الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018

الطعن 188 لسنة 27 ق جلسة 8 / 11 / 1962 مكتب فني 13ج 3 ق 152 ص 995


برياسة السيد المستشار الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
------------
نقض. إجراءات الطعن "إيداع صور الأحكام والمستندات".
يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير بالطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه. لا ضرورة لتقديم صورة الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات كالحكم بندب خبير في الدعوى.
توجب المادة 429 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 401 لسنه 1955 على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير بالطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ومن ثم فلم توجب هذه المادة - وهي بصدد بيان إجراءات معينة - تقديم صورة من الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات في الدعوى كالحكم بندب خبير.

-----------

المحكمة




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق