الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018

الطعن 1061 لسنة 49 ق جلسة 21 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 264 ص 1375

جلسة 21 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود، نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابة.

---------------

(264)
الطعن رقم 1061 لسنة 49 القضائية

عمل "انتهاء الخدمة: مكافأة الخدمة الإضافية". تأمينات اجتماعية "النظام الخاص والميزة الأفضل".
أصحاب الأعمال الذين ارتبطوا بأنظمة أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961. التزامهم بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة وبين مكافأة نهاية الخدمة. حق العامل في هذه الزيادة، ناشئ عن عقد العمل. التزام هيئة التأمينات الاجتماعية في ظل القانون 63 لسنة 1964 بأدائه إلى العامل أو المستحقين عنه. شرطه. أداء صاحب العمل تلك الزيادة إلى الهيئة.

-----------------
مؤدى نص المادة 89 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - الذي يحكم واقعة الدعوى - الواردة في الباب السابع منه أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليه سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل يلزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 72 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل، وأن حق العامل في قيمة هذه الزيادة ناشئ عن عقد العمل، وأن شرط التزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأداء هذا الحق إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى صرف المعاش أو التعويض أن يكون صاحب العمل قد أدى إليها قيمة تلك الزيادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها.... قصر زوجها المتوفى.... أقامت على المطعون ضدها الثانية - شركة مصر للبترول - والطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 4171 سنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة وطلبت الحكم أخيراً بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ 461.915 جنيه والفوائد القانونية حتى السداد، وبإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي مقابل الإجازة السنوية عن سنة 1965، وقالت بياناً لها إن مورثها.... كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية وتوفى في شهر يونيه سنة 1965، وإذ كانت تستحق ميزة إضافية بواقع 8.25% من قيمة أجور مورثها عن مدة خدمته، وفائدة بواقع 3.5% طبقاً للنظام الداخلي للشركة، ومقابل الإجازة السنوية عن سنة 1965 فقد أقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان، وبتاريخ 28/ 11/ 1973 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 23/ 2/ 1977 بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 7.728 جنيه مقابل إجازة سنوية عن سنة 1965، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ 461.915 جنيه الميزة الإضافية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 605 سنة 94 ق واستأنفته المطعون ضدها الأولى لدى ذات المحكمة وقيد الاستئناف برقم 960 سنة 95 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 14/ 3/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزامها بأن تؤدي إلى المطعون ضدها الأولى الميزة الأفضل المستحقة لمورثها عن مدة خدمته لدى المطعون ضدها الثانية رغم أن المطعون ضدها الثانية لم تدفع قيمة هذه الميزة للهيئة الطاعنة، في حين أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تلتزم بأداء الميزة الأفضل إلى العامل أو المستحقين عنه إلا إذا استأدتها من صاحب العمل كما تقضي بذلك المادتان رقما 75، 89 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 89 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - الذي يحكم واقعة الدعوى - الواردة في الباب السابع منه تنص على أن (المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة (73) من قانون العمل والفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم 91 لسنة 1959. ويلزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليه سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة. وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في الهيئة، وتؤدي عند انتهاء خدمة كل عامل إلى الهيئة كاملة دون إجراء أي تخفيض. وتصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه المشار إليهم في المادة (82) من قانون العمل هذه المبالغ نقداً عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض....) وكان مؤدى ذلك أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليه سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل يلزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل، وأن حق العامل في قيمة هذه الزيادة ناشئ عن عقد العمل، وأن شرط التزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأداء هذا الحق إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى صرف المعاش أو التعويض أن يكون صاحب العمل قد أدى إليها قيمة تلك الزيادة عند انتهاء خدمة العامل، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها الثانية لم تؤد هذه الزيادة إلى الهيئة الطاعنة فإن الطاعنة تكون غير ملزمة بدفعها للمطعون ضدها الأولى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذين الوجهين دون حاجة لبحث الوجه الثالث لسبب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي 605 سنة 94 ق، 960 سنة 95 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بالميزة الأفضل وبرفض الدعوى في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق