الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018

الطعن 11872 لسنة 80 ق جلسة 24 / 12 / 2011


باسم الشعب 
محكمـة النقـض

الدائرة المدنية
دائرة السبت (ج) المدنية
ــــ
برئاسة السيـد القاضى /  عبـــد الله فهيــــم           نائب رئيــس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمـــود العيســـوى     ،    نبيـــل فــــوزى              
                            علـــى شربــــاش         نواب رئيــس المحكمة 
                                                 وجــاد مبــارك.
بحضور السيد رئيس النيابة / عبد الحميد الشربينى .
والسيد أمين السر/ سيد صقر .  
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 29 من محرم سنة 1433 هـ الموافق 24 من ديسمبر سنة 2011 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11872 لسنة 80 ق .

المرفــوع مـن :

شركة .... للتأمين . مقرها 44 أ شارع الدقى ـ قسم الدقى ـ محافظة الجيزة .   
ضــــد
ورثة ... وهم :ـ  ............ المقيمين بناحية ... .
" الوقائـــع "
فى يوم 23/6/2010 طعن بطريق النقض فـى حكـم محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" الصادر بتاريخ 5/5/2010 فـى الاستئناف رقـم 71 لسنة 42 ق , وذلـك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها .
وفى يوم 22/7/2010 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم جزئياً .
وبجلسة 22/10/2011 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 12/11/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جـاء بمذكرتها - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمــة

-------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقــــرر/ ...... والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 33 لسنة 2009 أمام محكمة دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 20/8/2008 تسبب قائد السيارة رقم 3351 أجرة دمياط بخطئه فى وفاة مورثهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7708 لسنة 2008 جنح ثان دمياط والذى أدين فيه بحكم نهائى صار باتاً وبتعويض مؤقت وإذ أصابهـم من جـراء ذلـك أضـرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث يقدرون التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به وكانت السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة فقد أقاموا الدعوى . حكمت المحكمة بإلزام  الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهم مبلغ سبعين ألف جنيه استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 71 لسنة 42 ق المنصورة ـ مأمورية دمياط ـ كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 287 لسنة 42 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الإستئنافين قضت بتاريخ 5/5/2010 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى قبلها لأن قانون التأمين الاجبارى الجديد رقم 72 لسنة 2007 ـ المنطبق على واقعة النزاع ـ قد خلا من نص مماثل للمادة الخامسة من القانون الملغى والذى أعطى للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة يرجع بها على شركة التأمين مطالباً بالتعويض بل أورد نص المادة الثامنة الذى أوجب اللجوء إلى هذه الشركة لتسوية حقوقه قبلها ودياً إلا أن الحكم رفض هذا الدفع وقضى للمطعون ضدهـم بالتعويـض وهـو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد , ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 ـ بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من 29/6/2007 والمنطبق على واقعة النزاع ـ على أن " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء فى هذا الخصوص " والنص فى المادة الخامسة عشر منه على أن " وتخضع دعوى المضرور فى مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى " يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع رغبة منه فى استمرار إسباغ الحماية التشريعية على حق المضرور من حوادث السيارات والتى سبق أن ضمنتها المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 بإعطائه حق إقامة الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها لاقتضاء حقه فى التعويض رغم أنه ليس طرفاً فى عقد التأمين أو مشترطاً لمصلحته فيه , وذلك استثناء من القاعدة العامة فى نسبية أثر العقد , فقد كفل له هذا الحق أيضاً فى نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون الجديد , المشار إليه , فجعل له أو ورثته حق الإدعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها لإلزامها بمبلغ التأمين عن حوادث مركبات النقل السريع المشار إليها فى هذا القانون دون حاجة إلى أن تختصم فيها المسئول عن الحق المدنى أو قائد المركبة المتسبب فى الحادث ودون ضرورة أن يستصدر أولاً حكماً بثبوت مسئولية أياً منهما وتحديد مبلغ التأمين المستحق له إذ أن حقه فى هذه الدعوى مستمداً مباشرة من هذا النص والذى حرص المشرع فى المادة الخامسة عشر من هذا القانون على النص على أن مدة تقادمها وهى مدة  تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها فى المادة 752 من القانون المدنى , كما أنه وإن أجاز المشرع فى النص المذكور للمضرور أو ورثته اللجوء إلى الشركة المؤمن لديها لتسوية حقوقه قبلها ودياً إلا أن ذلك لا يلغى حقه فى إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء للمطالبة بها كما لا يعد شرطاً مسبقاً لقبول هذه الدعوى ـ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى أسبابه إلى أحقية المطعون ضدهم فى الإدعاء المباشر قبل الطاعنة دون حاجة منهم إلى اللجوء إليها أولاً لتسوية حقوقهم قبلها , وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى , فإنه يكون قد التزم صحيح القانون , ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
 وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم لم يلتزم أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المنطبق على الدعوى حين قضى للمطعون ضدهم بمبلغ سبعين ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة متجاوزاً فى ذلك مبلغ أربعين ألف جنيه وهو الحد الأقصى لمبلغ التعويض الذى تلتزم به شركة التأمين فى حالة الوفاة بمقتضى ذلك القانون مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى سديد ذلك أن من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التى تنشأ أو تتم فى الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه وأن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع أو يتم فيها بعد نفاذه , وكان النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ـ والمعمول به اعتباراً من 29/6/2007 على أن ـ تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره ـ أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم  ـ ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين المستحق فى كل من الحالات المشار إليها ..." يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى ـ تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها ـ فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ـ مراعاة للجانب الاقتصادى لشركات التأمين , بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك الحكم المستحدث فى حدودغايته فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه لأن العبرة فى هذا الصدد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هى بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى . لما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن شهادة البيانات المقدمة أمام محكمة الموضوع المرفقة صورتها ملف الطعن أن السيارة أداة الحادث كانت مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن المدة من 9/12/2007 إلى 9/1/2009 وأن قتل مورث المطعون ضدهم ـ وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التى اكتمل بها المركز القانونى للمضرورين ـ حدثت بتاريخ 20/8/2008 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 وعلى الرغم من ذلك قضى الحكم لهم بتعويض مقداره سبعون ألف جنيه عن الضررين المادى والأدبى وما يستحقونه من تعويض موروث متجاوزاً فى ذلك ما حدده القانون بمقدار ثلاثون ألف جنيه فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به قبل الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ التأمين المحدد بهذا القانون .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به قبل شركة التأمين من تعويض يجاوز أربعين ألف جنيه .
                                          لــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به على الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه وألزمت المطعون ضدهم المناسب من المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى 71 , 287 لسنة 42 ق المنصورة " مأمورية دمياط " بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به قبل الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ الأربعين ألف جنيه وألزمت المستأنف ضدهم بالمناسب من المصاريف عن درجتى التقاضى وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق