الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018

الطعن 6415 لسنة 62 ق جلسة 10 / 1 / 2005


محضر جلسة
محكمـة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
ــــ
برئاسة السيد المستشار/ يحيى جلال فضــل " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / بليـغ كمال ، مجدى زين العابدين و أحمد عبد الحميد حامد " نواب رئيس المحكمة " وزياد بشيــر
والسيد أمين السر / أشرف السيد .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأثنين 29 من ذى القعدة سنة 1425 هـ الموافق 10 من يناير سنة 2005 م .
نظرت في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6415 لسنة 62 ق .
المرفــوع مــن
السيدة / ........... المقيمة ......... قسم شبرا .
                                    ضـــــد
السيد / ...... . المقيم –..... روض الفرج .
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة .
وبعد المداولة قانوناً
صــدر القرار الآتـى
المحكمــة
ــ
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان وجود العذر الذى يبرر للواهب الرجوع في الهبة يخضع لتقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 1200 جنيه أخذاً بأقوال شاهديه ومحضر فسخ خطبتهما بأنه قدم لها شبكة بمبلغ 1200 جنيه وكان الفسخ بسببها لرغبتها في الزواج بآخر وهو عذر يبرر له استرداد قيمة الشبكة التي كان قد وهبها لها – وأن عدم سلوكه طريق أمر الأداء راجعاً إلى أن باقي الهدايا قيمتها غير ثابتة ومحل منازعة ، وكان استخلاصه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمله فإن ما تثيره الطاعنة بشأن عدم وجود عذر مقبول لرجوع المطعون ضده في الهبة وأن زواجها بآخـــر كان بعد فسخ الخطبة بأكثر من ستة أشهر – لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وما تثيره بشأن أن قيمة المبلغ المطالب به لا يجوز إثباته بالبينة التي عول عليها الحكم – فإنه دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول .
لذلــــــكـــ
أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مــع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق