جلسة 6 من فبراير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/
أمين أمين عليوه, نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور،
وصفوت مؤمن، صلاح خاطر ومحمد حسين لبيب.
-------------
(37)
الطعن رقم 6397 لسنة 52
القضائية
(1)مسئولية
جنائية.
لا مسئولية على الأشخاص
الاعتباريين جنائياً عما يقع ممن يمثلهم من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم، وقوع
المسئولية على مرتكب الجريمة منهم شخصياً.
(2)نقض. "التقرير بالطعن. والصفة فيه".
عدم قبول الطعن بالنقض
إلا إذا حصل التقرير من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية.
----------------
1 - متى كان يبين من
الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ..... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن
المحكوم عليه كان موكلاً من هذا الأخير بصفته رئيساً لمجلس الإدارة لشركة
الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ولم يكن موكلاً عنه بصفته الشخصية. ولما كانت
الجريمة التي دين المحكوم عليه بها - وإن وقعت منه حال قيامه بإدارة الشركة - إلا
أنه دين بوصفه المسئول شخصياً عن وقوعها لأن الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل
جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها على أن الذي يسأل هو مرتكب
الجريمة منهم شخصياً.
2 - لما كان الثابت أن
المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضاً في ذلك من المحكوم عليه بصفته
الشخصية، وكان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه
حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه.
لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل
من 1 -....... 2 -..... 3 -...... 4-..... باب شرقي بأنهم: - المتهمون الأول
والثاني والثالث (الطاعن) حازوا وعرضوا للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (ملح ناعم)
مغشوشاً على النحو الثابت بتقرير معامل التحليل مع علمهم بذلك. وطلبت عقابهم طبقاً
لمواد القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح.... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام
بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيهاً. فعارض المحكوم عليه..... وقضي في معارضته
بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم
عليه (الطاعن) ومحكمة....... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.......
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إنه يبين من الاطلاع
على الأوراق أن الأستاذ..... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم
عليه كان موكلاً من هذا الأخير بصفته رئيساً لمجلس الإدارة لشركة..... ولم يكن
موكلاً عنه بصفته ولما كانت الجريمة التي دين المحكوم عليه بها - وإن وقعت منه حال
قيامه بإدارة الشركة إلا أنه دين بوصفه المسئول شخصياً عن وقوعها لأن الأصل أن
الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم
بأعمالها على أن الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً ومن ثم فإنه يتعين لقبول
الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته
الشخصية. لما كان ذلك وكان الثابت أن المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن
مفوضاً في ذلك من المحكوم عليه بصفته الشخصية. وكان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن
صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره ينوب عنه
في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً
ويتعين القضاء بذلك ومصادرة الكفالة المسددة عنه عملاً بنص المادة 36 من القانون
رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق