الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018

الطعن 2215 لسنة 56 ق جلسة 29 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 185 ص 279


برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب نائب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
-----------
- 1  دستور " الدفع بعدم الدستورية القوانين ". دفوع "الدفوع الموضوعية . الدفع بعدم الدستورية". نظام عام . نقض " اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام".
عدم جواز التمسك بسبب للنقض لم يبد في صحيفة الطعن . الاستثناء . الأسباب المتعلقة بالنظام العام . الدفع بعدم دستورية القوانين . غير متعلق بالنظام العام . مؤداه .
لئن كان الأصل أنه لا يجوز التمسك بأي سبب للنقض لم يبد بصحيفة الطعن إلا أنه يستثنى من الحظر الأسباب المتعلقة بالنظام العام فهذه يجوز إبداؤها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكان الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام ومن ثم يكون إبداؤه في جلسة المرافعة غير مقبول عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة253من قانون المرافعات.
- 2  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية ". قضاة " انعدام ولاية المحاكم العادية في الفصل في دعاوى رد ومخاصمة اعضاء مجلس الدولة".
انعدام ولاية القضاء العادي بالنسبة للأحكام الصادرة من مجلس الدولة في حدود اختصاصه المقرر قانوناً . لا ولاية له على أعضاء المجلس في أي شأن من شئونهم المتعلقة بمباشرة وظائفهم . مؤداه . عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى الرد متى كان القاضي المطلوب رده أحد أعضاء مجلس الدولة . علة ذلك .
النص في المادة172من الدستور على أن" مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى "يدل على أن أعضاء مجلس الدولة لا يتبعون القضاء العادي ولا ولاية له عليهم في أي شأن من شئونهم المتعلقة بمباشرة مهام وظائفهم التي بنظمها قانونهم، وأن ما يصدر من مجلس الدولة من أحكام في حدود اختصاصه المقرر قانون يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادي، وهو ما تنعدم معه ولاية المحاكم العادية في التدخل في سير الخصومة المرفوعة أمام محاكم مجلس الدولة فلا يجوز لها وقف الدعوى المنظورة أمام تلك المحاكم عند رد الخصوم لأحد قضاة المجلس ولا تملك ندب قاضى آخر للفصل في موضوع الدعوى بدلا من ذلك الذى طلب رده لأن وقف الدعوى وندب قاضى لنظرها من الأمور التي لا يجوز مباشرتها إلا من، المحكمة ذات الولاية التي نص القانون على اختصاصها بنظرها ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعوى الرد لا يكون لجهة القضاء العادي متى كان القاضي المطلوب رده أحد أعضاء مجلس الدولة ولا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة الثالثة من مواد إصداره قانون مجلس الدولة رقم47لسنة1972من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على ما لم يرد به نص في هذا القانون لأن ذلك لا يحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل في دعاوى الرد التي تقام ضد أعضاء مجلس الدولة إذ ان الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التي تطبقها محاكم مجلس الدولة وهى بصدد نظر الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص في قانون مجلس الدولة وفى حدود ما يتسق وأصول القضاء الإداري تتبع أمام محاكم مجلس الدولة ويؤيد هذا النظر ما قضت به المادة53من القانون رقم47لسنة1972من أنه" تسرى في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقرة لدى مستشاري محكمة النقض وتسري في شأن رد مستشاري محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محاكم الاستئناف_"
- 3 اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية ". قضاة " رد القضاة ".
قضاء الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى الرد . لا محل معه للتصدي للموضوع. وقوف الحكم عند حد هذا القضاء. صحيح في القانون .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائبا إلى عدم اختصاص محكمة الاستئناف ولائيا بنظر الدعوى ومن ثم فإن عدم تصدى الحكم لبحث أسباب الرد وعدم اتباعه الإجراءات الخاصة بهذه الدعوى هو نتيجة لازمة للقضاء بعدم اختصاصه بنظر الدعوى فإذا وقف الحكم عند حد هذا القضاء ولم يلج في موضوع هذه الدعوى فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت أمام محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم 1790 لسنة 103 قضائية بطلب رد المطعون ضده عن نظر الدعوى رقم 3443 لسنة 40 قضائية المنظورة أمام دائرة منازعات الأفراد والهيئات بمحكمة القضاء الإداري المنوط به رئاستها، وبالجلسة المحددة لنظر دعوى الرد مثل محامو هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير العدل ورئيس مجلس الدولة بصفتيهما وطلبوا قبول تدخلهما فيها، وبتاريخ 19 من يونيه سنة 1986 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لذلك وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
أضافت الطاعنة في جلسة المرافعة إلى أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ذلك أن ما ورد بنص المادة 157 من قانون المرافعات على أن تنظر المحكمة دعوى الرد في جلسة غير علنية مخالف للدستور الذي صدر لاحقاً عليه ونص في المادة 169 منه على أن جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب ولا يغير من ذلك تعديل نص المادة 157 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والنص فيها على نظر دعوى الرد في جلسة غير علانية لمخالفة هذا القانون أيضاً للدستور وأنها تدفع بعدم دستورية هذا النص لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق هذا الدفع بالنظام العام
وحيث إنه عن السبب الجديد الذي أثارته الطاعنة في جلسة المرافعة فهو غير مقبول ذلك أنه ولئن كان الأصل أنه لا يجوز التمسك بأي سبب للنقض لم يبد بصحيفة الطعن إلا أنه يستثنى من الحظر الأسباب المتعلقة بالنظام العام فهذه يجوز إبداؤها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكان الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام ومن ثم يكون السبب الجديد الذي أثارته الطاعنة في جلسة المرافعة غير مقبول عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات
وحيث إن الطاعنة تنعى بما ورد في صحيفة الطعن من أسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب من وجهين أولهما أنه قضى بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظرها بالرغم من أن نصوص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد خلت من النص على اختصاص محاكم ذلك المجلس وحده دون غيره بدعاوى رد مخاصمة قضاته وأن النص في المادة الثالثة من مواد إصداره على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص والنص في المادة 53 من ذات القانون على أن تسري في شأن رد مستشاري محكمة القضاء الإداري القواعد المقررة لرد مستشاري محاكم الاستئناف يدل على اختصاص القضاء العادي – صاحب الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص – بنظر دعاوى رد ومخاصمة مستشاري محكمة القضاء الإداري، ولما كانت محكمة القضاء الإداري تقع بدائرة اختصاص محكمة استئناف القاهرة ومن ثم تكون المحكمة الأخيرة هي المحكمة المختصة بنظر دعوى رد المطعون ضده ولا يغير من ذلك النص في المادة 172 من الدستور على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة إذ أن اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الدعوى لا ينال من هذا الاستقلال
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 172 من الدستور على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" يدل على أن أعضاء مجلس الدولة لا يتبعون القضاء العادي ولا ولاية له عليهم في أي شأن من شئونهم المتعلقة بمباشرة مهام وظائفهم التي ينظمها قانونهم، وأن ما يصدر من مجلس الدولة من أحكام في حدود اختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادي، وهو ما تنعدم معه ولاية المحاكم العادية في التدخل في سير الخصومة المرفوعة أمام محاكم مجلس الدولة فلا يجوز لها وقف الدعوى المنظورة أمام تلك المحاكم عند رد الخصوم لأحد قضاة المجلس ولا تملك ندب قاضي آخر للفصل في موضوع الدعوى بدلا من ذلك الذي طلب رده، لأن وقف الدعوى وندب قاضي لنظرها من الأمور التي لا يجوز مباشرتها إلا من المحكمة ذات الولاية التي نص القانون على اختصاصها بنظرها ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعوى الرد لا يكون لجهة القضاء العادي متى كان القاضي المطلوب رده أحد أعضاء مجلس الدولة ولا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على ما لم يرد به نص في هذا القانون لأن ذلك لا يحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل في دعاوى الرد التي تقام ضد أعضاء مجلس الدولة إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التي تطبقها محاكم مجلس الدولة وهي بصدد نظر الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص في قانون مجلس الدولة وفي حدود ما يتسق وأصول القضاء الإداري وطبيعة الدعوى أمامه، وحتى يصدر في هذا الشأن قانون الإجراءات الخاصة التي تتبع أمام محاكم مجلس الدولة، ويؤيد هذا النظر ما قضت به المادة 53 من القانون رقم 47 لسنة 1972 من أنه "تسري في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لدى مستشاري محكمة النقض وتسري في شأن رد مستشاري محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محاكم الاستئناف ...". وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى رد المطعون ضده وهو أحد مستشاري محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن محكمة الاستئناف لم تدعو أطراف الخصومة ولم يأمر رئيس المحكمة بتنحية المطعون ضده عن نظر الدعوى، وأباحت لمحامي هيئة قضايا الدولة بالحضور أمامها نيابة عن وزير العدل ورئيس مجلس الدولة بصفتيهما وسمعت دفاعهما بالرغم من عدم جواز التدخل في دعوى الرد ومن تنازل الطاعنة عن حقوقها قبل الدولة الناشئة عن قبول طلب الرد ونظرت الدعوى في جلسة سرية ولم تسمح بنظرها في علانية أسوة بما أباحته لطالب التدخل وأغفلت تناول أسباب الرد ودفاع الطاعنة بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه انتهى صائباً إلى عدم اختصاص محكمة الاستئناف ولائياً بنظر الدعوى – وعلى ما سلف بيانه في معرض الرد على الوجه الأول من وجهي النعي – ومن ثم فإن عدم تصدي الحكم لبحث أسباب الرد وعدم إتباعه الإجراءات الخاصة بهذه الدعوى هو نتيجة لازمة للقضاء بعدم اختصاصه بنظر الدعوى فإذا وقف الحكم عند حد هذا القضاء ولم يلج في موضوع هذه الدعوى فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق