برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر، محمد فؤاد
شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.
------------
- 1 قانون. نظام عام. إيجار "إيجار الأماكن"
آثار العقد . خضوعها كأصل لأحكام القانون الذى ابرم في ظله .
الاستثناء سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقا بالنظام العام وطالما
بقيت هذه العقود سارية وقت العمل بالقانون الجديد .
المقرر أن العقود إنما تخضع في بنيانها و آثارها للقانون النافذ وقت
إبرامها ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على
الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد .
- 2 قانون. نظام عام. إيجار
"إيجار الأماكن"
تأجير المالك مسكنه لسفره الى الخارج وعودته الى مصر في ظل احكام
القانون 52 لسنة 1996 اثره عدم سريان المادة 39 ق 49 لسنة 1977 عليها . علة ذلك
البين من الأوراق أن واقعتي التعاقد على إيجار شقة النزاع وعودة
الطاعن إلى مصر بعد انتهاء إعارته للخارج صادفتا محلهما في غضون سنتي 1973 ، 1976
، أي في ظل سريان أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى لم يكن يتضمن نصاً مماثلاُ
لنص الفقرة الأخيرة من المادة 39 من ق 49 لسنة 1977 الذى يجيز للمالك الذى أجر
مسكنه لإقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يطلب من المستأجر إخلاءه بمناسبة عودته إلى
البلاد و كان الحكم الذى يقضى به هذا النص ليس له أثر رجعى ، فإنه لا يسرى على
واقعة النزاع و يكون الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر قد أصاب صحيح القانون .
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 165 لسنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة ضد
المطعون ضده طالبا الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له بموجب عقد الإيجار المؤرخ
28/7/1973 والواقعة بالعقار رقم .....، وقال شرحا لذلك أنه كان يقيم بهذه العين
وإذ أعير للعمل بالخارج فقد قام بتأجيرها للمطعون ضده لحين انتهاء مدة الإعارة،
وأثر انتهاء الإعارة في 31/8/1976 وعودته إلى الأراضي المصرية طلب من المطعون ضده
إخلاء عين النزاع، إلا أن الأخير رفض، فأقام دعواه للحكم له بطلباته استنادا لحكم
المادة 39 من قانون 49 لسنة 1977 – وبتاريخ 9/4/1978 قضت محكمة أول درجة بإخلاء
المطعون ضده من شقة النزاع. استأنف المطعون ضده هذا القضاء بالاستئناف رقم 2940
لسنة 95ق القاهرة. وبتاريخ 28/1/1979 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف
ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر
وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه رفع دعوى في ظل القانون رقم 49 لسنة
1977 وهو يتعلق بالنظام العام ويسري على آثار العقود التي أبرمت قبل العمل به،
ومنها العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده بتاريخ 28/3/1973 والذي ظل ممتدا لحين
العمل بهذا القانون، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واخضع ذلك العقد
لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي أبرم في ظله والذي لم يكن يجيز طلب الإخلاء
في حالة عودة المعار من الخارج ورفض طلب إخلاء المطعون ضده على هذا الأساس فإنه
يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقود
إنما تخضع في بنيانها وآثارها للقانون النافذ وقت إبرامها ما لم يكن القانون
الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود
طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد إذا كان ذلك وكان البين من الأوراق أن
واقعتي التعاقد على إيجار شقة النزاع وعودة الطاعن إلى مصر بعد انتهاء إعارته
للخارج صادفتا محلهما في غضون سنتي 1973، 1976، أي في ظل سريان أحكام القانون رقم
52 لسنة 1969 الذي لم يكن يتضمن نصا مماثلا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 29 من ق
49 لسنة 1977 الذي يجيز للمالك الذي أجر مسكنه لإقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يطلب
من المستأجر إخلاءه بمناسبة عودته إلى البلاد، وكان الحكم الذي يقضي به هذا النص
ليس له أثر رجعي فإنه لا يسري على واقعة النزاع ويكون الحكم المطعون فيه إذ التزم
هذا النظر قد أصاب صحيح القانون ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ومن حيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق