محكمة النقض
الدائــرة المدنيــة
دائرة الأحــد (أ) المدنية
ــــــــــــــــــ
محضر جلسة
ـــــــ
بــرئـــاســة الــسـيد الـقـاضـى /
عبدالعزيز فرحات نـائــب رئــيس
الــمــحــكمة
وعــضوية الـسـادة القـــضاة / أيـمن
يحي الرفاعي ، عبدالله عيـد حسن
طارق
فتحى يوسف نواب رئيس المحكمة
ومحمد عبدالمنعم الخلاوى
وأمين السر السيد / محمد أحمد عبد الله .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء
العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 29 من ذى القعدة سنة 1436 هـ الموافق 13 من سبتمبر
سنة 2015 .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18595 لسنة
77 ق .
الـــمــرفوع مـن :
- ..... . المقيمة ..... ـــ محافظة
الدقهلية .
ضــــــــد
- رئيس مجلس
إدارة بنك ..... بصفته . وموطنه القانونى ـــ الدقى ـــ محافظة الجيزة .
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة
، وبعد المداولة صدر القرار الآتى :
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة –
أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بورقة عليها
توقيع المدين وأن تكون مفصحة بذاتها عن وجوب أداء المبلغ الثابت بها دون غيره في
ميعاد استحقاقه فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن في المطالبة بالدين يكون
بالطريق العادى لرفع الدعاوى ولا يجوز في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق استصدار أمر
الأداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه . لما
كان ذلك ، وكان الواقع الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام دعوى على
الطاعنة بصفتها كفيل ضامن لمديونية زوجها بموجب عقد الكفالة المؤرخ 31/5/2001
وأنها ضامنة للسداد وفى حدود مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه وإذ توقف المدين عن
استكمال سداد هذا المبلغ وبان من كشف الحساب أن المتبقى عليه مليون ومائة واثنين
وعشرون ألف ومائة وثمانية وتسعون جنيهاً وثمانية عشر قرشاً ومبلغ واحد وأربعون ألف
ومائتين وعشرون دولار أمريكياً فإن هذه المبالغ لم تكن معينة المقدار بعقد الكفالة
والذى تلا من تاريخ استحقاقه فإن هذه الورقة لا تتوافر فيها شرط استصدار أمر
الأداء ولا تكون المطالبة بهذه المبالغ إلا بطريق الدعوى ، وإذ التزم الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى ما تثيره
الطاعنة في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول ، وكان ما تثيره في خصوص
بطلان عقد الكفالة لتوقيعها عليه حال أنها غير موسرة وليس لها أموال وأنها وقعته
خشية من زوجها وحرصاً على استمرار العلاقة الزوجية فإنه نعى عارٍ عن دليله ومن ثم
يضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة في المادتين 248 ، 249 من قانون
المرافعات ومن ثم تأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون .
لــــــــــذلك
أمرت
المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة المصاريف
، مع مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق