الجريدة الرسمية العدد 211مكرر بتاريخ
1 / 10 / 1959
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى ما ارتآه مجلس
الدولة؛
المادة 1
ينشأ صندوق للتأمين على الماشية تكون له الشخصية الاعتبارية ويعتبر
مؤسسة خاصة ذات نفع عام تخضع لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
ينشأ صندوق للتأمين على الثروة الحيوانية (المجترات) تكون له الشخصية
الاعتبارية ويعتبر مؤسسة خاصة ذات نفع عام تخضع لإشراف ورقابة الجهة الإدارية
المختصة.
المادة 2
يختص الصندوق بالتأمين على الماشية للجمعيات التعاونية لتربية
الماشية المسجلة طبقا لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 وذلك بالشروط والقواعد
المبينة في المواد التالية ويكون اشتراك هذه الجمعيات في الصندوق إلزاميا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
يختص الصندوق بالتأمين على الثروة الحيوانية (المجترات) للجمعيات
التعاونية لتربية الثروة الحيوانية (المجترات) المسجلة طبقا لأحكام القانون رقم
317 لسنة 1956 والمربين وذلك بالشروط والقواعد المبينة في المواد التالية ويكون
اشتراك هذه الجمعيات في الصندوق إلزاميا.
المادة 3
يشترط في الماشية التي يؤمن عليها لدى الصندوق ما يأتي:
(1) أن تكون من فصيلتي
البقر والجاموس ولا تقل سنها عن ستة شهور ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
(2) أن تكون قد مضت عليها
فترة رد الفعل للتحصينات المقررة ضد الأوبئة.
(3) أن تكون حيازة الجمعية لها مستمرة طوال فترة التأمين.
ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل إضافة شروط وقواعد أخرى بقرار منه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
يشترط في الماشية التي يؤمن عليها لدى الصندوق ما يأتي:
(1) ملغي.
(2) أن تكون قد مضت عليها
فترة رد الفعل للتحصينات المقررة ضد الأوبئة.
(3) أن تكون حيازة الجمعية والمربين لها مستمرة طوال فترة التأمين.
وللوزير المختص إضافة شروط وقواعد أخرى بقرار منه.
المادة 4
يستحق التعويض مقابل التأمين على الماشية للجمعية في الحالات الآتية:
(1) إذا نفقت الماشية بسبب
مرض أو حادث وقع عن غير عمد.
(2) إذا ذبحت الماشية
اضطراريا نتيجة حادث وقع عن غير عمد.
(3) إذا أعدمت الماشية بأمر المصلحة البيطرية أو أحد فروعها.
ومع ذلك تخفض قيمة التعويض المستحق إلى النصف. في الحالات الآتية:
(أ) إذا قرر الطبيب البيطري في حالة نفوق الماشية أنه كان من الممكن
ذبحها.
(ب) إذا لم تقم الجمعية بتحصين مواشيها في المواعيد المقررة ونفقت
بسبب مرض غير الأمراض الوبائية التي تحصنت ضدها.
(ج) إذا جاء الذبح الاضطراري بسبب تأخير الجمعية في عرض ماشيتها
المريضة أو التي وقع لها الحادث على الطبيب البيطري أو كان النفوق أو الذبح بسبب
عدم تنفيذ تعليمات الطبيب.
(د) إذا أهملت الجمعية في سلخ وتجويف الماشية المذبوحة وترتب على ذلك
تلف جزئي للجلد أو اللحوم أو للأعضاء الداخلية.
ويجب على الجمعية في جميع الحالات إخطار الصندوق خلال 24 ساعة من وقت
حصول الحادث على الاستمارة المعدة لهذا الغرض.
ويجوز تعديل هذه الحالات بالإضافة أو الحذف بقرار من وزير الشئون
الاجتماعية والعمل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
يستحق التعويض مقابل التأمين على الثروة الحيوانية (المجترات)
للجمعية والمربين في الحالات الآتية:
(1) إذا نفقت الثروة
الحيوانية (المجترات) بسبب مرض أو حادث وقع عن غير عمد.
(2) إذا ذبحت الثروة
الحيوانية (المجترات) اضطراريا نتيجة حادث وقع عن غير عمد.
(3) إذا أعدمت الثروة الحيوانية (المجترات) بأمر المصلحة البيطرية أو أحد
فروعها.
(4) في حالة السرقة أو الحريق أو خيانة الأمانة.
ومع ذلك تخفض قيمة التعويض المستحق إلى النصف. في الحالات الآتية:
(أ) إذا قرر الطبيب البيطري في حالة نفوق الثروة الحيوانية (المجترات)
أنه كان من الممكن ذبحها.
(ب) إذا لم تقم الجمعية والمربين بتحصين مواشيها في المواعيد المقررة
ونفقت بسبب مرض غير الأمراض الوبائية التي تحصنت ضدها.
(ج) إذا جاء الذبح الاضطراري بسبب تأخير الجمعية والمربين في عرض
ماشيتها المريضة أو التي وقع لها الحادث على الطبيب البيطري أو كان النفوق أو
الذبح بسبب عدم تنفيذ تعليمات الطبيب.
(د) إذا أهملت الجمعية والمربين في سلخ وتجويف الثروة الحيوانية
(المجترات) المذبوحة وترتب على ذلك تلف جزئي للجلد أو اللحوم أو للأعضاء الداخلية.
ويجب على الجمعية والمربين في جميع الحالات إخطار الصندوق خلال 24
ساعة من وقت حصول الحادث على الاستمارة المعدة لهذا الغرض.
ويجوز تعديل هذه الحالات بالإضافة أو الحذف بقرار من الوزير المختص.
المادة 5
يسقط حق الجمعية كلية في التعويض في الحالات الآتية:
(1) إذا أثبت التقرير
البيطري أن نفوق الماشية تسببت فيه الجمعية أو موظفوها أو عمالها عمدا - أو بسبب
علاجها أو إجراء عمليات جراحية لها بمعرفة غير المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب
البيطري أو بسبب عدم تقديمها للتحصين ضد الأوبئة التي تقررها الجهات المختصة في
مواعيدها وكان نفوقها بسبب أحد هذه الأوبئة أو بسبب رفض الجمعية استعمال الأدوية
والعلاج الذي يقرره الطبيب البيطري أو بسبب تأخيرها في عرض الماشية عليه.
(2) تعمد الجمعية ذبح
الماشية دون مبرر.
(3) عدم إخطار الصندوق عن نفوق الماشية وذبحها خلال 24 ساعة من تاريخ
النفوق أو الذبح.
(4) إذا سرقت الماشية أو أصيبت بالحريق بسبب إهمال الجمعية في الحراسة أو
الرقابة أو بتواطئها بنفسها أو بموظفيها أو عمالها بغرض الحصول على قيمة التأمين.
(5) إعدام اللحوم لتلفها بسبب إهمال الجمعية في سلخ وتجويف الماشية
المذبوحة أو المحافظة على لحومها.
(6) تأخر الجمعية في دفع قسط التأمين في المواعيد المقررة لها وقيام سبب
الاستحقاق للتعويض خلال فترة التأخير وعدم سدادها للزيادة المقررة في أقساط
التأمين بعد شهر من تاريخ إخطارها بتقرير هذه الزيادة.
(7) امتناع الجمعية عن إعطاء البيانات التي تطلبها لجان الصندوق عن
مواشيها أو عرقلة أعمال تلك اللجان في تقدير قيمة المواشي أو التفتيش عليها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
يسقط حق الجمعية والمربين كلية في التعويض في الحالات الآتية:
(1) إذا أثبت التقرير البيطري
أن نفوق الثروة الحيوانية (المجترات) تسببت فيه الجمعية والمربين أو موظفوها أو
عمالها عمدا - أو بسبب علاجها أو إجراء عمليات جراحية لها بمعرفة غير المرخص لهم
بمزاولة مهنة الطب البيطري أو بسبب عدم تقديمها للتحصين ضد الأوبئة التي تقررها
الجهات المختصة في مواعيدها وكان نفوقها بسبب أحد هذه الأوبئة أو بسبب رفض الجمعية
والمربين استعمال الأدوية والعلاج الذي يقرره الطبيب البيطري أو بسبب تأخيرها في
عرض الثروة الحيوانية (المجترات) عليه.
(2) تعمد الجمعية والمربين
ذبح الثروة الحيوانية (المجترات) دون مبرر.
(3) عدم إخطار الصندوق عن نفوق الثروة الحيوانية (المجترات) وذبحها خلال
24 ساعة من تاريخ النفوق أو الذبح.
(4) إذا سرقت الثروة الحيوانية (المجترات) أو أصيبت بالحريق بسبب إهمال
الجمعية والمربين في الحراسة أو الرقابة أو بتواطئها بنفسها أو بموظفيها أو عمالها
بغرض الحصول على قيمة التأمين.
(5) إعدام اللحوم لتلفها بسبب إهمال الجمعية والمربين في سلخ وتجويف
الثروة الحيوانية (المجترات) المذبوحة أو المحافظة على لحومها.
(6) تأخر الجمعية والمربين في دفع قسط التأمين في المواعيد المقررة لها
وقيام سبب الاستحقاق للتعويض خلال فترة التأخير وعدم سدادها للزيادة المقررة في
أقساط التأمين بعد شهر من تاريخ إخطارها بتقرير هذه الزيادة.
(7) امتناع الجمعية والمربين عن إعطاء البيانات التي تطلبها لجان الصندوق
عن مواشيها أو عرقلة أعمال تلك اللجان في تقدير قيمة المواشي أو التفتيش عليها.
المادة 6
يعوض الصندوق الجمعية بما يوازي 75% من قيمة الماشية المؤمن عليها
قبل مرضها أو ذبحها أو نفوقها بما هو أنسب للجمعية مخصوما منه:
(أ) قيمة ما يباع من
الماشية من لحوم أو مخلفات ويضع الصندوق قواعد عامة لتقدير الثمن على أساس ما
تحمله الماشية من لحم ومخلفات.
(ب) قيمة ما قد تحصل
عليه الجمعية من تعويض عن ماشيتها من الحكومة أو الهيئات الأخرى.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
يعوض الصندوق الجمعيات والمربين بقيمة التأمين مخصوماً منه:
(أ) قيمة ما يباع من
الثروة الحيوانية (المجترات) من لحوم أو مخلفات ويضع الصندوق قواعد عامة لتقدير
الثمن على أساس ما تحمله الثروة الحيوانية (المجترات) من لحم ومخلفات.
(ب) قيمة ما قد تحصل
عليه الجمعية والمربين من تعويض عن ثروتها الحيوانية (المجترات) من الحكومة أو
الهيئات الأخرى.
المادة 7
للصندوق في أي وقت أن يقوم بإجراء الكشف الطبي على الماشية المؤمن
عليها وعلى حظائرها بمعرفة مفتشين يندبهم لهذا الغرض.
المادة 8
للجمعية الحق في استبدال الماشية المؤمن عليها بغيرها خلال فترة
سريان التأمين ولا تستفيد الجمعية بالتأمين على الماشية الجديدة إلا بعد اتخاذ
كافة الإجراءات اللازمة للتأمين عليها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
للجمعية وللمربين الحق في استبدال الثروة الحيوانية (المجترات)
المؤمن عليها بغيرها خلال فترة سريان التأمين ولا تستفيد الجمعية والمربين
بالتأمين على الثروة الحيوانية (المجترات) الجديدة إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات
اللازمة للتأمين عليها.
المادة 9
ينتهي التزام الصندوق من تلقاء نفسه بالتعويض عن الماشية المؤمن
عليها بانتهاء حيازة الجمعية لها وتسليمها للغير.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
ينتهي التزام الصندوق من تلقاء نفسه بالتعويض عن الثروة الحيوانية
(المجترات) المؤمن عليها بانتهاء حيازة الجمعية والمربين لها وتسليمها للغير.
المادة 10
تنظم بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل إجراءات التأمين
وإجراءات طلب التعويض والاستمارات الخاصة بهما, ويحدد هذا القرار السجلات التي
تمسكها الجمعيات التعاونية لتربية الماشية وما يقابلها من سجلات يمسكها الصندوق,
والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها هذه السجلات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
تنظم بقرار من الوزير المختص إجراءات التأمين وإجراءات طلب التعويض
والاستمارات الخاصة بهما, ويحدد هذا القرار السجلات التي تمسكها الجمعيات
التعاونية لتربية الثروة الحيوانية (المجترات) والمربين وما يقابلها من سجلات يمسكها
الصندوق, والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها هذه السجلات.
المادة 11
تتكون أموال الصندوق من:
(أ) القروض والإعانات
التي تخصصها له وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
(ب) أقساط التأمين
التي تؤديها مقدما الجمعيات التعاونية لتربية الماشية والتي يصدر بتحديدها قرار من
وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
ويجب ألا تجاوز قيمة القسط جنيه و100 مليم عن كل ماشية سنويا ويحدد
الصندوق طريقة أدائها.
(ج) ريع استثمار أموال الصندوق.
(د) الهبات والوصايا والإعانات التي يقبلها الصندوق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
تتكون أموال الصندوق من:
(أ) القروض والإعانات
التي تخصصها له الجهة الإدارية المختصة.
(ب) أقساط التأمين
التي تؤديها مقدماً الجمعيات التعاونية لتربية الثروة الحيوانية (المجترات) والتي
يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
(ج) ريع استثمار أموال الصندوق.
(د) الهبات والوصايا والإعانات التي يقبلها الصندوق.
المادة 12
يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من اثني عشر عضوا على النحو الآتي:
ممثل لوزارة الشئون
الاجتماعية والعمل, يختاره وزيرها, رئيسا.
ممثل لوزارة الزراعة,
يختاره وزيرها.
ممثل لكليات الزراعة بدرجة أستاذ على الأقل, يختاره المجلس الأعلى
للجامعات.
ممثل لوزارة الخزانة, يختاره وزيرها.
ممثل لوزارة الاقتصاد من بين الاكتواريين, يختاره وزيرها.
ممثل لبنك التسليف الزراعي والتعاوني, يختاره مجلس إدارة البنك.
ثلاثة يمثلون الجمعيات التعاونية لتربية الماشية، يختارهم ممثلو هذه
الجمعيات من بينهم بالاقتراع السري في اجتماع يعقد بمقر الصندوق لهذا الغرض.
ثلاثة من ذوي الخبرة, يعينهم وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
ويصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل لائحة بتنظيم أعمال المجلس
تتضمن على الأخص توزيع الوظائف بين أعضائه وتحديد لجانه على أن يكون من بينها لجان
للتأمين ولتقدير قيم الماشية وللتفتيش وللاستئناف ويحدد القرار مسئوليات كل من
وظائف المجلس ولجانه, وشروط وصحة اجتماعات المجلس ولجانه وقرارات كل, ومدة العضوية
فيها, ونظام إمساك الحسابات والرقابة عليها على أن تكون هذه الرقابة من خارج
المجلس, كما يحدد هذا القرار مواعيد الاجتماعات الدورية للمجلس, والسنة المالية
للصندوق, والتصديق على ميزانيته وحساباته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من اثني عشر عضوا على النحو الآتي:
ممثل للجهة الإدارية
المختصة والعمل, يختاره وزيرها, رئيسا.
ممثل لوزارة الزراعة
واستصلاح الأراضي, يختاره وزيرها.
ممثل لكليات الزراعة بدرجة أستاذ على الأقل, يختاره المجلس الأعلى
للجامعات.
ممثل لوزارة الخزانة, يختاره وزيرها.
ممثل لوزارة الاقتصاد من بين الاكتواريين, يختاره وزيرها.
ممثل لبنك التسليف الزراعي والتعاوني, يختاره مجلس إدارة البنك.
ثلاثة يمثلون الجمعيات التعاونية لتربية الثروة الحيوانية (المجترات)
والمربين، يختارهم ممثلو هذه الجمعيات والمربين من بينهم بالاقتراع السري في اجتماع
يعقد بمقر الصندوق لهذا الغرض.
ثلاثة من ذوي الخبرة, يعينهم الوزير المختص.
ويصدر الوزير المختص لائحة بتنظيم أعمال المجلس تتضمن على الأخص
توزيع الوظائف بين أعضائه وتحديد لجانه على أن يكون من بينها لجان للتأمين ولتقدير
قيم الثروة الحيوانية (المجترات) وللتفتيش وللاستئناف ويحدد القرار مسئوليات كل من
وظائف المجلس ولجانه, وشروط وصحة اجتماعات المجلس ولجانه وقرارات كل, ومدة العضوية
فيها, ونظام إمساك الحسابات والرقابة عليها على أن تكون هذه الرقابة من خارج
المجلس, كما يحدد هذا القرار مواعيد الاجتماعات الدورية للمجلس, والسنة المالية
للصندوق, والتصديق على ميزانيته وحساباته.
المادة 13
للجمعيات التعاونية لتربية الماشية حق الطعن في قرارات لجان التأمين
والتقدير وغيرها من اللجان أمام مجلس إدارة الصندوق خلال الخمسة أيام التالية
لإبلاغ القرار للجمعية، وتكون قرارات المجلس ولجانه نهائية.
ولا يجوز الطعن فيها
بأي وجه من الوجوه وأمام أية جهة.
ويجوز التظلم من هذه
القرارات أمام وزير الشئون الاجتماعية والعمل ويكون قراره نهائيا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
للجمعيات التعاونية لتربية الثروة الحيوانية (المجترات) والمربين حق
الطعن في قرارات لجان التأمين والتقدير وغيرها من اللجان أمام مجلس إدارة الصندوق
خلال الخمسة أيام التالية لإبلاغ القرار للجمعية، وتكون قرارات المجلس ولجانه
نهائية.
ويجوز التظلم من هذه
القرارات أمام الوزير المختص ويكون قراره نهائيا.
المادة 14
تعهدات الصندوق مضمونة فقط برصيده دون أية مسئولية على الدولة أو
الجمعيات التعاونية لتربية الماشية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
تعهدات الصندوق مضمونة فقط برصيده دون أية مسئولية على الدولة أو
الجمعيات التعاونية لتربية الثروة الحيوانية (المجترات) والمربين.
المادة 15
يتمتع الصندوق بالإعفاءات والمزايا المقررة في القانونين رقم 317
لسنة 1956 ورقم 128 لسنة 1957، كما يعفى من إتباع القواعد والتعليمات المعمول بها
في الحكومة.
المادة 16
لا تسري على الصندوق أحكام القانون رقم 195 لسنة 1959 في شأن هيئات
التأمين.
المادة 17
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون
آخر يعاقب أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية لتربية الماشية والمديرون
والموظفون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
(1) إذا حرروا أو قدموا أو
أمسكوا محررا أو سجلا مما يلزم القانون بتقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات كاذبة
مع علمهم بذلك أو تعمدوا إعطاء بيان لجهة غير مختصة أو تعمدوا إخفاء بيان يلزمهم
القانون بإثباته.
(2) في حالة ارتكاب كل
مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة في شأنه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون
آخر يعاقب أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية لتربية الثروة الحيوانية
(المجترات) والمربين والمديرون والموظفون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة
لا تزيد على مائة جنيه.
(1) إذا حرروا أو قدموا أو
أمسكوا محررا أو سجلا مما يلزم القانون بتقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات كاذبة
مع علمهم بذلك أو تعمدوا إعطاء بيان لجهة غير مختصة أو تعمدوا إخفاء بيان يلزمهم
القانون بإثباته.
(2) في حالة ارتكاب كل
مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة في شأنه.
المادة 18
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم الجنوبي من
تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق