برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.
----------------
إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لإساءة
الاستعمال". تعويض. مسئولية "مسئولية عقدية".
رضاء المؤجر باستعمال المكان بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أثره
نفى المخالفة عن هذا الاستعمال ولو ترتب عليه ضرر بالمؤجر . القضاء بالإخلاء
والتعويض . خطأ في القانون . علة ذلك
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رضاء المؤجر باستعمال المستأجر للمكان
المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة ينفى المخالفة عن هذا الاستعمال و لو
ترتب عليه ضرر بالمؤجر ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه بأن المؤجرين قد
أباحا للطاعن بموجب الاتفاق المؤرخ 1967/5/3 إجراء التعديلات و الترميمات و البناء
و الهدم في المكان المؤجر فأطلق بذلك على المستأجر بما مؤداه رضاء المؤجرين منذ
ذلك التاريخ باستعمال الطاعن للمكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و
لو ترتب على هذا الاستعمال ضرر بمصلحة المؤجر فإذا أقام الطاعن هذه التعديلات و
التغييرات و البناء بالمكان المؤجر و تأجيره للعديد من السكان استعمالاً لحقه
المستمد من تصريح المؤجرين له فإن هذا الرضاء السابق ينفى المخالفة عن فعل الطاعن
رغم الضرر الذى قد يلحق بالعقار أو بالمطعون ضدهما اللذان آلت إليهما ملكية هذا
العقار كما أن هذا الرضاء يعد في حد ذاته تنازلاً ضمنياً منهما عن حقهما في طلب
الإخلاء ، لما كان ذلك و كان مناط استحقاق التعويض في هذا الصدد يقوم بتوافر أركان
المسئولية العقدية من خطأ و ضرر و علاقة سببه بينهما فإذا انتفى الخطأ على النحو
الذى سلف بيانه انتفت تلك المسئولية فلا للمطعون ضدهما حق في التعويض فإذا خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بالإخلاء و التعويض لإساءة الطاعن استعمال
العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة فإنه يكون قد خالف القانون .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 3800 سنة 1983 مدني جنوب القاهرة
الابتدائية بطلب الحكم – بعدم نفاذ عقدي الإيجار المؤرخين 3/6/1955 المتضمنين
استئجار الطاعن عقار النزاع وإخلاء هذا العقار وتسليمه إليهما وإزالة المباني التي
أقامها الطاعن بهذا العقار وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إليهما تعويضاً قدره أربعة
آلاف جنيه على سند من القول بأنهما يمتلكان هذا العقار برسو مزاده عليهما في
4/12/66 واعتماد لجنة القسمة بوزارة الأوقاف لهذا المزاد وقد استلماه في 20/5/1972
إلا أن شاغليه امتنعوا عن التعامل معهما بمقولة استئجارهم له من باطن الطاعن وإذ
استأجر الأخير هذا العقار ممن لا صفة له في تأجيره وأساء استعماله كما أجرى به تغييرات
تضر به وغير الغرض من استعماله فقد أقاما الدعوى، تمسك الطاعن أمام محكمة الدرجة
الأولى بصدور عقدي الإيجار المؤرخين 3/6/1955 من الحارسين القانونيين المخول لهما
الحق في تأجيره اللذين صرحا له بموجب الاتفاق المؤرخ 3/5/67 بإجراء كافة التعديلات
والترميمات والتغييرات والبناء بالعقار وكذلك هدم ما يلزم هدمه منه دون موافقة
مسبقة منهما، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف
المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 1330 سنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 19/3/1979
حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب الإخلاء
والتعويض وبإخلاء الطاعن من عقار النزاع والتسليم وإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده
تعويضاً قدره 2000 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في
غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالأسباب الثاني والثالث والخامس على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة
الأولى إذ انتهى إلى أن الاتفاق المؤرخ 3/5/67 والمبرم بينه وبين الحارسين على
الوقف قد عدل من بنود عقدي الإيجار المؤرخين 3/6/1955 بالتصريح له بإجراء التعديلات
والترميمات والبناء والتغيير والهدم في عقار النزاع وفي التأجير من الباطن وقد أيد
الحكم المطعون فيه هذا القضاء ومن ثم فلم يكن جائزا أن يقضى الحكم رغم ذلك
بالإخلاء اعتمادا على تقرير الخبير بإجراء التعديلات بمقولة أن هذا الإذن لا يعفيه
من الالتزام ببذل عناية الرجل الحريص بأن يرعى سلامة العقار وسلامة شاغليه من
الأخطار فإذ حشد الطاعن بالعقار هذا الحشد الهائل من السكان وأقام به مباني لا
يتحملها وتقسيمه وحداته إلى العديد من الوحدات الأخرى ليضاعف عددها فإنه يكون بذلك
قد أساء استعمال الحق باستعماله المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة
وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بالإخلاء والتعويض عن هذه الأضرار حالة
أن الإذن له بإجراء التعديلات والبناء بالعقار والتأجير من الباطن تنفى عنه هذه
المخالفة ولا يترتب قضاء بالإخلاء والتعويض لاستعمال الطاعن حقا من حقوقه المصرح
له بها من المؤجرين له فإن الحكم يكون معيبا بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
رضاء المؤجر باستعمال المستأجر للمكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة
ينفي المخالفة عن هذا الاستعمال ولو ترتب عليه ضرر بالمؤجر، وكان البين من مدونات
الحكم المطعون فيه أن المؤجرين قد أباحا للطاعن بموجب الاتفاق المؤرخ 3/5/1967
إجراء التعديلات والترميمات والبناء والهدم في المكان المؤجر فاطلق بذلك يد
المستأجر مما مؤداه رضاء المؤجرين منذ ذلك التاريخ باستعمال الطاعن للمكان المؤجر
بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة ولو ترتب على هذا الاستعمال ضرر بمصلحة المؤجر
فإذا أقام الطاعن هذه التعديلات والتغييرات والبناء بالمكان المؤجر وتأجيره للعديد
من السكان استعمالا لحقه المستمد من تصريح المؤجرين له فإن هذا الرضاء السابق ينفي
المخالفة عن فعل الطاعن رغم الضرر الذي قد يلحق بالعقار أو بالمطعون ضدهما اللذان
آلت إليهما ملكية هذا العقار كما أن هذا الرضاء يعد في حد ذاته تنازلا ضمنيا منهما
عن حقهما في طلب الإخلاء لما كان ذلك وكان مناط استحقاق التعويض في هذا الصدد يقوم
بتوافر أركان المسئولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما فإذا ما انتفى
الخطأ على النحو الذي سلف بيانه انتفت تلك المسئولية فلا يقوم للمطعون ضدهما حق في
التعويض فإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء والتعويض لإساءة
الطاعن استعمال العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة فإنه يكون قد
خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق