت بطلب ترقيته إلى إحدى وظائف الإدارة العليا التي يشترط لصحتها حصولها بالأداة التي يتطلبها القانون وهو ما لم يتوافر له، وأن حالته سويت على وظيفة مدير المصانع من الفئة الثانية اعتباراً من 1/ 7/ 1964 فلا يحق له طلب إعادة تسويتها بأخرى استناداً إلى أن المطعون ضدها الأولى أعادت تقييم وظيفة مدير مصنع العياط بتاريخ 28/ 12/ 1971 ورفعتها إلى الفئة الأولى لأنه شغلها بطريق الندب الذي لا يكسبه حقاً فيها، حال أن الدعوى رفعت بطلب تسوية حالته على الفئة الأولى اعتباراً من 26/ 12/ 1979، وقد خلت الأحكام التنظيمية المطبقة على شركات القطاع العام من نص يحظر تطبيقها على من سبق تسوية حالته طبقاً لأحكام التسكين، كما أن الحكم أغفل الرد على دفاع الطاعن بأن شغله فعلاً لوظيفة مدير مصنع العياط من الفئة الأولى واستيفائه شروط شغلها يكسبه حقاً فيها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت المادتان 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1964 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتوصيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء ثم تسوية حالات العاملين بتلك الشركات طبقاً لهذا التعادل، وهي أحكام انتقالية تغياها الشارع لتحقيق المساواة بين العاملين بالشركات وقت صدورها وللقضاء على محاباة القائمين على أمرها لبعض العاملين على حساب الآخرين، وقد ألغى هذا القرار بصدور القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام، والذي ألغي بدوره بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذي يحكم واقعة الدعوى - ولما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من هذا النظام الأخير على أن يضع مجلس إدارة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هيكلاً تنظيمياً يعتمد من الوزير المختص، وفي المادة الثانية على أن يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في داخل إحدى مستويات الجدول الملحق بهذا النظام، يجوز إعادة تقييم الوظائف بالمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو استحداث وظائف جديدة بعد موافقة مجلس الإدارة على أن يعتمد من الوزير المختص، وذلك بشرط الالتزام بالنسبة المقررة للأجور إلى رقم الإنتاج أو رقم الأعمال وفي المادة الثامنة على أن لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى مباشرة وبشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة.... مؤداه أن المشرع أجاز للوحدة الاقتصادية إعادة تقييم وظائفها أو استحداث وظائف جديدة وترتيبها في داخل إحدى مستويات جدول الأجور والعلاوات الملحق بالنظام المشار إليه وبالاشتراطات والمواصفات التي تراها، وملتزمة بالنسبة المقررة للأجور إلى رقم إنتاج أو رقم الأعمال بتلك الوحدة وألا تكون الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي وفي الوظيفة الأعلى مباشرة في حالة توافر شروط الترقية فيمن يرشح لها، وأن نصوص هذا القرار بقانون خلت من أحكام انتقالية مماثلة لما تضمنته المادتان 63، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 سالفتا البيان. لما كان ذلك وكان مفاد إعادة الوحدة الاقتصادية تقييم هيكلها طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة، لأن الوظيفة والفئة أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحدهما دون الأخرى بما لازمه أن تناول الفئة المالية المخصصة للوظيفة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوياً في واقع الأمر على استحدث لوظيفة جديدة بغض النظر عما قد يقوم من تطابق بين كل من بطاقتي توصيفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها. لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن وظيفة مدير مصنع العياط لدى الشركة المطعون ضدها الأولى كانت من وظائف الفئة المالية الثانية منذ شغلها الطاعن في 16/ 7/ 1968 ثم رفعت إلى الفئة المالية الأولى في الهيكل التنظيمي الجديد المعتمد بتاريخ 28/ 12/ 1971 فيعد ذلك في جوهره استحداثاً لوظيفة جديدة لم يكن لها وجود سابق ولم يسبق للطاعن شغلها بفئتها المالية الجديدة في أي وقت من الأوقات ومن ثم يكون فاقد الحق فيها، ولا يغير من ذلك ندبه للقيام بمهامها سنة بقرار المطعون ضدها الأولى الصادر بتاريخ 13/ 4/ 1972 لأن ندب العامل للقيام بأعباء وظيفة تعلو وظيفته الأصلية لا يكسبه حقاً في تسوية حالته عليها أو في فئتها المالية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ولا يعيبه اعتناقه أسباب الحكم الابتدائي مكملة لقضائه بما انطوت عليه من قول بأن الدعوى أقيمت بطلب ترقية لم تتوافر الأداة المنصوص عليها من القانون لتقريرها لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً من الحكم يستقيم بدونه، كما لا يعيبه إغفاله الرد على دفاع الطاعن وبأحقيته للفئة مثار النزاع لقيامه بأعبائها فعلاً لأنه دفاع غير جوهري لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وتكون أسباب الطعن من ثم على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق