برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد أبو زيد، ومحمد نجيب صالح، وعوض جادو، ومصطفى طاهر.
-----------
- 1 ارتباط . سلاح . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ".
مواد مخدرة
ضبط سلاح ناري وذخيرة ومخدر مع شخص لا ارتباط بين جنايتي احراز السلاح
الناري وذخيرته وجناية احراز المخدر مخالفة ذلك خطأ في القانون توقيع العقوبة في
حدود النص المطبق من اطلاقات محكمة الموضوع .
لما كان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن
تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً فتكونت
منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة،
وكان ضبط السلاح الناري وذخيرة مع المطعون ضده في الوقت الذي ضبط فيه محرزاً
المخدر لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايتي إحراز السلاح الناري والذخيرة
ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات، لأن
جريمة إحراز المخدر هي في واقع الأمر مستقلة عن هاتين الجنايتين مما يوجب تعدد
العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
- 2 محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". نقض " اسباب
الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
توقيع العقوبة في حدود النص المطبق. من إطلاقات محكمة الموضوع. أثر
ذلك؟
لما كان تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات
محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: أحرز بقصد الاتجار
جوهرين مخدرين (حشيش وأفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانياً: أحرز بغير
ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس). ثالثا: أحرز ذخائر (ست طلقات) مما تستعمل في
السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له في حيازته أو إحرازه، وطلبت إلى
مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 7/1، 34/1، 42
من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين رقمي 9،
57 من الجدول رقم 1 المعدل الملحق به والمواد 1/1، 6، 26/2، 5، 30 من القانون رقم
394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958و26 لسنة 1978.
فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 37/1، 38 من القانون
رقم 182 لسنة 1960 والبندين 9، 57 من الجدول رقم 1 المعدل الملحق به وبالمواد 1،
6، 26/2 - 5 من القانون رقم 394 المعدل بالقوانين أرقام 546 لسنة 1954 و75 لسنة
1958 و26 لسنة 1978 مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم
بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة على اعتبار أن إحراز
المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
--------
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان
المطعون ضده بجرائم إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي
وإحراز مسدس مششخن وذخائر بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أعمل
المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم الثلاث مع أنه لا مجال لهذا
الإعمال بالنسبة للتهمة الأولى - إحراز المخدر - التي تستقل عن التهمتين الآخرتين
في الفعل المنشئ لهما, كما أنها لا ترتبط بأيهما برباط لا يقبل التجزئة. مما يعيب
الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما يجمله أنه الرائد
...... والملازم أول ....... قاما بضبط المطعون ضده وتفتيشه تنفيذاً للإذن الصادر
من النيابة العامة به فعثرا بملابسه على 97.750 جرام من مخدر الحشيش و18.500 جرام
من مخدر الأفيون ومسدس مششخن وست طلقات, وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة
أدلة مستمدة من أقوال الضابطين - شاهدي الإثبات - وما جاء بتقريري المعامل
الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي ووحدة الأدلة الجنائية, ثم انتهى الحكم إلى إعمال
المادة 32/2 من قانون العقوبات وأوقع عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث. لما كان ذلك,
وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر أن تكون الجرائم قد
انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة
الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة, وكان ضبط السلاح الناري
وذخيرة مع المطعون ضده في الوقت الذي ضبط فيه محرزاً المخدر لا يجعل هذه الجريمة
الأخيرة مرتبطة بجنايتي إحراز السلاح الناري والذخيرة ارتباطاً لا يقبل التجزئة
بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات, لأن جريمة إحراز المخدر هي في
واقع الأمر مستقلة عن هاتين الجنايتين مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة
عن الفعلين, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ
في تطبيق القانون, مما يوجب نقضه. ولما كان تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص
المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة. لما كان
ذلك ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق