الجريدة الرسمية العدد 22 بتاريخ 30 / 5 / 1968
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة 1
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم
لا تجوز الوكالة في مباشرة إجراءات الشهر العقاري والتوثيق
إلا للمحامين أو الأزواج أو الأصهار أو ذوي القربى لغاية الدرجة الثالثة أو لمن
يرخص لهم بالاشتغال بمهنة الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق وفق أحكام هذا القانون.
وإذا لم يتضمن التوكيل التفويض في التوقيع على الطلبات والمحررات نيابة عن الموكل فإن أثره
يكون قاصراً على تقديم الطلبات الموقع عليها من أصحاب الشأن، والأوراق والمستندات
والمذكرات إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
وفروعها واستلامها منها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التوكيل موثقا أو مصدقاً على التوقيع فيه.
ولا يلغى التوكيل إلا بناء على إقرار رسمي أو مصدق على التوقيع فيه أو بناء على إنذار
على يد محضر.
المادة 2
لا يجوز الاشتغال بمهنة الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق
إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
ويسري الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات منح الترخيص وتجديده وإعادته بعد
إلغائه، وشروط وأوضاع التظلم من قرارات رفض منح الترخيص أو تجديده أو إعادته بعد إلغائه،
وإعطاء صورة من الترخيص في حالة فقده أو تلفه، والرسوم التي تحصل في مختلف الحالات
على ألا تزيد هذه الرسوم على ثلاثة جنيهات في كل حالة منها.
المادة 3
يشترط فيمن يرخص له بالاشتغال بمهنة الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق:
(1) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
(2) ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
(3) أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
(4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف، ما
لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(5) ألا يكون ملتحقاً بوظيفة في الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو
الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام، ومشتغلاً بأي عمل تحظر
القوانين واللوائح الجمع بينه وبين الاشتغال بمهنة أخرى.
(6) أن يجتاز بنجاح امتحاناً يحدد ميعاده بقرار من وزير العدل، وتبين
اللائحة التنفيذية شروطه وأوضاعه.
المادة 4
يجب على من يرخص له بالاشتغال بمهنة الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق أن يتخذ مقراً ثابتاً يباشر عمله فيه خلال شهر من تاريخ منحه
الترخيص، وعليه أن يخطر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
بعنوان هذا المقر وكل تغيير دائم فيه خلال شهر من تاريخ اتخاذ المقر أو حصول
التغيير.
المادة 5
يجب على المرخص له تقديم الترخيص إلى الجهة المختصة كلما طلب منه ذلك،
وعليه أن يرد الترخيص خلال خمسة عشر يوما إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في حالة وقفه عن مزاولة العمل أو إلغاء ترخيصه أو عدم تجديده.
المادة 6
ينذر المرخص له في الأحوال الآتية:
(1) إذا أخل بواجبات المهنة سواء بالنسبة لجمهور المتعاملين أو موظفي
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
أو فروعها أو المصالح أو الهيئات الأخرى المتصلة بها في العمل.
(2) إذا باشر عمله أمام مقار مكاتب الشهر العقاري والتوثيق
ومأمورياتها وفروعها.
(3) إذا لم يقدم الترخيص كلما طلب منه ذلك.
(4) إذا لم يقم بالإخطار المنصوص عليه في المادة الرابعة.
المادة 7
يوقف المرخص له عن مزاولة المهنة في الأحوال الآتية:
(1) إذا اعتدى على أحد موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
أو فروعها أو موظفي المصالح أو الهيئات المتصلة بها في العمل وكان ذلك أثناء تأدية
وظيفته أو بسبب تأديتها.
(2) إذا أنذر خلال سنة، أكثر من مرة بسبب ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص
عليها في المادة السابقة.
(3) إذا لم يتخذ له مقرا ثابتاً لمزاولة عمله فيه.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف في المرة الواحدة على ثلاثة أشهر.
المادة 8
يصدر قرار بإلغاء الترخيص في الأحوال الآتية:
(1) إذا حكم على المرخص له بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف.
(2) إذا فقد المرخص له أحد الشروط المنصوص عليها في البنود 1 و3 و5 من
المادة الثالثة.
(3) إذا أوقف المرخص له أربع مرات أو إذا تكرر وقفه عن العمل مدداً يبلغ
مجموعها تسعة أشهر، وذلك خلال خمسة سنوات متوالية.
ويجوز إعادة الترخيص إذا توافرت الشروط الآتية:
(1) رد الاعتبار في الحالة الأولى.
(2) مضي سنة من تاريخ توافر الشروط التي فقدت في الحالة الثانية أو من
تاريخ إلغاء الترخيص في الحالة الأخيرة.
المادة 9
تبين اللائحة التنفيذية إجراءات تأديب المرخص لهم، كما تحدد الجهة
المختصة بإصدار قرارات الإنذار والوقف عن العمل وإلغاء الترخيص وشروط وأوضاع
التظلم من هذه القرارات.
المادة 10
يكون للموظفين الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الذين تحددهم اللائحة التنفيذية سلطة إجراء التحقيق فيما يقع من المرخص لهم من
مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولهم حق سماع أقوال من
يستلزم التحقيق سماع أقوالهم بعد إعلانهم بالطريق الإداري.
المادة 11
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها
أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(1) كل من زاول مهنة الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق
دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية.
(2) كل من امتنع عن رد الترخيص طبقاً لحكم المادة الخامسة.
ويحكم في جميع الأحوال بإغلاق المقر الثابت مع نزع اللافتات واللوحات
المتعلقة بالمهنة.
ويجوز إغلاق المقر الثابت ونزع اللافتات واللوحات إداريا، ويصدر بذلك
قرار مسبب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
ويستمر الإغلاق الإداري حتى تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتح المقر أو إلى أن
يفصل في الجريمة بحكم نهائي.
المادة 12
استثناء من أحكام هذا القانون يستمر من يتقدم بطلب الحصول على ترخيص،
خلال ستين يوما من تاريخ العمل به، في مزاولة مهنة الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق، وذلك حتى تخطره مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بما تم في طلبه أو بنتيجة الامتحان حسب الأحوال.
المادة 13
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة 14
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق