الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 نوفمبر 2018

الطعن 1108 لسنة 51 ق جلسة 20 /12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 413 ص 2180


برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي، أحمد نصري الجندي، وريمون فهمي إسكندر.
----------
حكم "حجية الحكم الجنائي".
ثبوت الحجية للحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مناطه. أن يكون باتا.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لعدم الطعن عليه رغم فوات مواعيده .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت الدعوى 589 سنة 1966 مدني روض الفرج التي قيدت فيما بعد برقم 591 سنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة على وزير الإسكان بصفته طالبة إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 5000 جنيه وقالت بياناً لدعواها أنه بتاريخ 21/2/1963 تسبب سائق السيارة المملوكة للطاعن بخطئه في قتل مورثهم الأمر الذي قضى نهائياً بإدانته عنه بالحكم رقم 676 لسنة 1965 جنح مستأنفة القاهرة، وإذ أصابتها والقصر المشمولين بوصايتها أضرار تقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقامت دعواها. دفع الطاعن بسقوط الحق في طلب التعويض بالتقادم. بتاريخ 27/12/1975 قضت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 465 سنة 93 ق طالبة إلغاءه والقضاء بطلباتها. بتاريخ 19/2/1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتعويض مقداره 4000 جنيه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استند في ثبوت خطأ التابع إلى الحكم الجنائي الاستئنافي دون أن يتثبت من أن هذا الحكم قد أصبح باتا، ورتب على ذلك مسئولية الطاعن باعتباره متبوعا عن تعويض المطعون ضدها وهو ما يعيبه بمخالفة القانون بما يوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن أما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو عدم الطعن عليه رغم فوات مواعيده، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد اعتد بحجية الحكم الجنائي الاستئنافي في ثبوت خطأ تابع الطاعن ورتب على ذلك مسئولية هذا الأخير في تعويض المطعون ضدها لمجرد أن ذلك الحكم نهائي، دون أن يستظهر أنه أصبح باتا فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق