جلسة 2 من أكتوبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة وفتحي الصباغ ومصطفى كامل.
----------------
(121)
الطعن رقم 3574 لسنة 59 القضائية
معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
وجود الطاعن بالسجن في اليوم المحدد لنظر معارضته. عذر قهري يبرر تخلفه.
القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن. دون الإشارة إلى هذا العذر. الذي أبداه محاميه. إخلال بحق الدفاع.
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة ضد الطاعن بوصف أنه أعطى لها شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة مصر الجديدة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف، عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن قد وقع باطلاً، ذلك بأنه كان سجيناً على ذمة القضية رقم....... لسنة 1986 جنح مستأنف مصر، وقد حضر وكيل عنه في جلسة المعارضة وأبدى عذره في تخلفه وطلب التأجيل لهذا السبب إلا أن المحكمة لم تجبه أو تحقق عذره.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه عند نظر المعارضة أمام محكمة ثاني درجة بجلسة...... حضر محام عن الطاعن الغائب وقرر أنه رهين السجن اعتباراً من.....، غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن يشير إلى حضور محامي الطاعن وما أبداه من عذر. لما كان ذلك، وكان لا يصح في القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو برفضها إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضته فيها راجعاً إلى عذر قهري، ووجود الطاعن في السجن هو ولا شك من هذا القبيل. وإذ كان من المقرر أيضاً أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك ما يخل بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق