محكمة
النقـض
الــــدائــــرة المــــدنيــــة
دائرة الخميس (ج) المدنية
محضر
جلسة
برئاسة
السيـد القاضــى / على مصطفى معــوض " نائــب رئيس المحكمــة
"
وعضويـــــــــة
السـادة القضاة / وائل صلاح الدين قنديل ، وليـــــــــد أحمــــــد
مقلد و أيمن عبد القادر العدوى " نواب رئيس
المحكمـــة "
و د/
محمد على سويلــــــم .
بحضور
السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال .
في
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في
يوم الخميس 17 من جمادى أخر سنة 1438هـ الموافق 16 من مارس سنة 2017.
أصدرت
القرار الآتي :
في
الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2676 لسنة 80 ق .
المرفــوع مـن
ـ ....
– المقيم – الفشن ....... .
ضــــــــــــــــد
ـ
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصفته لشركة مطاحن مصر الوسطى .
ويعلن
بالقطاع القانوني بعمارة عبد الله حسين ارض سلطان المنيا ومحضري محكمة المنيا .
المحكمــة
بعد
الاطلاع على الأوراق ، والمداولة :-
لما كان المقرر- في قضاء هذه
المحكمة - أن الشارع عدّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن أن يناط بالخصوم أنفسهم
تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون ،
وإذ لم يقدم الطاعن رفقة طعنه الأوراق والمستندات المقدمة أمام محكمة الموضوع
بدرجتيها وصورة رسمية من الجنحة رقم 1656 لسنة 1999 والجنحة رقم 7582 لسنة 1999
بندر المنيا وأيضاً الجنحة رقم 10889 لسنة 1999 مستأنف المنيا والجناية رقم 6 لسنة
2003 بنى سويف والدعوى رقم 355 لسنة 2003 م. ك بنى سويف وتقرير الخبير في الدعوى
الأخيرة وفق ما تقضى به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76
لسنة 2007 حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص فإنه
يكون نعياً عارياً عن دليله ومن ثم غير مقبول . وقد خلت الأوراق مما يفيد تمسكه
بوقف الدعوى تعليقاً أو طلبه ندب خبير في الدعوى ، وكان من المقرر – في قضاء هذه
المحكمة – أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أنه يشترط لسلوك طريق استصدار
أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين
المقدار وحال الأداء ومقتضى ذلك أن يكون ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين وأن تكون
مفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره في ميعاد استحقاقه
فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن في المطالبة بالدين يكون بالطريق العادي
لرفع الدعاوى . وكانت الشركة المطعون ضدها قد أقامت دعواها ابتداءً بالمطالبة
بقيمة الشيك محل النزاع والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها من عدم سداد الشيك وهو
يخضع لتقدير القاضي بما يكون معه الدين غير محدد المقدار ابتداءً ومن ثم لا تتوافر
فيه شروط استصدار أمر الأداء ويكون سبيل الدائن في المطالبة بهذا الدين طريق
الدعوى العادية ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح
القانون ويكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة
بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة
263/3 من ذات القانون .
لـذلـــك
أمرت المحكمة ــــــ في غرفة مشورة ــــــ بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ،
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق