محكمة
النقـض
الدائـرة
المدنية
دائرة
السبت ( د ) المدنية
ـــ
محضر
جلسة
برئاسة السيد
المستشــار / ناجى عبد اللطيف حسين "
نائب رئيس المحكمــة
"
وعضوية السادة
المستشارين/ عبدالله لبيب
خــلف ، محمود محمد العيسوى
زكــــريا إسماعيل على ، د/ أحمد مصطفى الوكيل
" نـواب رئيس المحكمـة "
وأمين السر
السيد / محمد نصر كامل .
فى الجلسة
العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى
يوم السبت 23 من شعبان سنة 1435 هـ الموافق 21 من يونيو سنة 2014 م
أصدرت
القرار الآتـى :
فـى الطعن
المقيد فى جدول المحكمة برقم 2118 لسنـة 70 ق .
المرفوع
مــن
1ـــــــ .......
ضـــــــــــــــــد
.............
. المقيمة / ناحية ........ محافظة الشرقية .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من
المقرر ـــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــ أن لمحكمة الاستئناف وهى تؤيد الحكم
الابتدائى أن تحيل إلى ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى
بنى عليها وأن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة متى رات فى هذه الأسباب ما
بقى عن إيراد جديد وأنه إذا لم يبين الطاعن العيب المنسوب للحكم المطعون فيه وموضعه
منه واثره فى قضائه مكتفياً بالإحالة إلى ما تضمنته صحيفة استئنافه ومذكرته المقدمة
أمام محكمة الاستئناف من
دفاع فهو نعى مجهل . وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام
قضاءه بصحة شراء المطعون ضدها للعقارين مثار النزاع واحقيتها فيهما على ما أطمئن
إليه من أقوال شاهديها بأن مورثى طرفى النزاع باع لها العقارين سالفى البيان بموجب
العقدين المؤرخين 12/11/1977 ، 10/5/1978 وقبض الثمن المناسب وأنها كانت تضع اليد
عليهما حتى تاريخ وفاة المورث وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى
لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنان بالوجه الأول فإن لمحكمة الاستئناف أن تأخذ
بأسباب الحكم الابتدائى دون اضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد
وبالوجه الثانى فهو نعى مجهل إذ لم يبينا سبب مخالفة أقوال شاهدى المطعون ضدها
وماهية تلك الوراق وأثرها فى قضاءه ، وأنه بعرض الوجه الثالث أن المحكمة قضت بصحة
عقد البيع مثار النزاع دون أن تعرض لما إذا كان البائع للمطعون ضدها مالك من عدمه فإنه
يتعلق بسلطة المحكمة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات لا يعدو أن
يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
وأنه بخصوص تقديم شهادة بالقيودات من السجل العيني المختص فلا محل لإعمال هذا القيد
على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها طلب آخر غير صحة التعاقد وكان الطلب المعروض
فرز وتجنيب مأل إليهم من ميراث موجود تحت يد المطعون ضدها والتي نازعت في ملكيتها
للعقارين المبينين بالصحيفة بشرائها لهما بالعقديين مثار النزاع ومن ثم فإن هذه
الدعوى لا تخضع لهذا القيد ويكون الطعن برمته غير مقبول .
لـــــــــذلـــــــك
أمرت
المحكمة ــــــ في غرفة مشورة ـــــــ بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات مع
مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق