برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي السيد وطه الشريف.
-----------
- 1 بيع "ثمار المبيع". ريع.
المشترى بعقد ابتدائي . حقه قبل البائع في ثمار العقار وريعه من وقت
العقد ولو لم يسجل . تمسكه بذلك ازاء الغير كمغتصب للمبيع رهين . بتسلمه العقار
ووضع يده عليه .
من المقرر أن للمشترى بعقد ابتدائي ثمار العقار وريعه من وقت تمام
العقد سجل أو لم يسجل إلا أن حق المشترى في ذلك يقتصر على علاقته بالبائع و لا
يجوز أن يتمسك به إزاء الغير كمغتصب المبيع ما لم يكن قد تسلمه بالفعل و وضع يده
عليه .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 734 سنة 1975 مدني كلي المنيا ضد
المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 3110ج وقالتا
بياناً لذلك أنهما اشتريتا مساحة 4ط، 12ف بعقد عرفي مؤرخ 20/4/68 وقد قضي بصحته
ونفاذه بالحكمين رقمي 331، 332 سنة 1968 مدني كلي المنيا وتأيدا استئنافياً بالحكم
رقم 52 سنة 7ق استئناف بني سويف وإذ كان المطعون ضدهما قد اغتصباها وحرماهما من
الريع فقد أقامتا الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، وبتاريخ 20/3/1977 قضت محكمة أول
درجة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 103 سنة 13ق بني
سويف مأمورية المنيا، فقضت المحكمة في 9/2/1980 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت
الطاعنتان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
--------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بُنيَ على سببين تنعى الطاعنتان بهما على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقولان أنه ثبت من
مدونات الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير وملحقه أن المطعون ضدهما يضعان اليد على
مساحة 4 ط، 12 ف وأن ما أشتراه المطعون ضده الثاني بصفته وليا على أولاده مساحة 9
ف أي أن هناك 14 ط، 3 ف خارجة عن عقد البيع الذي يتمسك به وهذا القدر اغتصبه
المطعون ضدهما ويضعان اليد عليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى في خصوص
ريع هذا القدر تأسيسا على أنه ليس للمشتري المطالبة بالريع إلا بعد أن يتسلم
العقار المبيع وأن المطعون ضدها الأولى تضع اليد على العقار بناء على عقد إيجار
ولم يثبت أنها سيئة النية. وأن الدعوى أقيمت على سند من الغصب على غير أساس فإنه
يكون غير صحيح قانونا وفاسد الاستدلال ذلك أنه ليس بيد أي من المطعون ضدهما أي سند
يكسبهما حيازة تمنع من المطالبة بالريع وأضافتا أن البائعة للطاعنتين لم تقم
بتسليم مساحة 14 ط، 12 ف إلى المطعون ضده الثاني بل ظلت الحيازة لها حتى سنة 1972
وأن عقد البيع الصادر لهما قد صدر في20/ 4/ 1968 ولم يثبت أن هناك اتفاقا في
العقدين يمنع الاستلام من وقت الشراء ومن ثم فإن ريع العقار جميعه يصبح من حقهما
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر أن للمشتري
بعقد ابتدائي ثمار العقار وريعه من وقت تمام العقد سجل أو لم يسجل إلا أن حق
المشتري في ذلك يقتصر على علاقته بالبائع ولا يجوز له أن يتمسك به إزاء الغير
كمغتصب المبيع ما لم يكن قد تسلمه بالفعل ووضع يده عليه. لما كان ذلك وكان الثابت
من مدونات الحكم المطعون فيه ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وملحقه المودعين
ملف الطعن أن حيازة مساحة 14 ط ، 12 ف موضوع عقدي البيع المؤرخين 20/ 4 / سنة 1968
الصادرين من (......) للطاعنتين والصادر عنهما حكمي صحة ونفاذ التعاقد في الدعوتين
331 سنة 1968، 332 سنة 1968 المنيا – المؤيدتين استئنافيا بالحكم رقم 52 سنة 7 ق
والغير مشهرين ظلت في حيازة البائعة من سنة 1965 حتى سنة 1972 ثم نقلت إلى حيازة
المطعون ضدها الأولى وأن الطاعنتين لم تتسلما عين النزاع تنفيذا لعقد شرائهما سالف
الذكر خلال فترة المطالبة بالريع. لما كان ما تقدم فإنه لا يجوز لهما مطالبة
المطعون ضدهما بالريع استنادا إلى أنهما اغتصبا عين النزاع. إذ لا يحق لهما التمسك
بالعقد إزاء المطعون ضدهما على ما سلف البيان. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي برمته على غير سند خليقا
بالرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق