برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم وزكي المصري.
---------------
- 1 ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية".
الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي . تحديدها بالقوانين التي تفرضها جواز
تدارك ما وقع فيها من خطأ. للممول استرداد ما دفعه دون وجه حق . لمصلحة الضرائب
المطالبة بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم
الضريبة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن على رباط عقدي بين
مصلحة الضرائب و الممول ، وإنما تحددها القوانين التي تفرضها و ليس في هذه
القوانين و لا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول
أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم
يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
- 2 ضرائب "لجنة الطعن الضريبي".
لجنة الطعن الضريبي . حقها في تصحيح ما يقع في تقديرات المأمورية من
أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية لا يحول دون ذلك أن يكون في هذا التصحيح اساءة
لمركز الممول . علة ذلك . الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية .
إذ خول المشرع لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول و
المصلحة ، فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد في تقديرات المأمورية
من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية ، و أن تصدر قرارها على موجب الوجه الصحيح ،
و لا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز
أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها في أي وقت .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمياط قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما من
نشاطهما في صناعة البلاط عن المدة من 25/10/1969 حتى 31/12/1969 بمبلغ -.156ج وعن
كل من السنوات من 1970 حتى 1973 بمبلغ -.763ج وذلك مناصفة بينهما مع الالتزام
بأحكام القانون 77 لسنة 1969 وإذ اعترضا على هذا التقرير وأحيل الخلاف إلى لجنة
الطعن قررت اللجنة تأييد تقديرات المأمورية تأسيساً على أنها وإن كانت قد لاحظت
وجود خطأ حسابي في تلك التقديرات - بإثبات نتيجة العملية الحسابية التي قصد منها
الوصول إلى إجمالي ريع البلاط الملون – على أنها مبلغ – .216ج بدلاً من الرقم
الصحيح وهو -.540ج إلا أن مبدأ عدم جواز تسوء مركز الطاعن بطعنه يحول دون تعديل
تقديرات المأمورية إلى الأرقام الصحيحة التي تبينها اللجنة. طعنت المصلحة الطاعنة
على هذا القرار بالدعوى 298 لسنة 1976 كلي دمياط، كما طعن عليه المطعون ضدهما بالدعوى
303 لسنة 1976 كلي دمياط. ومحكمة أول درجة ندبت في 1/2/1978 خبيراً لأداء المهمة
المبينة بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 21/2/1979 في الطعن
المرفوع من المطعون ضدهما برفضه وفي طعن المصلحة باعتبار أن أرباح المطعون ضدهما
عن سنة 1969 مبلغ -.199ج وعن كل من السنوات الأربع التالية -.955ج على أن توزع هذه
الأرباح مناصفة بينهما – استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 39 لسنة 11ق
دمياط. وبتاريخ 9/12/1979 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول
الطعن المرفوع من المصلحة وبتأييد قرار اللجنة. طعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وتقول في بيان ذلك أنه أقام قضاءه على أنه لا
يجوز تسوئ مركز الطاعن في حين أن الأخطاء الحسابية لا تحوز أية حجية ولا يحول دون
تصحيحها أن يضار الطاعن بطعنه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الضريبة – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول، وإنما تحددها القوانين
التي تفرضها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ
الذي يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق
زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم، ولما كان الشارع قد خول
لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول والمصلحة، فإن هذه اللجنة تكون
مختصة بتدارك ما يكون قد ورد في تقديرات المأمورية من أخطاء مالية كتابية كانت أو
حسابية وأن تصدر قرارها على موجب الوجه الصحيح، ولا يحول دون ذلك أن يكون فيه
إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع
تصحيحها في أي وقت، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وجرى في قضائه
بتأييد قرار اللجنة على أن قرار المأمورية قد حاز حجية فيما ورد بمنطوقه من خطأ
مادي وليس للجنة التي تنظر الخلاف أن تصحح ذلك الخطأ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم
المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق