جلسة 6 من فبراير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلي.
-----------------
(80)
الطعن رقم 1761 لسنة 53 القضائية
(1) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: نقل العامل". دعوى "الصفة في الدعوى".
نقل رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام في ظل القانون 48 لسنة 1978. منوط برئيس مجلس الوزراء. إصدار قراراً بنقل الطاعن. اعتباره صاحب صفة في الخصومة المتعلقة بطلب إلغاء هذا القرار. عدم اختصام الممثل القانوني للشركة. لا أثر له. علة ذلك.
(2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: نقل العامل". نقض "السبب الموضوعي". محكمة الموضوع "مسائل الإثبات".
استظهار التعسف في نقل العامل من القرائن المستخلصة من ملابسات ندبه والظروف التي أحاطت بقرار نقله. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها طالما لم تخرج عما يؤدي إليه مدلولها. النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الشأن. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: انتهاء الخدمة".
حالات انتهاء خدمة العاملين بشركات القطاع العام. ورودها في القانون 48 لسنة 1978 على سبيل الحصر. النقل من شركة إلى أخرى. عدم اعتباره إنهاءاً للخدمة ولو ورد بلفظ التعيين في الشركة المنقول إليها العامل.
(4) حكم "تسبيب الحكم".
إقامة الحكم قضاءه على دعامات مستقلة. كفاية إحداها لحمله. مؤداه. النعي على ما عداها غير منتج.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين - رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للإسكان واستصلاح الأراضي - الدعوى رقم 203 سنة 1982 عمال كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 1982 فيما تضمنه من نقله إلى وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة الوادي الجديد للمقاولات وبأحقيته في شغل وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية وما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لها أنه كان يشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية وأدى عمله بكفاءة وامتياز وفي 2/ 7/ 1981 أصدر الطاعن الثاني - وزير الدولة للإسكان واستصلاح الأراضي - قراراً بندبه مستشاراً بالوزارة فأقام الدعوى رقم 1191 سنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة بطلب إلغاء هذا القرار ولما حكم له بذلك في 8/ 12/ 1981 وأعلن الطاعن بهذا الحكم في 13/ 12/ 1981 بادر باستصدار القرار رقم 59 لسنة 1982 من رئيس مجلس الوزراء - الطاعن الأول - بتاريخ 26/ 1/ 1982 متضمناً تعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة الوادي الجديد للمقاولات وإذ جاء هذا القرار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ولم يكن الباعث على إصداره مصلحة مشروعة وترتب عليه تعيينه بشركة أقل مستوى من الشركة التي كان رئيساً لمجلس إدارتها بما يخالف القانون فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان وبتاريخ 30/ 3/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 1982 فيما تضمنه من نقل المطعون ضده رئيساً لمجلس إدارة شركة الوادي الجديد للمقاولات وبأحقيته في شغل وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 692 سنة 99 ق وبتاريخ 4/ 5/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه ينعى الطاعنان بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أنهما دفعا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى المرفوعة عليهما بطلب إلغاء القرار الصادر من أولهما بتعيين المطعون ضده في وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة الوادي الجديد للمقاولات لانتفاء صفتهما فيها على أساس أن عمل رئيس مجلس الإدارة هو وظيفة من وظائف الشركة التي يرتبط المطعون ضده بها بعلاقة تعاقدية فكان عليه أن يرفع دعواه على الشركة التي نقل إليها باعتبارها صاحب العمل الجديد الذي توجه إليه المطالبات الناشئة عن هذه العلاقة وأن إصدار رئيس مجلس الوزراء لقرار النقل لا يعدو كونه إجراءً شكلياً لتنظيم تلك العلاقة ولا يضفي عليه أو الوزير المختص صفة المنازعات المتعلقة به وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع تأسيساً على أن الدعوى موجهة إلى قرار النقل في ذاته مجرداً عن آثاره ونتائجه المالية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 59 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أنه (يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الجمعية العمومية للشركة نقل رئيس مجلس إدارة الشركة وإعارته....) يدل على أن رئيس مجلس الوزراء هو وحده صاحب السلطة المنوط به نقل رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام بناءً على عرض رئيس الجمعية العمومية للشركة وهو الوزير المختص وقد أصدر بناءً على هذه السلطة القرار رقم 59 لسنة 1982 متضمناً نقل المطعون ضده رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية للعمل رئيساً لمجلس إدارة شركة الوادي الجديد للمقاولات وكانت الدعوى الراهنة قد رفعت على الطاعنين بطلب إلغاء هذا القرار تأسيساً على عدم استيفائه الشروط الموضوعية وانحرافه بالسلطة بما يجعل الخصومة فيها موجهة إلى القرار في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته فإنها تكون قد رفعت على ذي صفة ولا تثريب على المطعون ضده إن هو لم يوجه خصومته إلى الممثل القانوني لشركة القطاع العام طالما أنه لم يرفع الدعوى على الشركة ولم يوجه إليها طلبات ما وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أنهما دفعا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة فيها على أساس أن القرار الصادر بتعيين المطعون ضده في وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة الوادي الجديد للمقاولات احتفظ له بما كان يتقاضاه في وظيفته السابقة من مرتب وبدلات رغم تجاوزها للمرتب والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة وأن الشركتين المنقول منها والمنقول إليها المطعون ضده ذات مستوى واحد من حيث التقييم ووظيفة رئيس مجلس الإدارة بهما تندرج في فئة مالية واحدة ولا تختلف في أي من الشركتين سواءً من الناحية المادية أو الأدبية ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض هذا الدفع على أن الشركة التي نقل منها المطعون ضده كانت تؤدي إليه نسبة مئوية من أرباح نشاطها بالخارج بينما لا يوجد بالشركة المنقول إليها أي نشاط خارجي وتعد في الداخل من الشركات الخاسرة، وكان الحكم قد عول في تأسيس هذا القضاء على ادعاءات لم يقم عليها دليل بالأوراق ولا يلزم الطاعنان بإثبات عكسها وأهدر دلالة المستندات الرسمية التي تؤكد انعدام مصلحة المطعون ضده في رفع الدعوى بمقولة أنها من صنع الطاعنين الأمر الذي يعتبر قلباً لعبء الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه في رده على الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة فيها قد أورد قوله (..... الثابت من الأوراق المقدمة بملف الدعوى - التي لم يجحدها المستأنفان "الطاعنان" - أن شركة الوادي الجديد للمقاولات شركة متعثرة الخطوات تعاني من سكرات الإعسار وتقف على حافة هاوية الإفلاس.... وكان تحديد مستوى شركات القطاع العام يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء والدرجة المالية التي يعين فيها رئيس مجلس إدارة كل مستوى وبدل التمثيل المقرر له وكان المستأنفان بصفتهما - الطاعنان - لم يقدما قرار التقييم فإن دفعهما بانعدام مصلحة المستأنف عليه - المطعون ضده - يكون عارياً عن دليل صحته..... وفضلاً عن ذلك فإن المستأنف عليه - المطعون ضده - أبان في دفاعه عن الفرق المادي بين هاتين الوظيفتين بما يحقق له مصلحة مادية في الدعوى الراهنة وكان المستأنفان - الطاعنان - لم يتعرضا لهذا الذي أبداه المستأنف عليه - المطعون ضده - من أن شركة النصر للأعمال المدنية يتمتع رئيس مجلس إدارتها بنسبة مئوية من الأرباح التي تحققها خارج الجمهورية تعينها له الجمعية العمومية للشركة في حين أن شركة الوادي للمقاولات ليس لها أية أعمال في الخارج بل وفي الداخل تعد من الشركات الخاسرة....) وكان هذا الذي أورده الحكم يعد استخلاصاً سائغاً يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها بشأن تحقق مصلحة المطعون ضده في رفع الدعوى فإن ما يثيره الطاعنان بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أنه لما كان لصاحب العمل سلطة اتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيم منشآته تحقيقاً لمصلحة الإنتاج ومن حقه نقل العمل من شركة إلى أخرى إذا دعت إلى ذلك ظروف العمل طالما أن النقل في ذات المستوى الوظيفي ولا يسوغ مجادلة صاحب العمل في ذلك طالما انتفت شبهة التعسف أو الإساءة للعامل وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر لدواعي تنظيم العمل بشركات القطاع العام القرار رقم 59 لسنة 1982 لإجراء حركة تنقلات بين أربعة من رؤساء مجالس إدارات شركات المقاولات منهم المطعون ضده الذي عين رئيساً لمجلس إدارة شركة الوادي الجديد للمقاولات وكان هذا القرار لم يستهدف شخص المطعون ضده ولم يقصد منه الإساءة إليه أو الإضرار به وقد روعي فيه أن تكون الوظيفة المنقول إليها في مستوى وظيفته السابقة وفئتها وبذات المرتب والبدلات التي كان يتقاضاها مما تنتفي معه أية شبهة للتعسف أو إلحاق الضرر بالمطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن هذا النقل كان عسفا وشابه عيب الانحراف بالسلطة عن غرضها الأصلي يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أقر سلطة جهة العمل في نقل العامل إذا دعت إلى ذلك مصلحة العمل خلص إلى أن نقل المطعون ضده جاء مشوباً بالتعسف وعيب الانحراف بالسلطة ولم تكن تقتضيه مصلحة العمل وأحال في ذلك إلى أسباب الحكم الابتدائي وكان هذا الحكم قد أورد في هذا الشأن قوله (..... إذ تنظر المحكمة إلى الظروف التي أحاطت بقرار النقل المطعون فيه ترى أن المدعى عليه الثاني قد استصدره عقب إعلانه بالحكم الصادر بإلغاء قراره بندب المدعي مستشاراً بوزارة الإسكان وإعادته إلى عمله كرئيس لمجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية والذي طعن عليه بالاستئناف المحدد لنظره جلسة 24/ 3/ 1982 وقد جاء بصحيفة الاستئناف أن القرار الصادر بندب المدعي للعمل كمستشار للوزارة كان بقصد الاستفادة من خبرته في مجال التعمير تحقيقاً للمصلحة العامة وأخذ بقوله هذا كان يتعين عليه الاستمساك به وإبقائه في العمل المنتدب إليه حتى يفصل في الاستئناف أما وقد نقله من شركته الأصلية إلى شركة أخرى فإنه لا يبغي المصلحة العامة وإنما الإضرار بالمدعي بإبعاده عن رئاسة مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية ويضحى القرار المطعون فيه مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة فتقضي المحكمة بإلغائه.....) بما يدل على أن الحكم استظهر التعسف في نقل المطعون ضده مما استخلصه من الظروف التي أحاطت بإصدار قرار النقل وملابسات الندب السابقة عليه والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه وكان تقدير القرائن المطروحة في الدعوى واستنباط الواقع منها هو من إطلاقات قاضي الموضوع يستقل بتقديره فيها ما لم يخرج عما يؤدي إليه مدلولها، لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو كونه مجرد جدل موضوعي في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة غير التي أخذت بها المحكمة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض فإن النعي بهذا الوجه يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن تعيين المطعون ضده في وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة الوادي الجديد للمقاولات ولم يكن بصدد نقله من شركة إلى أخرى ولما كان تعيين المطعون ضده في هذه الوظيفة من شأنه إنهاء علاقة عمله بالشركة المنقول منها فإنه لا يجوز له طلب إلغاء القرار الصادر في هذا الخصوص وإعادته إلى وظيفته السابقة ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يكون للمطعون ضده سوى المطالبة بالتعويض أن كان له مقتض وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء وبأحقية المطعون ضده في شغل وظيفته السابقة على أن قرار التعيين يعتبر قراراً بنقل المطعون ضد من وظيفته السابقة إلى وظيفة بشركة أخرى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك لأنه لما كانت حالات انتهاء خدمة العاملين بشركات القطاع العام قد وردت في المادة 96 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - على سبيل الحصر فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها، وكان نقل رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام إلى شركة أخرى مما تجيزه المادة 59 من هذا القانون لرئيس مجلس الوزراء لا يندرج ضمن حالات إنهاء الخدمة الواردة في المادة 96 المشار إليها فإنه لا يعتبر إنهاء للخدمة بالشركة المنقول منها العامل أو تعييناً جديداً بالشركة المنقول إليها ولا يعدو أن يكون نقلاً تحكمه القواعد المقررة في القانون لنقل العاملين ولو كانت صياغة قرار النقل قد جاءت بلفظ التعيين في الشركة المنقول إليها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بالوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه إذ انتهى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بإلغاء قرار مجلس الوزراء بتعيين المطعون ضده رئيساً لمجلس إدارة شركة الوادي الجديد للمقاولات وبأحقيته في شغل وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية تأسيساً على أن المطعون ضده نقل بموجب هذا القرار إلى شركة أخرى بغير موافقته بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 التي تستلزم موافقة العامل على النقل في حين أن المشرع أفرد لنقل رؤساء مجالس إدارات شركات القطاع العام نص المادة 59 من هذا القانون وأصبح رئيس مجلس الوزراء بمقتضاه هو صاحب السلطة المطلقة في نقلهم فلا يتقيد بشرط موافقتهم على هذا النقل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على قوله (.... وحيث إن الأوراق خلت من ثمة أسباب لقرار نقل المستأنف عليه كرئيس لمجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية كما خلت من كون هذا النقل بناءً على موافقته أو رغبة منه أو بناءً على طلب الجمعية العمومية للشركة المذكورة....) بما مفاده أن الحكم أقام قضائه في هذا الخصوص على دعامات مستقلة من بينها أن قرار نقل المطعون ضده لم يكن بناءً على طلب الجمعية العمومية للشركة التي كان يعمل بها وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل الحكم ولم تكن محل نعي أو تعييب من الطاعنين فإن نعيهما على الحكم بهذا الوجه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مؤثر في سلامته وغير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق