الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018

الطعن 4362 لسنة 79 ق جلسة 2 / 1 / 2017


      محكمة النقض
   الدائــــــرة المدنيـــــــة
دائرة الاثنين (ج) المدنية
        ـــــــــــــــــــ
محضر جلسة
ــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور        " نائب رئيس المحكمـــــــــة "
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضي      ،    عــــبـد الفــــتاح أبـــو زيد    
                                عبد السلام المزاحـى      ،     ياســــــــر نصر    
                                             " نــــــواب رئيس المحكمة "  
وحضور أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 4 من ربيع الأخر سنة 1438 هـ الموافق 2 من يناير لسنة 2017 م
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4362 لسنة 79 ق .
المرفـوع مـــن :
-       ...... بشخصه وبصفته أحد ورثة والدته المرحومة / ....... . المقيم / .... محافظة الجيزة .
ضـــــــــد
1-  المحامى العام لنيابات شمال سوهاج بصفته . موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة – محافظة سوهاج .
2-  ........... المقيمين / ناحية .......... – محافظة سوهاج .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق ، وتكييفها القانونى الصحيح ، دون تقيد بتكييف الخصوم لها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى وبعدم قبول الدعوى على ما استخلصه من الأوراق من أن طلب الطاعن فى دعواه الماثلة بندب خبير فيها لبحث ملكية وحيازة أرض النزاع هو فى حقيقته إثبات حالة ، ويرفع بصفة مستعجلة أمام قاضى الأمور المستعجلة ، وإذ كان الطاعن قد طلب إثبات الحالة بصفة موضوعية أمام محكمة الموضوع، فإنه يتعين القضاء بعدم قبولها لانتفاء المصلحة ، وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم ، فإن ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن لا محل له ، وما أثاره بشأن التظلم من قرار المطعون ضده الأول بصفته ، وعدم أحقية المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع فى الحصول عليه أو التنازل عنه ، فلا محل له من قضاء الحكم المطعون فيه ، بعد أن سبق للمحكمة الجزئية أن قضت بعدم قبوله ، وخلت الأوراق مما يفيد الطعن عليه طبقاً للقانون ، وإذ لم يبين الطاعن ماهية الدفوع والمستندات وتقرير الخبير الذى أغفل الحكم الرد عليها ، وأثر ذلك فى قضاء الحكم ، فإن ما أثاره فى هذا الخصوص يكون مجهلاً ، ويضحى الطعن غير مقبول .
لــــــــــــذلك
أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق