محكمة النقض
الـدائــــرة المدنـيــــــة
دائرة الخميس (أ) المدنية
ـــــــــــــــــ
محضر
جلسة
ـــــــ
برئاسة
الـسـيـد القاضى/ محمود سعيد محمـود نائب رئـيس المحكمة
وعـضوية السادة
القضاة / رفعت
فهمي العـزب ، خالـد
مـحمد سليم
عبد الناصر محمد أبو الوفا وعمرو جمال
عبد الله نواب رئيـس المحكمة
وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 3 من صفر سنة 1438 هـــــ الموافق
3 من نوفمبر سنة 2016 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2392 لسنة 79
ق .
المرفوع مـن
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب
القاهرة لتوزيع الكهرباء (بصفته) .
مقره / 53 شارع 26 يوليو ـــ بولاق ـــ محافظة
القاهرة .
ضـــــــــــــــــــــد
....... بصفته صاحب ومدير فندق ... بالهرم . المقيم
/ .... ـــ الهرم ـــ محافظة الجيزة .
الـــــمــــحـــــكــمــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لمـــا كان من المقرر ـــ في قضاء هذه
المحكمة ـــ أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من
المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً
في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء
كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر وتسقط تبعاً لها الفوائد وغرامات التأخير
المترتبة على عدم سداد الاشتراكات التى لحقها التقادم سالف الذكر عملاً بنص المادة
386/2 مدنى ، كما أنه من المقرر أنه إذا دفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم تعين
عليها من تلقاء نفسها أن تبحث مدى توافر شروطه القانونية بما في ذلك مدته وما قد
يعترضها من وقف أو انقطاع ، وأن سريان التقادم لا يبدأ إلا من وقت استحقاق الدين
وفقاً لصريح نص المادة 381 من القانون المدنى ، فإذا كان الدين يستحق الأداء على
أقساط دورية فلا يبدأ سريان التقادم بالنسبة له إلا من وقت حلولها ولا يتوقف سريان
التقادم بالنسبة إلى أية دفعة منها على سريانه بالنسبة إلى الدفعات الأخرى ، إذ أن
كل قسط يعتبر ديناً مستقلاً بالنسبة إلى التقادم وإلى مبدأ سريانه وذلك على نحو ما
صرحت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى ، فإذا اشترط حلول الأقساط
جميعها عند التأخير في دفع قسط منها وتحقق هذا الشرط ، فإن التقادم لا يسرى
بالنسبة للأقساط الباقية إلا عند حلول مواعيدها الأصلية لأن اشتراط حلولها عند
التأخر في دفع أى قسط إنما هو شرط في مصلحة الدائن فلا يضار به تقديم مبدأ سريان
التقادم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في
الدعوى بالتقادم الخمسي على ما أورده بمدوناته من أن الدين المطالب به في الدعوى
هو عبارة عن قيمة استهلاك تيار كهربائي وهى مما يتم دفعها عادة بصفة دورية كل شهر
أو شهرين أو أكثر وهى من الحقوق المستمرة التي لا تنقطع إذ يتم دفعها للجهة
المالكة ما دامت تنفذ العقد المبرم بينها وبين المنتفع بهذه الخدمة والتي تتمثل في
توريد الطاقة الكهربائية للأخير ولا تنقطع ما دام العقد قائماً ومستمراً وهى بهذه
المثابة من الحقوق الدورية المتجددة بما يخضعها للتقادم الخمسي المنصوص عليه
بالمادة 375/1 مدني وأن الشركة الطاعنة تطل المطعون ضده بقيمة استهلاك التيار الكهربائي
عن شهرى يوليو وأغسطس سنة 1997 في حيــــن أنهــــا أقامــــت الدعـــوى المطروحة
بتاريخ 24/7/2003 أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاق الدين المطالب
به وهو ما يسقط حقها في الدعوى بالتقادم الخمسي ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون
فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فيما انتهى إليه ويوافق
صحيح القانون ، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به الشركة الطاعنة بسبب الطعن من انتفاء
صفة الدورية والتجدد والاستمرارية عن الدين المطالب به باعتبار أن العقد المبرم بينها
وبين المطعون ضده قد فسخ لعدم سداد المبلغ محل المطالبة ذلك أن الدين المطالب به
والذى يمثل قيمة استهلاك التيار الكهربائي خلال شهري يوليو وأغسطس 1997 كان
مستحقاً آنذاك كحق دوري متجدد ومستمر وأن مدة التقادم بشأنه قد بدأت وفقاً لنص
المادة 381 من القانون المدني من وقت استحقاقه ، ومن ثم فإن فسخ العقد المبرم بين طرفي
النزاع أو استمراره لن تؤثر في طبيعة الدين المطالب به أو في سريان التقادم بشأنه
ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن على غير أساس ومن ثم غير مقبول .
لــذلــــــــك
أمرت المحكمة ــــــ في غرفة مشورة ــــــ بعدم قبول الطعن ،
وألزمت الشركة الطاعنة بالمصاريف مع مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق