الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018

الطعن 521 لسنة 49 ق جلسة 30 /4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 220 ص 1152

جلسة 30 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد زكي غرابة.

-----------------

(220)
الطعن رقم 521 لسنة 49 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع الخاص: إعانة غلاء المعيشة".
الأجر الشهري الذي حظر المشرع زيادته مع إعانة غلاء المعيشة المقررة بالقانون 40 لسنة 1975 عن خمسين جنيهاً. تحديده بالأجر الذي جرى على أساسه حساب اشتراكات التأمين الاجتماعي في أول يناير سنة 1975 أو الأجر عند الالتحاق بالخدمة بالنسبة لمن عين أو يعين بعد هذا التاريخ. عدم استهلاك إعانة الغلاء المذكورة من أية علاوات أو زيادات تطرأ على أجر العامل بعد التاريخ المشار إليه.

--------------------
يدل نص المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 40 سنة 1975 بشأن إعانة غلاء معيشة للعاملين بالقطاع الخاص على أن الأجر الشهري الذي حظر القانون زيادته مع إعانة الغلاء عن خمسين جنيهاً إنما هو الأجر الذي جرى على أساسه حساب اشتراكات التأمين الاجتماعي في أول يناير سنة 1975 أو الأجر عند الالتحاق بالخدمة بالنسبة لمن عين أو يعين بعد هذا التاريخ فلا يرد على الأجر الذي زيد بعد ذلك بمقدار العلاوات أو غيرها وبما مفاده وعلى ما ورد بتقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون رقم 40 سنة 1975 عدم استهلاك إعانة الغلاء المذكورة من أية علاوات دورية أو زيادات تطرأ على أجر العامل بعد التاريخ المشار إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 3579 سنة 1976 عمال كلي المنصورة طالباً الحكم بإلزام المطعون ضده الأول في مواجهة المطعون ضدها الثانية بزيادة أجره الشهري إلى مبلغ 360 مليم، 48 ج من 1/ 5/ 1975 و535 مليم، 54 ج من 1/ 1/ 1976 وبأن يدفع له مبلغ 955 مليم، 58 ج قيمة فروق الأجر في المدة من 1/ 1/ 1976 إلى 31/ 1/ 1977 وما يستجد شهرياً بواقع 535 مليم، 4 ج وقال بياناً لها أنه يعمل لدى المطعون ضده الأول وبلغ أجره الشهري 160 مليم، 41 ج واستحقت له إعانة معيشة مقدارها 200 مليم، 7 ج من 1/ 5/ 1975 إعمالاً للقانون رقم 40 سنة 1975 وعلاوة استثنائية بواقع 15% من الأجر الشهري اعتباراً من 1/ 1/ 1976 نفاذاً للقانون رقم 43 سنة 1976 وإذ امتنع المطعون ضده الأول عن زيادة أجره بمقدار إعانة الغلاء والعلاوة الاستثنائية فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان وبتاريخ 15/ 2/ 1977 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 28/ 3/ 1978 برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 347 سنة 30 ق وبتاريخ 8/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه مقداره استحق إعمالاً للقانون رقم 40 سنة 1975 إعانة معيشة مقدارها 200 مليم، 7 ج من 1/ 5/ 1975 ثم صدر القانون رقم 43 سنة 1976 وبمقتضاه منح علاوة استثنائية بواقع 15% من الأجر الشهري اعتباراً من 1/ 1/ 1976 فيكون الأجر الشهري المستحق له من هذا التاريخ شاملاً إعانة الغلاء والعلاوة مبلغ 535 مليم، 54 ج ولما كان الحكم الابتدائي قد قضى برفض دعواه بأحقيته لهذا الأجر على سند مما جاء بتقرير الخبير الذي أجرى استهلاك إعانة غلاء المعيشة المستحقة له منذ 1/ 5/ 1975 من العلاوة التي تقررت له اعتباراً من 1/ 1/ 1976 حتى لا يجاوز أجره الشهري خمسين جنيهاً وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتأييد هذا الحكم على أن القانون رقم 40 سنة 1975 يحظر تجاوز الأجر وإعانة الغلاء مبلغ خمسين جنيهاً في الشهر في حين أن هذا الحظر لا يتأتى إعماله إلا عند استحقاق إعانة الغلاء وتحديد مقدارها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 40 سنة 1975 المشار إليه ولا يقصد منه استهلاك إعانة الغلاء المستحقة للعامل مما يحصل عليه في المستقبل من العلاوات فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا لنظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 40 سنة 1975 بشأن تقرير إعانة غلاء معيشة للعاملين بالقطاع الخاص على أن (... تمنح اعتباراً من أول مايو سنة 1975 إعانة غلاء معيشة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 طبقاً للنسب الآتية: 10% من الأجر للعامل الأعزب، 15% من الأجر للعامل المتزوج، 17.5% من الأجر للعامل الذي يعول ولداً أو أكثر وتتغير هذه النسب بتغير الحالة الاجتماعية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لتغير الحالة....) وفي المادة الثانية على أنه (لا يسري حكم المادة الأولى على العمال المتدرجين أو المتدربين كما لا يسري على العامل الذي يتقاضى أجراً مقداره خمسون جنيهاً في الشهر وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز ما يتقاضاه العامل من أجر وإعانة غلاء خمسين جنيهاً في الشهر) وفي المادة الثالثة على أنه (يقصد بالأجدر في تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية في أول يناير سنة 1975 أو الأجر عند الالتحاق بالخدمة بالنسبة لمن عين أو يعين بعد هذا التاريخ) يدل على أن الأجر الشهري الذي حظر القانون زيادته مع إعانة الغلاء عن خمسين جنيهاً إنما هو الأجر الذي جرى على أساسه حساب اشتراكات التأمين الاجتماعي في أول يناير سنة 1975 أو الأجر عند الالتحاق بالخدمة بالنسبة لمن عين أو يعين بعد هذا التاريخ فلا يرد على الأجر الذي زيد بعد ذلك بمقدار العلاوات أو غيرها وبما مفاده وعلى ما ورد بتقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون رقم 40 سنة 1975 عدم استهلاك إعانة الغلاء المذكورة من أية علاوات دورية أو زيادات تطرأ على أجر العامل بعد التاريخ المشار إليه، لما كان ذلك وكان القانون رقم 43 سنة 1976 بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص قد خلا مما يسوغ إجراء هذا الاستهلاك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى استناداً إلى وجوب استهلاك إعانة الغلاء التي استحقت للطاعن في 1/ 5/ 1975 طبقاً للقانون رقم 40 سنة 1975 من العلاوة التي تقررت له بالقانون رقم 43 سنة 1976 اعتباراً من 1/ 1/ 1976 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث السبب الآخر للطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق