عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 254)
تنتهي الغيبة بزوال سببها، أو بموت الغائب، أو بصدور حكم أو قرار من الجهة المختصة باعتباره ميتاً.
Article 254
The absence ends when its cause disappears, or when the absent person dies, or when a ruling or decision is issued by the competent authority declaring him dead.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
أخيراً تقضي المادة (٢٥٤) بأن الغيبة تنتهي بزوال سببها كحضور المفقود أو الغائب، أو زوال الظروف التي كانت تحول دون توليه شئونه، أو الإشراف عليه إن كان مقيما بالخارج، وتنتهي كذلك بموت الغائب أو بصدور حكم أو قرار من الجهة المختصة باعتباره ميتاً.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق